نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    مناقشة مجالات التعاون بين المملكة والصين ضمن رؤية 2030    عبدالعزيز بن سعود: مجلس وزراء الداخلية العرب يمثل عمق التحالف الأمني العربي    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    الكويت تستضيف الأجتماع التاسع لوزراء السياحة    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي    جدة: ضبط 5 وافدين مارسوا أفعالاً تنافي الآداب في مركز مساج    «مرموش» جا يطل غلب الكل    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    رضا: نعمل على انتشار رياضة الجولف    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    القوات البحرية‬ ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في تمرين «نسيم البحر 15»    2 % معدل التضخم في المملكة.. ضمن الأقل بين دول «G20»    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    الطرق تبدأ استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    بريطانيا تعجل بنشر استراتيجية لتعزيز قطاع الصلب بسبب رسوم جمركية أمريكية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    الكرملين: واشنطن وموسكو تركزان على السلام    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيه    الذكاء الاصطناعي ودور المترجم البشري    قبيلة "القصادة" تحتفل بزواج الشاب سفر قصادي    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    في ختام الجولة 20 من دوري روشن.. الاتحاد يعزز صدارته ل " روشن" برباعية الوحدة    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    قائمة المدعوين ل«الحوار السوري» تثير الجدل    السجن لمدة شهرين للمخرج المصري محمد سامي    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    23 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع    «نبتة مصاص الدماء» تزهر في روسيا    جبال السعودية حصن فلسطين    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تحول الإعلانات إلى قوة ناعمة    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    قصة الدواء السحري    بينالي الفنون الإسلامية    احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4    كود.. مفتاح الفرص    عيد الحب: احتفاء بالمعنى الأزلي للحب    قصة نجاة في الصحراء !    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    عبدالعزيز بن سعود يزور وحدة العمليات الأمنية المركزية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الخبرة الفنيَّة في معاونة القاضي (3/3)
نشر في اليوم يوم 08 - 06 - 2017

تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بالخبرة الفنيَّة القضائيَّة، وتوقفنا عند المحضر الذي يحرّره الخبيرُ ويضمِّنه البيانات اللازمة، واستكمالًا لما سبق ذكره يلتزم الخبير بأن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سُلِّم إليه من أوراق، ويلتزم بتبليغ الخصوم بهذا الإيداع بخطابٍ مسجل خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع، وذلك وفقًا لما ورد في نصِّ المادَّة (136) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.
ويحقُّ للمحكمة - إن رأت ضرورة لذلك - أن تناقش الخبير في تقريره، ويتمُّ هذا الإجراء عادةً في حال رأتْ المحكمة اشتمال التقرير على غموضٍ أو لبسٍ، وتتاح للخبير الحريَّة الكاملة في الردِّ على ما يوجَّه إليه من أسئلة تتعلَّق بما أورده في تقريره، ولها أن ترد إليه التقرير إذا رأتْ فيه نقصًا أو قصورًا أو كان مشتملًا على بعض الأخطاء. وهذا الإجراء قد تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أو كليهما.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (137) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّه: «للمحكمة أن تأمرَ باستدعاء الخبير في جلسة تحدّدها لمناقشة تقريره إنْ رأتْ حاجةً إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتداركَ ما تبيَّن لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر».
ورأي الخبير الذي يخلص إليه في تقريره - وكذا المعلومات الواردة في هذا التقرير - لا يقيّد المحكمة وهو غير مُلزم لها، فلها مطلق الحرية في الأخذ به أو ردَّه حسبما يتراءى لها وفق تقدير سائغ ومنطقي ومقبول، فهو مجرَّد رأي ذي طابع استشاري تستأنسُ به المحكمة وغير مقيّدٍ لها، ويخضع في المقام الأول إلى سلطتها التقديريَّة كغيره من الأدلة والمستندات الأخرى المنظورة في الدعوى.
وبالتالي فلها أن تأخذَ به متى اطمأنت إلى ما ورد فيه ورأته متَّسقًا مع الواقع ومتفقًا مع صحيح النظام ويسير في اتجاه تحقيق العدالة، وفي هذه الحالة يصبح التقرير دليلًا من أدلة الدعوى التي تبني عليه المحكمة حكمها وتكوّن عقيدتها. وعلى النقيض من ذلك يمكن للمحكمة أن ترفض التقرير برمّته أو ترفض جزءًا مما ورد فيه، بشرط أن تؤسِّس رفضها على أسباب منطقيَّة ومعقولة ووجيهة تبرّر رفضها الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة كلّه أو بعضه. وفي هذا الصدد نصَّت المادة (138) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّ: «رأي الخبير لا يقيِّد المحكمة ولكنَّها تستأنسُ به».
وللمحكمة كذلك أن تأخذ برأيٍ مخالف تمامًا لرأي الخبير إذا تبيَّن لها وجاهةَ ومنطقيَّةَ ذاك الرأي المخالف، ويصدق هذا القول في حال رأت المحكمة أنَّ النتائج التي خلص إليها الخبير في تقريره هي نتائج غير صحيحة وتُناقض ما جاء في مستندات الدعوى أو رأت أنَّها لا تمتُّ لواقع الدعوى بصلة. كما يحقُّ للمحكمة أن تقوم بتعيين خبير آخر أو أكثر في حال انتهت إلى عدم الأخذ بما ورد في تقرير الخبير الأول.
وقد أجاز نظام المرافعات الشرعيَّة تنحيةَ وردَّ الخبراء إذا توافرت بحقهم ذات الأسباب التي تُوجب وتجيز ردَّ القضاة، كأنْ يكون هناك على سبيل المثال وليس الحصر صلة مودَّة أو عداوة تربط الخبير بأحد الخصوم، مما يكون من شأنه التأثير على قدرة الخبير في القيام بالأعمال الموكلة إليه بعدالة وإنصاف وما يترتَّب على ذلك من مظنَّة انحيازه لطرفٍ على حساب الطرف الآخر مما يخلُّ بسير العدالةِ ومبادئها.
وهذا ما أكَّدته ونصَّت عليه المادة (133) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على أنَّه: «يجوز ردّ الخبراء للأسباب التي تجيز ردّ القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الردِّ بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب ردّ الخبير من الخصم الذي اختاره إلّا إذا كان سبب الردِّ قد جدَّ بعد الاختيار، وكذلك لا يُقبل طلب الردِّ بعد قفل باب المرافعة».
وفي الختام نودُّ الإشارة فيما نحن بصدده إلى أنَّ خبراء علم النفس والاجتماع وخبراء الأحوال الشخصيَّة في الدول المتقدِّمة يقومون بأداء دور مهمٍ وفاعل كخبراءَ في حلِّ وتسوية قضايا شائكة، بما يساعد على تخفيف الأعباء على القضاء في نظر مثل هذه الدعاوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.