فيما حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية التي تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيقها بدءأً من اليوم، المرحلة الانتقالية للضريبة الانتقائية التي تمتد ل 45 يوما من تاريخ التطبيق، أكدت على أن السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام، والموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ تستحق الضريبة الانتقائية فوراً، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، وتجاوزت قيمة الوعاء الضريبي لها 60 ألف ريال وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة، وشريطة أن تكون غير مملوكة لأي جهة حكومية وغير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية ما لم توضع برسم المملكة، وعلى الأشخاص الحائزين لها احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة. وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمكلفين الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، واللائحة التنفيذية لها والعمل على استيعابها، والاستفسار عما لم يتضح لهم من اللائحة التنفيذية، والالتزام بتطبيقها دون إخلال، لضمان حقوق الدولة، وحقوقهم ولمنع تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها. وبحسب اللائحة التنفيذية لأحكام الضريبة الانتقائية، فإن الملزمين بسداد الضريبة المستحقة هم كل من يطرح سلعا انتقائية للاستهلاك لم تسدد الضريبة المستحقة عليها سواء كانوا من المستوردين أو المصنعين، و المرخص لهم نقل السلع الانتقائية خلافاً لحالات التعليق، والمرخص لهم عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلعا انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، وأي شخص آخر يطرح سلعا انتقائية للاستهلاك. يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية حددت الجهات المكلفة بهذه الضريبة وهم المستوردون والمصنعون للسلع الانتقائية وتشمل التبغ ومشتقاته، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة.