علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن جهات حكومية بدأت تحركات واسعة النطاق لسحب النماذج المخالفة لنظام الأوراق التجارية والتقييد بالمواد (1، 2، 87، 88)، في نماذج (الكمبيالات، والسند لأمر) كافة. وأكد مصدر مطلع ل «الحياة» أن رئيس المحكمة العامة بجدة عبدالرحمن الحسني طالب بالتعميم على سائر المكتبات، والمطابع بعدم بيع أو طباعة نماذج للأوراق التجارية المخالفة لنظام الأوراق التجارية، وذلك بعد ملاحظة عدد من قضاة التنفيذ انتشار نماذج المكتبات ومعارض السيارات ومحال الأجهزة الكهربائية والمطابع التي تروج على أنها أوراق تجارية (كمبيالات - سندات لأمر) مخالفة لنظام الأوراق التجارية، إذ تعذر على قضاة التنفيذ تنفيذها إذ إنها لا تعد سندات تنفيذ، مما نتج منه تعنت أصحابها وضياع حقوقهم. وأشار إلى «أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/37) وتاريخ 11-10-1383ه نص في المواد ( 1،2،87، 88) على الشروط الواجب توافرها في الورقة التجارية (كمبيالة- سند لأمر)». من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي في حديث إلى «الحياة» أن الأوراق التجارية تشترط فيها كأوراق تجارية شروط شكلية وموضوعية، يجب توافرها في الورقة التجارية حتى يطلق عليها مسمى «ورقة تجارية» وتأخذ هذه الصفة، وفي بعض الحالات تتم طباعة أوراق من أناس غير متخصصين وتفتقد أركاناً وشروطاً معينة وبالتالي تسقط عنها صفة الورقة التجارية، ويكون حامل الورقة لا يستفيد منها كورقة تجارية، مؤكداً أن هذا النوع من الأوراق منتشر في العديد من المحال والمكتبات. ولفت إلى أن قاضي التنفيذ بعد أن تغيرت الورقة التجارية وأصبحت سنداً تنفيذياً ينفذ مباشرة، فقد وجد قاضي التنفيذ أن هنالك أوراقاً لا تصلح لأن تكون سنداً تنفيذياً لعدم توافر بعض الشروط مثل تاريخ الاستحقاق ومكان الاستحقاق وغيرهما، وبالتالي تصبح الكمبيالة أو السند لأمر ورقة غير تجارية لافتقادها عدداً من الشروط التي يجب أن تتوافر فيها. َوبيّن أن الأوراق التي تفتقد شروط «الورقة التجارية» لا تضيع حقوق أصحابها ولكنها لا تصبح سنداً تنفيذياً واجب النفاذ مباشرة دون حكم، ولكن تصبح ورقة دين عادية يذهب صاحبها إلى المحكمة ويقيم بها دعوى في الجهة القضائية المختصة حتى يصدر فيها سند تنفيذي، مفيداً بأنه لا يوجد حتى الآن نظام يجرم التعاطي مع الأوراق التجارية، أو بيعها وشرائها. بدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي ل «الحياة» أن رئيس المحكمة العامة بجدة اعتمد على نظام الأوراق التجارية في طلبه بناء على المادة الأولى من النظام المسمى إنشاء كمبيالة، إذ وضعت هذه المادة قواعد منها، أن تشتمل الكمبيالة على كلمة كمبيالة في متن الصك وباللغة التي كتب بها، اسم من يلزمه الأمر «المسحوب عليه»، ميعاد الاستحقاق، مكان الوفاء، اسم من يجب عليه الوفاء أو الأمر، تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة، توقيع من أنشأ الكمبيالة. وزاد: أنه في السند اعتمد على المادة 87 من النظام نفسه والشروط نفسها ماعدا الشرط الثاني وهو تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، معتبراً أن السند غير مستوفي الشروط ملزم ولكن جاء طلب رئيس المحكمة لتسريع التقاضي وحصول أصحاب الحق على حقوقهم، إضافة إلى ضمان عدم طول القضية.