طالب الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حجاج بيت الله الحرام بعدم الانشغال بأمور الدنيا والانصراف الى ذكر الله وأداء المناسك ملتزمين بالوصايا الشرعية، والمتمثلة فى الالتزام بمواعيد العودة وعدم مخالفة القواعد التي أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح تحقق مصالح ضيوف الرحمن، وقال مفتى مصر فى تصريح خاص ل"اليوم": إنه لا يجوز لأي حاج أن يضر بنفسه، ولا أن يتهاون فى ارتكاب مخالفات تلحق الضرر بالحجاج الآخرين. ودعا مفتى مصر الحجاج إلى الالتزام بما أقرته المجامع الفقهية وأكدت عليه دار الإفتاء المصرية منذ سنوات من جواز رمى الجمرات طوال اليوم، تخفيفا على الحجاج، خاصة فى حالات الزحام، مؤكدا ضرورة اعمال القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير". وحول فضل الليالى العشر من ذى الحجة، قال د. علام إن الكثير من المفسرين والعلماء، أجمعوا على أن الليالى العشر التى ذكرت فى سورة الفجر، هى العشر من ذى الحجة، بدليل النص القرآنى: "والفجر، وليال عشر" مؤكدا أن الأيام العشر من ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه. وحول صيام يوم عرفة قال إنه "سنة" لقول النبى صلى الله عليه وسلم:"إنه يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده. وحول الفتوى التى اصدرتها دار الافتاء المصرية مؤخرا بجواز: الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع، قال د. علام: إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغنِي عن طواف الوداع جائز شرعا، ولا يضر ذلك أداء السعي بعده. وأضاف: إن جمهور العلماء قالوا بأن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة، لأنه خفّف عن الحائض، لافتا إلى أن فقهاء المالكية والحنابلة قد أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام. كما أكد الدكتور شوقى علام أن ترك المبيت في مزدلفة للحاج جائز شرعاً، وهو المعتمد جوازه في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرة هائلة. واستند مفتى مصر فى فتوى أصدرتها دار الإفتاء حديثا ردا على تساؤلات تلقتها الدار: على أقوال العلماء بسنية المبيت بمزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي، وأحمد، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء. وأضافت الفتوى: إنه حتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصاباتُ والوفيات - سواء أكان حاصلاً للحاج في مكانه أم متوقَّعَ الحصول في المكان الذي سيذهب إليه - مرخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت في مزدلفة عند الموجبين له. وأشارت الفتوى إلى أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص للرعاة في عدم المبيت بمزدلفة من أجل رعي أنعامهم، ورخص لعمه العباس - رضي الله عنه - من أجل سقايته، فلا شك أن الزحام الشديد المؤدي إلى الإصابات والوفيات الناجم عن كثرة الحجاج عامًا بعد عام مع محدودية أماكن المناسك أَوْلَى في الإعذار من ذلك؛ لأن أعمال السُّقاة والرُّعاة متعلقة بأمورهم الحاجية؛ أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية؛ لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابات، بل والوفيات، كما هو مشاهَدٌ معلوم.