رئيس الوزراء السوداني يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم    أمانة حائل تحصد جائزة الأميرة صيتة للتميز في الاستدامة البيئية    فليك يشيد بروح برشلونة وألونسو يعبّر عن فخره رغم خسارة السوبر    مُحافظ الطائف يوجّه بإضافة سيرة أمير منطقة مكة المكرمة ضمن أعلام الأدب السعودي    متنفس طبيعي    في الشباك    فقط في أسبوع    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تُحبط تهريب ( 60) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    أمير القصيم يزور سماحة مفتي عام المملكة في منزله بالشماسية    مدعوماً بأنشطة التعدين والمحاجر.. نمو الإنتاج الصناعي 10% في نوفمبر    9% نمو بسجلات التجارة الإلكترونية    الإسعافات الأولية حاضرة في مساكن نجران وغائبة بجازان    أمير الشمالية يلتقي قائد قوة الطوارئ الخاصة ومدير منفذ جديدة عرعر    حذر من الانتهاكات بفلسطين.. بيان إسلامي: رفض قاطع لاعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    تحركات أمنية لضبط الأوضاع.. حلب على طريق الاستقرار.. انسحاب «قسد»    القبض على الزعيم الفنزويلي    رؤية قائد    من يدير لعبة النفوذ في باب المندب    مستقبل الهواتف الذكية    حين يكون الاستقرار موقفا لا شعارا    دشن مركز التميز.. وزير البيئة: مراكز أبحاث تنمية الحياة الفطرية تعزز الاستدامة    من التمكين الصناعي إلى التوطين.. معرض المعدات الثقيلة فبراير المقبل    «المحتوى المحلي» يصنع استقلال القرار.. ووقود للنهوض الاقتصادي    في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.. الأخضر الأولمبي لحسم التأهل أمام فيتنام    الجبير وسفير مملكة تونغا يبحثان تطوير العلاقات    القيادة تهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده    النصر مشروع كبير ونتائج لا تُقنع    فرض رسوم جمركية أميركية 500 % على شراء النفط الروسي    وزير الموارد البشرية يستقبل منتسبي وقف الملك عبدالله    الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في (13) موقعًا    إغاثة الأكثر احتياجاً في 4 دول.. مساعدات إيوائية للأسر النازحة في حلب    نهاية الاختبارات بداية جديدة    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير    اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر كتاباً يستدعي صورة العرب في التراث الصيني    متحف البحر الأحمر يطلق برنامجه الثقافي    بداية الإجازة.. حين تبتسم الأيام وتزدهر المدن    كن مميزا    هدوء التعب.. وحضور الذاكرة    حقائق جديدة من حقائق قديمة في السببية    تحالف ثنائي يؤسس "الصندوق الإسعافي"    النقل العام يطلق مسارًا جديدًا لحافلات مكة يربط المسجد الحرام بحي حراء الثقافي    لا تذل نفسك    392 ألف مراجع بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة    الحناء.. رمز التراث وجمال الهوية    الجوافة والبرتقال.. أسلحة لقهر البرد    ترشيح "عبدالله طيري" عضوًا في لجنة "تراحم" جازان    أول شروق للشمس في مورمانسك    الكوكايين الوردي يثير القلق    روبوت ذكي يغسل الأحذية ويعقمها    هاني شاكر يتحسن بعد الجراحة    تألق الأبطال في مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي    خطيب المسجد الحرام: سورة «ق» تبصرة وذكرى لأولي الألباب    286 ألف جولة رقابية على مساجد المدينة    تدار بإشراف كوادر وطنية متخصصة.. 50 برنامجاً لإكثار الكائنات المهددة ب«ثادق»    نحن شعب طويق نحن فكرة قبل أن نكون عددًا    الفريق سعيد القحطاني سيرة عطاء ومسيرة وطن    سعاد عسيري تُجسّد حب جازان لقيادتها في قصيدة وطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة الدولة ذات السيادة
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2014

يعد مبدأ حصانة الدولة ذات السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي العام فهو يعني حرية الدولة في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية دون تدخل من أي دولة أجنبية. ولا يتصور تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع إذا لم يكن للدولة حصانة أمام القضاء الأجنبي، فالحصانة ضمانة حقيقية لتكريس مفهوم سيادة الدولة في المجتمع الدولي وهي الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول. ومن جهة أخرى فإن مبدأ حصانة الدول يُعد من القواعد الآمرة في مجال القانون الدولي ولا يمكن لأي دولة مخالفته فهو ملزم لجميع الدول.
