السعودية تنجح في إنهاء الخلاف الروسي-الأمريكي    جدة تستضيف معسكر أخضر الشابات    ضبط شخصين في مكة لترويجهما 60 كجم "حشيش" و2650 قرص "إمفيتامين"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن برمضان    صعودي قياسي لأسهم أوروبا    تقدير أممي: غزة والضفة بحاجة ل53 مليار دولار لإعادة إعمارهما    الذهب يرتفع إلى 2903.56 دولارات    تحديد مواجهات دور ال 16 من دوري أبطال آسيا    دوران يخطف الأفضلية    عسير الأولى في إنتاج العسل    المسلم يحول رواياته إلى أفلام سينمائية ودرامية    3 مجمعات تعدينية جديدة في المدينة المنورة والشرقية    فيصل بن مشعل يرعى تخريج 12 ألف من جامعة القصيم    بعثة الأخضر تصل الكويت للمشاركة في بطولة الخليج لقدماء اللاعبين    «ملتقى طويق للنحت» ينطلق بمشاركة 30 فناناً من 20 دولة في الرياض    من سيقود فريق إسرائيل لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟    تحت رعاية خادم الحرمين.. رابطة العالم الإسلامي تنظم النسخة الثانية لمؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» في مكة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية    «الأسواق المالية».. السعودية الأولى عالمياً في نمو الإدراجات    السعودية ترسّخ مكانتها في التكنولوجيا المالية و "سنقل فيو" في قلب الحدث    الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع زيلينسكي وجاد في إنهاء الحرب    الأمير سلمان بن سلطان يتفقد مستشفى الحرس الوطني    الأمير سلمان بن سلطان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق    الشؤون الإسلامية تصدر تعليماتها لمنسوبي المساجد لخدمة المصلين خلال شهر رمضان    إصابة 21 مسافراً إثر انقلاب طائرة أميركية أثناء هبوطها بمطار في كندا    أمير منطقة جازان يستقبل الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة    أمير المدينة يلتقي بقائد القوات الخاصة للأمن والحماية    نائب أمير حائل يزور مقر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق"    نائب وزير "البيئة" يتوّج الفائزين في "هاكاثون المياه"    محافظ الأحساء يكرّم "المنصور " الفائز بأفضل معلم في العالم    مجلس الوزراء يقر نظام النقل البري على الطرق    أمير القصيم يكرّم أمانة المنطقة بجائزة صناعة المحتوى بنسختها الرابعة    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة في دورتها ال 12    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي وجهاء وأعيان منطقة القصيم    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي في مراكش رئيس الحكومة المغربية    وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في مؤتمر سلامة الطرق بمراكش    تشكيل الهلال المتوقع أمام الوصل    القبض على 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالقصيم    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    ندوة لإطلاق تقرير "حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم" بالتعاون مع الإيسيسكو    نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة تحترم القانون الدولي    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل    مقتل مسؤول عسكري في "حماس" بغارة على صيدا.. لبنان يترقب انسحاب الاحتلال.. ورهان على ضغوط واشنطن    برعاية وزير الداخلية وحضور مساعده.. تخريج كفاءات نسائية بكلية الملك فهد الأمنية    في الجولة الأخيرة خليجياً.. الاتفاق يواجه القادسية الكويتي بالدمام    تأجيل القمة العربية الطارئة في مصر    وزير الشؤون الإسلامية يوجه بفرش جامع حجيلان بن حمد بالسجاد الفاخر    الحياة ببطء    «الصحة»: 3 أسباب رئيسة لسرطان الأطفال    ثقة دولية بالسياسة السعودية    الداير.. 38 عاماً وعقبة «الرقيل» عصية على الحل    الفعر يستعرض رحلته إلى قمة كيليمانجارو في «أدبي الطائف»    تحدي ديزايناثون يحقق رقما قياسيا عالميا في الرياض    الاعتراض على قيمة النفقة حق للوالدين    أدوية باركنسون تنقص الحديد    الزميل الحربي.. ينجو وأسرته من حريق بمنزله    الأخطاء الشائعة عند ارتفاع ضغط الدم    اللصقات الغذائية بين الفعالية والتسويق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نشر في المدينة يوم 12 - 04 - 2016

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ما يلي نصه : -
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجس الشورى رقم ( 9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 ه ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 ه ).
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 ه .
وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ، ولائحته التنفيذية .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1833 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 ه.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . بالصيغة المرفقة.
ثانياً : على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه .
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
المادة الأولى :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المادة الثانية :
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
المادة الثالثة :
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.
المادة الرابعة :
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة الخامسة :
مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة :
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
المادة السابعة :
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :
1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.
3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4 على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
المادة الثامنة :
يكون للهيئة لجنة استشارية مكونة من خمسة أعضاء تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
المادة التاسعة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .
المادة الحادية عشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.