يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء المرأة محرمة * امرأة لم تطف الإفاضة ورجعت إلى بلدها ولن تستطيع أن ترجع إلى مكة إلا بعد سنوات لتعقيدات الحصول على التأشيرة وغلاء النفقات, فهل هي لا تزال على إحرامها؟ وما الذي يلزمها لتتحلل؟ ثم إذا قدرت على السفر إلى مكة هل تحرم بعمرة أم تحرم وتطوف فقط أفتونا مأجورين؟ - هذه المرأة لا تزال محرمة لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى ترجع إلى مكة وتطوف للإفاضة ولو مكثت سنين ما لم يثبت عجزها عن الرجوع فتوكل حينئذٍ من يطوف عنها لأن العاجز عن الحج بالكلية له أن يوكل من ينوب عنه فكذلك العاجز عن بعضه. وفي صورة السؤال لا يمكن أن تتحلل إلا بالرجوع ثم إذا قدرت على السفر فليس عليها إلا طواف الإفاضة فإن رجعت بعده مباشرة أجزاها عن طواف الوداع وإن تأخرت لزمان تطوف للوداع أيضاً وبالله التوفيق. الجلوس في أي مكان * أنا أذهب إلى الحج في حملة، والحملة لها سكن في مكة بدلاً من الخيام، فما حكمه؟ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند أهل العلم، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان. وعلى كل حال، التفريط من أول الأمر وقصد مكة والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد، لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكاناً في منى. موعد رمي الجمرات * ما هو موعد رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثاني والثالث؟ - المعروف أنها من الزوال حتى الغروب كانوا يتجنبون الزوال النبي يتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمى وحينئذٍ لا يجوز الرمي قبل الزوال. المرأة والرمي * هل الأفضل أن ترمي المرأة الجمرات بنفسها إن كانت مريضة أو مجهدة جهداً شديداً أم توكل عنها أحد الرجال من المجموعة التي معها غير محرم؟ - إذا كانت المرأة مستطيعة للرمي فلا يسوغ لها أن توكل بل يجب عليها أن تباشر هذه العبادة بنفسها إذا كانت لا تستطيع بأن كانت مريضة أو ضعيفة البنية لا تستطيع المقاومة فليكن لها حينئذٍ أن توكل من يرمي عنها سواء كان من محارمها أو من غيرهم. الرمي في الليل * ما حكم الرمي في الليل؟ - حكم الرمي بالليل جائز لا سيما مع الحاجة الماسة في مثل هذه السنين لكثرة الناس والخلاف معروف وفي الحديث « رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ « والمساء من الزوال إلى طلوع الفجر والله أعلم الحج بتصريح * ما رأي فضيلتكم في من يحج ولم يأخذ معه تصريح من الجهات المسئولة عن هذا الأمر أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ - الأصل أن طاعة ولي الأمر واجبة بالنصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة مع ما جاء في الترغيب في الحج والعمرة « الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» و « مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ « فإن أمكن أداؤه بغير كذب ولا احتيال ولا ارتكاب محظور فهو المطلوب وإلا فلا والله المستعان تحقق رمي الوكيل * يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات « لعذر حصل له « فالسؤال إذا جاء اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد الموكل التعجل , فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي؟ - من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف وبالله التوفيق. الانتظار في الوداع * رجل أنهى مناسك الحج وهو من أهل الرياض ثم طاف الوداع وخرج إلى جدة وفي نيته أن يرجع إلى مكة قبل ذهابه إلى الرياض فهل عليه وداع آخر؟ - إذا أراد أن يسافر يودع، وحينئذٍ عليه أن ينتظر في الوداع إلى أن يرجع إلى بلده، يعني إذا كان ذهابه إلى جدة أو إلى المدينة عارض وطارئ ويريد أن يرجع هذا ما يلزم له وداع، إنما إذا أراد أن يُسافر ويرجع إلى بلده أو إلى أي جهة يستقر فيها حينئذٍ ولا يعود بعدها إلى مكة فإنه حينئذٍ يودع.