الأمير سلمان بن سلطان يتفقد مستشفى الحرس الوطني    الأمير سلمان بن سلطان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق    السعودية ترسّخ مكانتها في التكنولوجيا المالية و "سنقل فيو" في قلب الحدث    تركي آل الشيخ يعلن بلوغ عدد زوار النسخة الخامسة من موسم الرياض 20 مليون زائر    الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع زيلينسكي وجاد في إنهاء الحرب    الملك وولي العهد يهنئان ملك الأردن    وزارة الشؤون الأسلامية منع تصوير وبث الصلوات وجمع التبرعات لمشاريع التفطير بالمساجد    تنظيم مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان 1446ه    أمير منطقة جازان يستقبل الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة    إصابة 21 مسافراً إثر انقلاب طائرة أميركية أثناء هبوطها بمطار في كندا    أمير المدينة يلتقي بقائد القوات الخاصة للأمن والحماية    «السعودية للكهرباء» راعٍ رئيسي في ملتقى الأسواق المالية 2025 وتستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية    نائب أمير حائل يزور مقر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق"    الأسهم تربح 67 نقطة.. المؤشر عند 12333    وزير الخارجية الأمريكي: مباحثات الرياض الخطوة الأولى لإنهاء حرب أوكرانيا    اتفاق على دمج قوات «قسد» في الجيش السوري الجديد    مهاجم النصر "دوران" يفوز بجائزة هدف الجولة 20 في دوري روشن للمحترفين    مجلس الوزراء يقر نظام النقل البري على الطرق    محافظ الأحساء يكرّم "المنصور " الفائز بأفضل معلم في العالم    أمير القصيم يكرّم أمانة المنطقة بجائزة صناعة المحتوى بنسختها الرابعة    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 12 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي وجهاء وأعيان منطقة القصيم    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة في دورتها ال 12    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي في مراكش رئيس الحكومة المغربية    وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في مؤتمر سلامة الطرق بمراكش    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية    القبض على 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالقصيم    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    ندوة لإطلاق تقرير "حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم" بالتعاون مع الإيسيسكو    نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة تحترم القانون الدولي    "زين السعودية" تحقق أعلى إيرادات بلغت 10.4 مليار ريال وتوصي بتوزيع أرباح على مساهميها للسنة الثالثة على التوالي    معرض جازان للكتاب يختتم فعالياته    في الجولة الأخيرة خليجياً.. الاتفاق يواجه القادسية الكويتي بالدمام    الكرة "السعودية" ودوري المحترفين الأجانب    في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. بايرن لتأكيد تفوقه.. وميلان يأمل بتفادي الخروج    مقتل مسؤول عسكري في "حماس" بغارة على صيدا.. لبنان يترقب انسحاب الاحتلال.. ورهان على ضغوط واشنطن    برعاية وزير الداخلية وحضور مساعده.. تخريج كفاءات نسائية بكلية الملك فهد الأمنية    9 ملايين طن فوسفات وفرص استثمارية ووظيفية.. 29 مليار ريال مشروعات تعدينية في «وعد الشمال»    تأجيل القمة العربية الطارئة في مصر    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل    وزير الشؤون الإسلامية يوجه بفرش جامع حجيلان بن حمد بالسجاد الفاخر    الحياة ببطء    «الصحة»: 3 أسباب رئيسة لسرطان الأطفال    الداير.. 38 عاماً وعقبة «الرقيل» عصية على الحل    ثقة دولية بالسياسة السعودية    البديوي: عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون بلغ 68.1 مليون سائح حتى عام 2023    الفعر يستعرض رحلته إلى قمة كيليمانجارو في «أدبي الطائف»    تحدي ديزايناثون يحقق رقما قياسيا عالميا في الرياض    سعودية تعيد إحياء حرفة شارفت على الاندثار    الاعتراض على قيمة النفقة حق للوالدين    جيسوس: سأريح الأساسيين.. وميتروفيتش لم يجهز    حرس الحدود بالقنفذة ينقذ 5 مقيمين بعد جنوح واسطتهم البحرية في عرض البحر    أدوية باركنسون تنقص الحديد    كاراسكو يحيّر الشبابيين    الزميل الحربي.. ينجو وأسرته من حريق بمنزله    الأخطاء الشائعة عند ارتفاع ضغط الدم    اللصقات الغذائية بين الفعالية والتسويق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نشر في اليوم يوم 12 - 04 - 2016

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ما يلي نصه : -
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجس الشورى رقم ( 9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 ه ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 ه ).
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 ه .
وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ، ولائحته التنفيذية .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1833 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 ه.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . بالصيغة المرفقة.
ثانياً : على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه .
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
المادة الأولى :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المادة الثانية :
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
المادة الثالثة :
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.
المادة الرابعة :
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة الخامسة :
مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة :
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
المادة السابعة :
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :
1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.
3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4 على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
المادة الثامنة :
يكون للهيئة لجنة استشارية مكونة من خمسة أعضاء تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
المادة التاسعة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .
المادة الحادية عشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.