مهرجان وادي السلف يختتم فعالياته بأكثر من 150 ألف زائر    الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث ينطلق غدًا    سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    قسطرة قلبية عاجلة تُنقذ حياة رضيع في مدينة الملك سعود الطبية    قمة مجموعة العشرين تنطلق نحو تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع    النسخة الصينية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين    القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده    45.1% من سكان المملكة يعانون من زيادة الوزن    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    أعاصير تضرب المركب الألماني    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط «الرصيد المتناقص» تشمل التمويل العقاري
نشر في اليوم يوم 21 - 10 - 2014

أكد رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ أن التحديث الجديد لضوابط القروض الاستهلاكية الذي بدأت البنوك العمل به في 16 سبتمبر الماضي، تنطبق على التمويل العقاري من حيث احتساب معدل النسبة السنوي من الرصيد المتناقص، حيث نصت المادة (82) من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل: "على شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة القسط المتبقي من مبلغ التمويل خلال الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل".
وأوضح حافظ أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الضوابط المحددة للتمويل الاستهلاكي والعقاري والذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا أن الغرض الأول من هذه الضوابط المحدثة اضفاء المزيد من الشفافية والإفصاح والوضوح بالنسبة للمقترض، وهذا لا يقلل من سابقاتها من الضوابط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبحت طريقة الاحتساب الآن أو ما يعرف ب (APR) أو المعدل السنوي تحتسب في جميع البنوك التجارية وفقا لمعادلة واحدة واضحة ومحددة مدخلاتها، وقد تختلف النتيجة من بنك لبنك ومن عميل لآخر لاعتبارات وضوابط أخرى.
وأشار الى ارتفاع في معدل النسبة السنوي (الفائدة) للقروض الاستهلاكية بعد تطبيق التحديث الجديد للضوابط على البنوك في حال أرادت جهات التمويل المحافظة على نفس التكلفة الفعلية التي كانت تتقاضاها قبل تطبيق الضوابط الجديدة وذلك حق مشروع ومكتسب لها، نافيا اعتقاد الكثير من الراغبين في الحصول على قروض من أن النسبة ستنخفض.
وقال حافظ إن معدل النسبة السنوي (الفائدة) ليس له سقف محدد حيث يعتمد تحديده على مبدأ المنافسة والسجل الائتماني للمقترض ومبلغ القرض ومدته، لافتا إلى إن ما يتداول في بعض وسائل الاعلام تحت مسمى "الفائدة التناقصية" غير صحيح، قبل تطبيق الضوابط الجديدة أو حتى بعد تطبيقها، والصحيح هو احتساب معدل النسبة من "الرصيد المتناقص" إذ ان معدل الفائدة ثابت لا يتغير، فيما سيتم احتساب معدل النسبة السنوي بعد تحديث الضوابط الجديدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض، موضحا أن أبرز أهداف هذا التحديث هو الافصاح والشفافية وحماية حقوق العملاء، إضافة إلى استفادة راغبي السداد المبكر من هذا التحديث وتحديد الرسوم الادارية، كما تم توحيد طريقة اغحتساب معدل النسبة السنوي.
وأوضح إن ال (APR) يحتسب معدل العمولة السنوي على أساس الرصيد المتناقص للقرض، ولا تحتسب الفائدة على كامل القرض بصرف النظر عما تم سداده مما يسهل على المقترض أن يقارن النسبة السنوية المحتسبة بين البنوك المختلفة العاملة في المملكة.
وأضاف ان من إيجابيات الضوابط المحدثة خدمة السداد المبكر، والتي نصت على أنه في حالة السداد المبكر لا يجوز تحميل العميل تكلفة ما تبقى من القروض غير المستحقة إلا في حالتين سمحت بهما، وهما: إذا ما كان هناك عملية ما يسمى بتكلفة إعادة الاستثمار وهو نوع من الاستثمار الذي تعمل به البنوك، وبالتالي في بعض الحالات يتحمل البنك بعض التكاليف بالنسبة لذلك، ولكن حددت الضوابط المحدثة وبحد أقصى ثلاثة أقساط يتم احتساب عوائدها وليس أكثر من ذلك، والحالة الثانية إذا كانت هناك تكاليف ورسوم إضافية يستطيع البنك تثبيتها وتوثيقها، وبلا شك هذه الضوابط سوف تخدم العميل بشكل أقوى مما كان عليه الوضع في السابق في حالة السداد المبكر.
يذكر أن من أهم ما نصت عليه الضوابط المحدثة ألا تخرج متابعة العميل المتعثر عن الضوابط المهنية البحتة، وألا يتسبب البنك بأي نوع من الإساءة- إن جاز التعبير- للمتعثر، ويجب على جهات التمويل أن تتبع الطرق القانونية والصحيحة المهنية للحصول على حقوقها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.