أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي، أن مشروع ساهر يهدف إلى تقنين السير على الطرقات وضبطها في المجتمع آليا، مثله مثل الإشارات المرورية الضوئية، مؤكدا أن النظام إيجابي، رغم الانتقادات التي طالته «لو طبق في بلد مجاور غير المملكة لكنا لطمنا الخدود وسكبنا الدموع على تأخر حالنا». وطالب المرزوقي بتطبيق نظام ساهر ودعمه «نطالب بتطبيق ساهر على المطاعم وأسواق الخضار ورمي المخلفات والوقوف غير النظامي»، مؤكدا أن النظام لا يسود إلا بتطبيقه، ولا يطبق إلا بردع المخالف، مستدلا بقوله «يقال لك ابنك على مخالفة مرورية، خير من أن يقال استرجع في ابنك». إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، أن «ساهر» وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية، كما أنه مشروع للرصد الآلي عبر وسائل حديثة، لافتا إلي أنه ليس نظاما «قانونا» جديدا، مؤكدا أنه متوافق تماما مع نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، ومجرد تنفيذ طبيعي لنظام المرور في أكثر من موقع. وأوضح أن الغرامات المقررة على المخالفات لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي «نظام المخالفات صدر واعتمد قبل مشروع ساهر»، مبينا أن المادة «68» من نظام المرور ولائحته جدول المخالفات جاءت بحد أدنى وأعلى بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من رجال الأمن أو من أجهزة الرصد الآلي. وذكر أبوساق أن الحجم الكبير للمخالفات التي رصدتها أجهزة مشروع ساهر لم تأت من فراغ، بل تثبيت لأمر واقع عن المخالفات التي لم ينكرها أصحابها، مطالبا بأن ترتفع الأصوات جميعها نحو مزيد من ضبط المخالفات المرورية، وضبط حركة السير على الطرق للحد من الحوادث والخسائر في الأنفس. وبين أن مجلس الشورى أسهم في عامه الأول من الدورة بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة المرورية، غايتها الحد من الحوادث «من المبكر أن نضع الأحكام النهائية حول مشروع ساهر، حيث إنه تحت التجربة والمراقبة ورصد الدروس المستفادة». إلى ذلك، وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وسيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما ينص على ذلك نظام المجلس. ويقع مشروع النظام في 32 مادة تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تحدثه من سلب للحقوق، وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، أن مشروع النظام تضمن طرق التزوير وحالات وقوعها، وتزوير الأختام والعلامات «الصور المشددة والمخففة» والملحق والمحررات، مبينا أنه تطرق إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية، ونص على حبس من استعملها سواء كان عالما بانتهاء صلاحيتها أو قاصدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه. وأكد الغامدي أن مشروع النظام يعاقب كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضا كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، كما يجرم مزوري الوثائق التاريخية، وكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، مبينا أن النظام نص في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده. وذكر أن المجلس صوت بالموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية .