زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة إنجانو بإندونيسيا    القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    دامت أفراحك يا أغلى وطن    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    استعراض 30 فنانًا لإعمالهم في معرض "آثار ورجال" بتبوك    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لوران بلان: الإتحاد لم يحقق شىء بعد    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    نهج راسخ    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    فجر صناعة السيارات في السعودية    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط قبول الدعوى
نشر في اليوم يوم 06 - 03 - 2016

لا يكفي إقرار النظام للحق بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه، كما أن وجود الحق لا يكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه، وهذا يكون عن طريق إقامة دعوى قضائية للمطالبة به، فالدعوى القضائية هي الوسيلة لحماية الحق، ولإقامة دعوى قضائية لا بد من توافر العديد من الشروط، سوف أقتصر بالحديث في هذا المقال عن شرطين من أهم الشروط الواجب توافرها لإقامة الدعوى القضائية أمام مختلف أنواع المحاكم، وهما: المصلحة والصفة.
1- المصلحة كشرط لقبول الدعوى:
بدء الأمر يمكن القول إنه "لا دعوى بدون مصلحة"، أي لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي (مقيم الدعوى) مصلحة في إقامة الدعوى، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً يجب أن تكون له المصلحة في إقامة الدعوى، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ للقضاء لإقامة الدعوى، فالمصلحة يجب أن تستند إلى الحق موضوع الدعوى في المطالبة بالحق أو المركز النظامي.
ويلاحظ أن المصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة، أي يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الولي، فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلاً أو ممثلاً لغيره، ولا يجوز للشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع؛ لأن رفع الدعوى نيابة عن المجتمع حق للدولة ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب نص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام).
ويلاحظ أن هناك استثناءات يمكن فيها قبول الدعوى مع عدم توافر المصلحة وذلك:
1. إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لرفع ضرر محدق.
2. إذا كان الغرض من الدعوى حقا يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
والمدعى عليه (المقامة ضده الدعوى) يستطيع الدفع بعدم توافر المصلحة في الدعوى في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، فالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة في إقامة الدعوى هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وفى ذلك نشير إلى نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).
2- الصفة كشرط لقبول الدعوى:
يلزم لقبول الدعوى توافر شرط الصفة فيما يتعلق بأشخاص أطراف أي دعوى، بمعنى أنه يجب أن تكون للمدعي صفة في المطالبة بما يدعيه وأن تكون له صفة في توجيه الدعوى أو الطلب ضد المدعى عليه.
ويلاحظ أنه يلزم توافر صفة للمدعى عليه في الدعوى لقبولها والاستمرار في موضوعها، حيث لا يمكن توجيه الدعوى القضائية ضد شخص ليس له ثمة علاقة أو صفة بالحق موضوع الدعوى، ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها وانعدام تلك الصفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى.
إذا تخلت الصفة عن المدعي حال رفع الدعوى ثم اكتسب تلك الصفة أثناء سير الخصومة، فإنه متى اكتسب المدعي صفته أثناء سيرالدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعه للدعوى يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لآثارها من بدايتها.
وإذا زالت صفة المدعي بعد رفع الدعوى فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبولها بل يترتب عليه انقطاع سير الخصومة إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ويجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أحكاما معينة بالصفة يجب تحققها حال إقامة الدعوى كما في حال الصفة في دعاوى التصفية وفي دعوى الشفعة.
والمدعى عليه يستطيع الدفع بعدم توافر الصفة في الدعوى في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، فالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وفي ذلك نعود إلى نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية سالف الذكر.
وفي نهاية هذا المقال، آمل أن أكون قد قدمت مختصراً بسيطاً عن أهم الشروط الواجب توافرها بالدعوى، وهما المصلحة والصفة لقبول الدعوى القضائية، وسوف استكمل معكم بإذن الله تعالى باقي شروط قبول الدعوى في المقالات القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.