ويبدو أن أول من استعمل كلمة السيادة هو J.Bodin في كتابه "الكتب الستة للجمهورية" الصادر عام 1576م وعرّف فيه السيادة، كما ارتبط ظهور مصطلح السيادة لترسيخ مبدأ حصانة الدولة بظهور القانون الدولي الخاص في إيطاليا في القرون الوسطى بسبب تطور العلاقات الدولية وتشابكها، ثم امتد إلى فرنسا وهولندا وانجلترا، وانتشر في العديد من دول العالم إلى أن جاءت الثورة الفرنسية في عام 1789م وبلورت فكرة الدولة وفكرة السيادة.
ويسري نطاق مبدأ حصانة الدولة على الدول ذات السيادة وفقا للقانون الدولي العام، فهي وحدها من تتمتع بالحصانة وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة...".
وقد شرعت الكثير من الدول مبدأ الحصانة في قوانينها المحلية، وبالتالي تلتزم الدولة بتطبيق الحصانة بناءً على قوانينها المحلية وكذلك القانون الدولي العام.
وتعرف حصانة الدولة بعدم خضوع قراراتها أو ممارساتها لاختصاص القضاء الأجنبي، ويقتصر ذلك على الأعمال والقرارات السيادية، أما الأعمال التجارية فإنها تخرج عن نطاق الحصانة القضائية. وفي هذا الخصوص فإن قوانين مبدأ الحصانة غالباً ما تستثني تطبيق الحصانة إذا كان محل النزاع أمر تجاري وليس سياديا. كما تضطر الدول إلى التنازل عن حصانتها في نطاق الأعمال التجارية، وإلا سيؤدي ذلك إلى عدم دخول كثير من الأشخاص في أي علاقة تجارية مع دولة ما خوفاً من عدم تنفيذ الدولة التزاماتها التعاقدية والتمسك بمبدأ حصانة الدول أمام القضاء والدفع به لشطب أي دعوى ترفع ضدها. وهذا ما يدعو الأفراد أو الشركات إلى إدراج نص صريح في العقود التي تبرمها مع الشركات على جواز تسوية النزاع باللجوء إلى المحاكم أو هيئات التحكيم، وأن الدولة المعنية تتنازل عن الحصانة في حال نشوب نزاع مع الطرف الآخر. ولقد باشرت العديد من القضايا السيادية التي انتهت برفض الدعاوى المقامة من المدَّعين ضد الدولة أو ممثليها، وكان الرفض بناءً على مبدأ حصانة الدولة ورأيت عن كثب ومن واقع الممارسة العملية مدى قدسية هذا المبدأ أمام القضاء.
وجدير بالذكر أن حصانة الدولة تنطبق بذات القدر على الأفراد الذين يمثلونها، لأن الدولة لا تستطيع التصرف إلا من خلال مسئوليها فتصرفاتهم هي تصرفات الدولة وحصانة الدولة فيما يتعلق بهم أمراً أساسياً بالنسبة لمبدأ حصانة الدولة. وبناء على ذلك لو تمت مقاضاة مسئولي الدولة فسيكون قانون حصانة الدولة غير ذي أثر وبلا قيمة، إذ كيف يعقل مقاضاة الفرد الذي يتصرف نيابة عن الدولة وأن لا يتمتع بالحصانة كما هو الحال بالنسبة للدولة.
وختاماً فإن رجال القانون القدامى قد ابلوا بلاءً حسناً في هذا الجانب من خلال تأكيدهم على وجود واحترام هذا المبدأ؛ حفاظاً على سيادة الدولة وتجسيده في القوانين المحلية لتنظيم علاقات الدول مع بعضها البعض وتبادل الاحترام بينها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.