دعا مجلس الشورى في جلسته الأحد الى ضرورة توسيع «نظام ساهر» وتعميمه. وفند عضوان من الشورى ما أثير من عدم نظاميته والمطالبة بإيقاف العمل به إلى أن يتم صدور مرسوم ملكي بشأنه وقال رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء الدكتور محمد ابو ساق ان مشروع «ساهر» يعد وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية وهو مشروع للرصد الالي عبر وسائل حديثة. وأوضح ان الغرامات المقررة على المخالفات لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي لمخالفات ساهر وقد صدر النظام ولائحته وتم اعتماده قبل مشروع ساهر مبينا ان المادة الثامنة والستين من نظام المرور ولائحة جدول المخالفات التي جاءت بحد ادنى وحد أعلى بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من قبل رجال او من قبل اجهزة الرصد الالي. وأضاف ابو ساق: ان الحجم الكبير للمخالفات التي رصدتها اجهزة مشروع ساهر لم تأت من فراغ بل تثبيت لامر واقع عن المخالفات لم ينكر أصحابها, مطالبا بأن ترتفع الأصوات جميعا نحو مزيد من ضبط المخالفات المرورية, وضبط حركة السير على الطرق للحد من الحوادث والحد من الخسائر في الانفس. وأكد رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس ان مشروع ساهر ليس نظاما جديدا وهو مجرد تنفيذ طبيعي لنظام المرور في اكثر من موقع مذكرا بأن مجلس الشورى قد اسهم في سنته الاولى من دوره بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة المرورية غايتها الحد من الحوادث. وقال انه من المبكر ان نضع الاحكام النهائية حول مشروع ساهر حيث ان المشروع تحت التجربة والمراقبة ورصد الدروس المستفادة. من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي ان مشروع ساهر يهدف الى تقنين السير على الطرقات وضبطها في المجتمع آليا مثله مثل الاشارات المرورية الضوئية مؤكدا ان النظام يعد ايجابيا مع كل الانتقادات التي طالته، موضحاً ان ساهر لو طبق في بلد مجاور غير المملكة للطمنا الخدود وسكبنا الدموع على تأخر حالنا. وطالب المرزوقي بتطبيق نظام ساهر ودعمه بل نطالب بتطبيق انظمة ساهر على المطاعم واسواق الخضار ورمي المخالفات والوقوف غير النظامي. كما وافق مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير وسيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس. وكان الشورى قد استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع النظام، ويقع مشروع النظام في 32 مادة تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تحدثه من سلب للحقوق، وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380 ه. كما أن مشروع النظام قد تضمن طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات، وتطرق المشروع إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لاتزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه. ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها.ويجرم النظام مزوري الوثائق التاريخية ولكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية.