أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمرأة المشتركة في نظام التأمينات ولم تبلغ سن ال60 عاماً صرف مستحقاتها التأمينية «دفعة واحدة» في أي وقت شاءت، واشترطت التأمينات توقفها عن مزاولة العمل، كما يلزم في مثل هذه الحالة التواصل مع أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية لطلب صرف المستحقات كاملة. وفيما يخص صرف معاش التقاعد للمشتركين الرجال قبل بلوغهم سن ال60 عاماً، بينت التأمينات الاجتماعية أن النظام أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن ال60 عاماً وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر، أي بما يعادل 25 سنة خدمة عمل. وأجاز النظام صرف المعاش للمشترك قبل بلوغ سن ال60 عاماً في ثلاث حالات، الأولى: إذا كان المشترك من بين العاملين في الأعمال الشاقة، أو الضارة بالصحة، مثل: أعمال المناجم وتكسير الأحجار، وكانت له مدة اشتراك قدرها 120 شهراً اشتراكا وبلغ سن ال55 عاماً أو تجاوزها. أما الحالة الثانية من إجازة صرف المعاش للمشترك دون بلوغه السن النظامية للتقاعد، فاشترطت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة حكم على المشترك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وكانت له مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، فإنه يصرف لأفراد عائلته معاش التقاعد. ويعامل المفقود في الحالة الثالثة، فيما يتعلق بالحقوق التأمينية معاملة من ثبتت وفاته، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على فقده على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسببه، وكان المشترك المفقود معاملا بفرع الأخطار المهنية، فإن حقوق أفراد عائلته تحدد وفق أحكام فرع الأخطار المهنية. وعن أحقية من يصرف لهم النظام من أفراد العائلة، بينت التأمينات أن المادة (2/8) من النظام حددت أفراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في عدة أحوال منها، أن تكون أرملة المتوفى هي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته. واشترطت أيضاً أن يكون أرمل المتوفاة هو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزا عن الكسب، وإلى حين زوال عجزه، ويعتبر الأرمل عاجزاً حكماً إذا بلغ سن ال60 عاماً ولا يعمل. وأبناء المشترك المتوفى، وهم الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى يكملوا هذه السن، ويتم تمديد السن حتى 26 سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقاء الابن عاجزاً عن ممارسة أية فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة. أما بنات المشترك فيتم الصرف لهن حتى زواجهن، ويتم الصرف لأبناء وبنات الابن متى ثبتت وفاة الابن أثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الأبناء والبنات، مع ثبوت إعالة المشترك لهم حتى تاريخ وفاته. ويُصرف لوالد المشترك متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته، شريطة أن يكون غير قادر على العمل، أو تجاوز سن ال60 عاماً ولا يعمل، ويصرف أيضاً لأم المشترك متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته. وجد المشترك يُصرف له متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب، وكذلك جدة المشترك متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته، أما الإخوة والأخوات، وهم إخوة وأخوات المشترك بذات شروط الأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة.