المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «المرأة السعودية».. كفاءة في العمل ومناصب قيادية عليا    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    رسالة إنسانية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط قبول الدعوى
نشر في اليوم يوم 06 - 03 - 2016

لا يكفي إقرار النظام للحق بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه، كما أن وجود الحق لا يكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه، وهذا يكون عن طريق إقامة دعوى قضائية للمطالبة به، فالدعوى القضائية هي الوسيلة لحماية الحق، ولإقامة دعوى قضائية لا بد من توافر العديد من الشروط، سوف أقتصر بالحديث في هذا المقال عن شرطين من أهم الشروط الواجب توافرها لإقامة الدعوى القضائية أمام مختلف أنواع المحاكم، وهما: المصلحة والصفة.
1- المصلحة كشرط لقبول الدعوى:
بدء الأمر يمكن القول إنه "لا دعوى بدون مصلحة"، أي لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي (مقيم الدعوى) مصلحة في إقامة الدعوى، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً يجب أن تكون له المصلحة في إقامة الدعوى، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ للقضاء لإقامة الدعوى، فالمصلحة يجب أن تستند إلى الحق موضوع الدعوى في المطالبة بالحق أو المركز النظامي.
ويلاحظ أن المصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة، أي يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الولي، فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلاً أو ممثلاً لغيره، ولا يجوز للشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع؛ لأن رفع الدعوى نيابة عن المجتمع حق للدولة ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب نص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام).
ويلاحظ أن هناك استثناءات يمكن فيها قبول الدعوى مع عدم توافر المصلحة وذلك:
1. إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لرفع ضرر محدق.
2. إذا كان الغرض من الدعوى حقا يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
والمدعى عليه (المقامة ضده الدعوى) يستطيع الدفع بعدم توافر المصلحة في الدعوى في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، فالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة في إقامة الدعوى هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وفى ذلك نشير إلى نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).
2- الصفة كشرط لقبول الدعوى:
يلزم لقبول الدعوى توافر شرط الصفة فيما يتعلق بأشخاص أطراف أي دعوى، بمعنى أنه يجب أن تكون للمدعي صفة في المطالبة بما يدعيه وأن تكون له صفة في توجيه الدعوى أو الطلب ضد المدعى عليه.
ويلاحظ أنه يلزم توافر صفة للمدعى عليه في الدعوى لقبولها والاستمرار في موضوعها، حيث لا يمكن توجيه الدعوى القضائية ضد شخص ليس له ثمة علاقة أو صفة بالحق موضوع الدعوى، ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها وانعدام تلك الصفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى.
إذا تخلت الصفة عن المدعي حال رفع الدعوى ثم اكتسب تلك الصفة أثناء سير الخصومة، فإنه متى اكتسب المدعي صفته أثناء سيرالدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعه للدعوى يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لآثارها من بدايتها.
وإذا زالت صفة المدعي بعد رفع الدعوى فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبولها بل يترتب عليه انقطاع سير الخصومة إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ويجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أحكاما معينة بالصفة يجب تحققها حال إقامة الدعوى كما في حال الصفة في دعاوى التصفية وفي دعوى الشفعة.
والمدعى عليه يستطيع الدفع بعدم توافر الصفة في الدعوى في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، فالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وفي ذلك نعود إلى نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية سالف الذكر.
وفي نهاية هذا المقال، آمل أن أكون قد قدمت مختصراً بسيطاً عن أهم الشروط الواجب توافرها بالدعوى، وهما المصلحة والصفة لقبول الدعوى القضائية، وسوف استكمل معكم بإذن الله تعالى باقي شروط قبول الدعوى في المقالات القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.