تستعد البنوك لتفعيل نظام الفائدة التناقصية على جميع عقود التمويل الجديدة بحيث تكون في طور التنفيذ الواقعي خلال شهر من تاريخ اليوم، وذلك في إطار تطبيق قرار مؤسسة النقد بعد التحديث الجديد على أنظمتها والذي يفرض عليها بدء العمل بهذا النظام. وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ عن انتهاء البنوك من كافة التعديلات المهمة على عقودها وأنظمتها الداخلية ذات العلاقة لتطبيق قرار مؤسسة النقد بإلزامها بتفعيل نظام الفائدة التناقصية على عقود التمويل الجديدة، كما نص عليه القرار وذلك باستخدام طريقة الرصيد الناقصي في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع التكلفة تناسبيا بين الاقتصاد على اساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القصد. وفيما يتعلق بالتعويض جهة التمويل، قال حافظ: حددت الضوابط المحدثة أنه من حقها أن تحصل على تعويض يساوي كلفة إعادة الاستثمار شريطة ألا يتجاوز ذلك كلفة الاجل للأشهر الثلاثة للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، كما يحق لجهة التمويل ان تتقاضى عما تدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات على المدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت هذه النفقات لا يمكن استردادها. وأشار إلى أن هذا النظام لن يطبق بأثر رجعي على عقود التمويل السابقة لتاريخ التطبيق الفعلي، وأكد ان هذا التحديث الحالي يعد تطبيقا للأنظمة التمويل الاستهلاكي والتي صدرت عام 2005 ولكنها لم تطبق إلى الآن. وقال حافظ: «تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي جاء للارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، مما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل في الوقت نفسه عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد واختيار الأنسب منها». وأضاف أن أبرز ما جاء في تحديث الضوابط التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء المهلة التي منحتها مؤسسة النقد لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/9/2014، التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. ويشمل تحديث الضوابط كذلك وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. الى جانب وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد، حيث لا تزيد عن نسبة 1% من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. ووضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.