الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبارة من دون احتجاج
نشر في اليوم يوم 01 - 09 - 2015

تشترط بعض محاكم التنفيذ ضرورة تضمين عبارة (من دون احتجاج) في السند لأمر كشرط لاعتباره سنداً تنفيذياً، والصحيح أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ حددت السندات التي تعتبر سندات تنفيذية «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 4- الأوراق التجارية» ويقصد بالورقة التجارية التي يشملها نطاق هذه المادة الأوراق التجارية الصادرة بعد نفاذ نظام التنفيذ في 18/4/1434ه. وقد جاءت هذه المادة بشروط صحة السندات التنفيذية وقابليتها للتنفيذ وهي (1) أن يكون السند التنفيذي لحق محدد المقدار. (2) أن يكون الحق الذي تضمنه السند التنفيذي حال الأداء عند التقدم بطلب تنفيذ السند التنفيذي. ومما هو واضح فإن السند لأمر الخالي من العبارة المذكورة هو سند لحق محدد المقدر وحال الأداء، وبالتالي فهو مستوف لشروط اعتباره سنداً تنفيذياً وفق نظام التنفيذ الذي لم يشترط أية شروط شكلية، وذلك لأن نظام الأوراق التجارية هو الذي تكفل بتحديد الشروط الشكلية المتطلبة في الورقة التجارية لاعتبارها ورقة تجارية، ولم يبق إلا أن الورقة الصادرة وفق الشروط الشكلية الموضحة في نظام الأوراق التجارية تعتبر ورقة تجارية صحيحة، وطالما اعتبرت ورقة تجارية صحيحة فهي سندا تنفيذيا يجب تنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ.
ومن جهة أخرى نصت المادة (87) من نظام الأوراق التجارية على الشروط الشكلية التي يجب توافرها في السند لأمر لاعتباره ورقة تجارية صحيحة وهي: أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج) ميعاد الاستحقاق. د) مكان الوفاء. ه) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر). ويلاحظ ان النظام لم يشترط تضمين السند لأمر شرط عدم الاحتجاج بشكل صريح. ومن إيجابيات نظام التنفيذ اعتباره الورقة التجارية سنداً تنفيذياً، وضع حد للتلاعب بالورقة التجارية ومنها السند لأمر، وإعادة الثقة لها كورقة ضامنة للحقوق في ميعاد استحقاقها أو عند الاطلاع، وبربط بعض قضاة التنفيذ الورقة بوجود عبارة (عدم احتجاج) يتناقض مع هدف «المنظم» وغاياته من نظام التنفيذ كوسيلة سريعة لرد الحقوق لأصحابها دون مماطلة من مصدر الورقة التجارية.
من المعلوم أن شرط عدم الاحتجاج والرجوع من دون مصروفات - وإن كان ليس من الشروط الواجب توافرها في السند لأمر- إلا انه كذلك لا يشترط له عبارة معينة، وبالتالي فإن أي عبارة تورد في صيغة السند لأمر وتفيد معنى عدم الاحتجاج فهي تعتبر كعبارة عدم الاحتجاج الصريحة، ويكفي أن نجد في السند لأمر عبارة (من غير قيد أو شرط) وتوضع لغرض إعفاء حامل الورقة من أية قيود تمنع أو تؤخر استحقاقه لحقه المضمن في السند لأمر. وقد عُرّف السند واجب التنفيذ في لائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (9/3) بأنه «ما تضمن إلزاما أو التزاما» وهذا ينطبق على السند لأمر محل هذا المقال ويجوز لحامله تقديمه لمحكمة التنفيذ للحصول على حقوقه المترتبة عليه والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.