أجاز نظام المرافعات الشرعية حق المدعي فى ترك الخصومة ويكون الترك بتبليغ يوجهه الى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة أو بيان صريح فى مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفويا فى الجلسة وإثباته فى ضبطها ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة. ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى.