كشفت وزارة الخدمة المدنية مخالفات في عدد من الجهات الحكومية حول منع الاجازات السنوية للموظفين رغم استحقاقهم لها في موعدها، وحذرت الوزارة من حرمان الموظفين من التمتع بالاجازات في أوقاتها المحددة بعد تلقيها شكاوى حول توزيع الإجازات السنوية. وطالبت الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الأمر, محذرة من تجاوز نص المادة الأولى من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 16 صفر 1426ه القاضي بعدم تأجيل التمتع بالإجازات العادية للموظفين لأكثر من ثلاث سنوات, كما تنص المادة على منح الموظف إجازة سنوية لا تقل عن "36" يوماً خلال ثلاث سنوات, وطالبت الخدمة المدنية الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بالإجازة السنوية من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل. وكان العديد من علامات الاستفهام قد تردد مؤخرا حول التعامل مع مدة الإجازة العادية في حالة تمتع الموظف بها خلال الثلاث سنوات سواء بسبب يعود للموظف نفسه أو الجهة التي يتعامل معها وهل يتم ترحيلها أو الغاؤها من رصيد الإجازات عقب تقدم موظفين بشكاوى الى جهات عملهم بسبب تأجيل بعض الاجازات , وأشارت الوزارة إلى أحقية الموظف التمتع بالإجازة العادية اذا تقدم بطلب لجهة عمله ويجوز لجهته التأجيل لحاجة العمل بما لا يتجاوز "90" يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة, وإذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية, ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة. وطالبت الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم العادية من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين موظفيها من التمتع بإجازاتهم العادية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الإجازات مع التأكيد على مدير شؤون الموظفين في كل جهة حكومية بمتابعة ذلك واعتباره المسؤول الأول عن تطبيق هذا القرار.