محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    اختتام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    افراح العريفي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة الدولة ذات السيادة
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2014

يعد مبدأ حصانة الدولة ذات السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي العام فهو يعني حرية الدولة في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية دون تدخل من أي دولة أجنبية. ولا يتصور تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع إذا لم يكن للدولة حصانة أمام القضاء الأجنبي، فالحصانة ضمانة حقيقية لتكريس مفهوم سيادة الدولة في المجتمع الدولي وهي الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول. ومن جهة أخرى فإن مبدأ حصانة الدول يُعد من القواعد الآمرة في مجال القانون الدولي ولا يمكن لأي دولة مخالفته فهو ملزم لجميع الدول.
ويبدو أن أول من استعمل كلمة السيادة هو J.Bodin في كتابه "الكتب الستة للجمهورية" الصادر عام 1576م وعرّف فيه السيادة، كما ارتبط ظهور مصطلح السيادة لترسيخ مبدأ حصانة الدولة بظهور القانون الدولي الخاص في إيطاليا في القرون الوسطى بسبب تطور العلاقات الدولية وتشابكها، ثم امتد إلى فرنسا وهولندا وانجلترا، وانتشر في العديد من دول العالم إلى أن جاءت الثورة الفرنسية في عام 1789م وبلورت فكرة الدولة وفكرة السيادة.
ويسري نطاق مبدأ حصانة الدولة على الدول ذات السيادة وفقا للقانون الدولي العام، فهي وحدها من تتمتع بالحصانة وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة...".
وقد شرعت الكثير من الدول مبدأ الحصانة في قوانينها المحلية، وبالتالي تلتزم الدولة بتطبيق الحصانة بناءً على قوانينها المحلية وكذلك القانون الدولي العام.
وتعرف حصانة الدولة بعدم خضوع قراراتها أو ممارساتها لاختصاص القضاء الأجنبي، ويقتصر ذلك على الأعمال والقرارات السيادية، أما الأعمال التجارية فإنها تخرج عن نطاق الحصانة القضائية. وفي هذا الخصوص فإن قوانين مبدأ الحصانة غالباً ما تستثني تطبيق الحصانة إذا كان محل النزاع أمر تجاري وليس سياديا. كما تضطر الدول إلى التنازل عن حصانتها في نطاق الأعمال التجارية، وإلا سيؤدي ذلك إلى عدم دخول كثير من الأشخاص في أي علاقة تجارية مع دولة ما خوفاً من عدم تنفيذ الدولة التزاماتها التعاقدية والتمسك بمبدأ حصانة الدول أمام القضاء والدفع به لشطب أي دعوى ترفع ضدها. وهذا ما يدعو الأفراد أو الشركات إلى إدراج نص صريح في العقود التي تبرمها مع الشركات على جواز تسوية النزاع باللجوء إلى المحاكم أو هيئات التحكيم، وأن الدولة المعنية تتنازل عن الحصانة في حال نشوب نزاع مع الطرف الآخر. ولقد باشرت العديد من القضايا السيادية التي انتهت برفض الدعاوى المقامة من المدَّعين ضد الدولة أو ممثليها، وكان الرفض بناءً على مبدأ حصانة الدولة ورأيت عن كثب ومن واقع الممارسة العملية مدى قدسية هذا المبدأ أمام القضاء.
وجدير بالذكر أن حصانة الدولة تنطبق بذات القدر على الأفراد الذين يمثلونها، لأن الدولة لا تستطيع التصرف إلا من خلال مسئوليها فتصرفاتهم هي تصرفات الدولة وحصانة الدولة فيما يتعلق بهم أمراً أساسياً بالنسبة لمبدأ حصانة الدولة. وبناء على ذلك لو تمت مقاضاة مسئولي الدولة فسيكون قانون حصانة الدولة غير ذي أثر وبلا قيمة، إذ كيف يعقل مقاضاة الفرد الذي يتصرف نيابة عن الدولة وأن لا يتمتع بالحصانة كما هو الحال بالنسبة للدولة.
وختاماً فإن رجال القانون القدامى قد ابلوا بلاءً حسناً في هذا الجانب من خلال تأكيدهم على وجود واحترام هذا المبدأ؛ حفاظاً على سيادة الدولة وتجسيده في القوانين المحلية لتنظيم علاقات الدول مع بعضها البعض وتبادل الاحترام بينها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.