تشترط بعض محاكم التنفيذ ضرورة تضمين عبارة (من دون احتجاج) في السند لأمر كشرط لاعتباره سنداً تنفيذياً، والصحيح أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ حددت السندات التي تعتبر سندات تنفيذية «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 4- الأوراق التجارية» ويقصد بالورقة التجارية التي يشملها نطاق هذه المادة الأوراق التجارية الصادرة بعد نفاذ نظام التنفيذ في 18/4/1434ه. وقد جاءت هذه المادة بشروط صحة السندات التنفيذية وقابليتها للتنفيذ وهي (1) أن يكون السند التنفيذي لحق محدد المقدار. (2) أن يكون الحق الذي تضمنه السند التنفيذي حال الأداء عند التقدم بطلب تنفيذ السند التنفيذي. ومما هو واضح فإن السند لأمر الخالي من العبارة المذكورة هو سند لحق محدد المقدر وحال الأداء، وبالتالي فهو مستوف لشروط اعتباره سنداً تنفيذياً وفق نظام التنفيذ الذي لم يشترط أية شروط شكلية، وذلك لأن نظام الأوراق التجارية هو الذي تكفل بتحديد الشروط الشكلية المتطلبة في الورقة التجارية لاعتبارها ورقة تجارية، ولم يبق إلا أن الورقة الصادرة وفق الشروط الشكلية الموضحة في نظام الأوراق التجارية تعتبر ورقة تجارية صحيحة، وطالما اعتبرت ورقة تجارية صحيحة فهي سندا تنفيذيا يجب تنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ. ومن جهة أخرى نصت المادة (87) من نظام الأوراق التجارية على الشروط الشكلية التي يجب توافرها في السند لأمر لاعتباره ورقة تجارية صحيحة وهي: أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج) ميعاد الاستحقاق. د) مكان الوفاء. ه) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر). ويلاحظ ان النظام لم يشترط تضمين السند لأمر شرط عدم الاحتجاج بشكل صريح. ومن إيجابيات نظام التنفيذ اعتباره الورقة التجارية سنداً تنفيذياً، وضع حد للتلاعب بالورقة التجارية ومنها السند لأمر، وإعادة الثقة لها كورقة ضامنة للحقوق في ميعاد استحقاقها أو عند الاطلاع، وبربط بعض قضاة التنفيذ الورقة بوجود عبارة (عدم احتجاج) يتناقض مع هدف «المنظم» وغاياته من نظام التنفيذ كوسيلة سريعة لرد الحقوق لأصحابها دون مماطلة من مصدر الورقة التجارية. من المعلوم أن شرط عدم الاحتجاج والرجوع من دون مصروفات - وإن كان ليس من الشروط الواجب توافرها في السند لأمر- إلا انه كذلك لا يشترط له عبارة معينة، وبالتالي فإن أي عبارة تورد في صيغة السند لأمر وتفيد معنى عدم الاحتجاج فهي تعتبر كعبارة عدم الاحتجاج الصريحة، ويكفي أن نجد في السند لأمر عبارة (من غير قيد أو شرط) وتوضع لغرض إعفاء حامل الورقة من أية قيود تمنع أو تؤخر استحقاقه لحقه المضمن في السند لأمر. وقد عُرّف السند واجب التنفيذ في لائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (9/3) بأنه «ما تضمن إلزاما أو التزاما» وهذا ينطبق على السند لأمر محل هذا المقال ويجوز لحامله تقديمه لمحكمة التنفيذ للحصول على حقوقه المترتبة عليه والله أعلم.