محمد بن سلمان "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا" في 2024    القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.9) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بجدة    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    من أنا ؟ سؤال مجرد    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    إنتاج السمن البري    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الخبرة الفنيَّة في معاونة القاضي (3/3)
نشر في اليوم يوم 08 - 06 - 2017

تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بالخبرة الفنيَّة القضائيَّة، وتوقفنا عند المحضر الذي يحرّره الخبيرُ ويضمِّنه البيانات اللازمة، واستكمالًا لما سبق ذكره يلتزم الخبير بأن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سُلِّم إليه من أوراق، ويلتزم بتبليغ الخصوم بهذا الإيداع بخطابٍ مسجل خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع، وذلك وفقًا لما ورد في نصِّ المادَّة (136) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.
ويحقُّ للمحكمة - إن رأت ضرورة لذلك - أن تناقش الخبير في تقريره، ويتمُّ هذا الإجراء عادةً في حال رأتْ المحكمة اشتمال التقرير على غموضٍ أو لبسٍ، وتتاح للخبير الحريَّة الكاملة في الردِّ على ما يوجَّه إليه من أسئلة تتعلَّق بما أورده في تقريره، ولها أن ترد إليه التقرير إذا رأتْ فيه نقصًا أو قصورًا أو كان مشتملًا على بعض الأخطاء. وهذا الإجراء قد تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أو كليهما.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (137) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّه: «للمحكمة أن تأمرَ باستدعاء الخبير في جلسة تحدّدها لمناقشة تقريره إنْ رأتْ حاجةً إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتداركَ ما تبيَّن لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر».
ورأي الخبير الذي يخلص إليه في تقريره - وكذا المعلومات الواردة في هذا التقرير - لا يقيّد المحكمة وهو غير مُلزم لها، فلها مطلق الحرية في الأخذ به أو ردَّه حسبما يتراءى لها وفق تقدير سائغ ومنطقي ومقبول، فهو مجرَّد رأي ذي طابع استشاري تستأنسُ به المحكمة وغير مقيّدٍ لها، ويخضع في المقام الأول إلى سلطتها التقديريَّة كغيره من الأدلة والمستندات الأخرى المنظورة في الدعوى.
وبالتالي فلها أن تأخذَ به متى اطمأنت إلى ما ورد فيه ورأته متَّسقًا مع الواقع ومتفقًا مع صحيح النظام ويسير في اتجاه تحقيق العدالة، وفي هذه الحالة يصبح التقرير دليلًا من أدلة الدعوى التي تبني عليه المحكمة حكمها وتكوّن عقيدتها. وعلى النقيض من ذلك يمكن للمحكمة أن ترفض التقرير برمّته أو ترفض جزءًا مما ورد فيه، بشرط أن تؤسِّس رفضها على أسباب منطقيَّة ومعقولة ووجيهة تبرّر رفضها الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة كلّه أو بعضه. وفي هذا الصدد نصَّت المادة (138) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّ: «رأي الخبير لا يقيِّد المحكمة ولكنَّها تستأنسُ به».
وللمحكمة كذلك أن تأخذ برأيٍ مخالف تمامًا لرأي الخبير إذا تبيَّن لها وجاهةَ ومنطقيَّةَ ذاك الرأي المخالف، ويصدق هذا القول في حال رأت المحكمة أنَّ النتائج التي خلص إليها الخبير في تقريره هي نتائج غير صحيحة وتُناقض ما جاء في مستندات الدعوى أو رأت أنَّها لا تمتُّ لواقع الدعوى بصلة. كما يحقُّ للمحكمة أن تقوم بتعيين خبير آخر أو أكثر في حال انتهت إلى عدم الأخذ بما ورد في تقرير الخبير الأول.
وقد أجاز نظام المرافعات الشرعيَّة تنحيةَ وردَّ الخبراء إذا توافرت بحقهم ذات الأسباب التي تُوجب وتجيز ردَّ القضاة، كأنْ يكون هناك على سبيل المثال وليس الحصر صلة مودَّة أو عداوة تربط الخبير بأحد الخصوم، مما يكون من شأنه التأثير على قدرة الخبير في القيام بالأعمال الموكلة إليه بعدالة وإنصاف وما يترتَّب على ذلك من مظنَّة انحيازه لطرفٍ على حساب الطرف الآخر مما يخلُّ بسير العدالةِ ومبادئها.
وهذا ما أكَّدته ونصَّت عليه المادة (133) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على أنَّه: «يجوز ردّ الخبراء للأسباب التي تجيز ردّ القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الردِّ بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب ردّ الخبير من الخصم الذي اختاره إلّا إذا كان سبب الردِّ قد جدَّ بعد الاختيار، وكذلك لا يُقبل طلب الردِّ بعد قفل باب المرافعة».
وفي الختام نودُّ الإشارة فيما نحن بصدده إلى أنَّ خبراء علم النفس والاجتماع وخبراء الأحوال الشخصيَّة في الدول المتقدِّمة يقومون بأداء دور مهمٍ وفاعل كخبراءَ في حلِّ وتسوية قضايا شائكة، بما يساعد على تخفيف الأعباء على القضاء في نظر مثل هذه الدعاوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.