جزم رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق أن مشروع «ساهر» وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية، وأنه متوافق تماما مع نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية. وتأتي تصريحات أبو ساق على خلفية نقاش مستمر في مجلس الشورى حول نظامية ومشروعية تطبيق النظام، وأوضح أن الغرامات المقررة على المخالفات لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي للمخالفات «ساهر»، مؤكدا أن المادة 68 من نظام المرور ولائحته حدد المخالفات التي جاءت بحد أدنى وحد أعلى، بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من قبل رجال أو من قبل أجهزة الرصد الآلي. وأضاف أبو ساق أن الحجم الكبير للمخالفات التي رصدتها أجهزة مشروع ساهر لم تأت من فراغ، بل تثبيت لأمر واقع عن المخالفات لم ينكر أصحابها, مطالبا بأن ترتفع الأصوات جميعا نحو مزيد من ضبط المخالفات المرورية، وضبط حركة السير على الطرق للحد من الحوادث والحد من الخسائر في الأنفس. وأضاف «من المبكر إصدار أحكام نهائية حول مشروع ساهر لأن المشروع لا يزال تحت التجربة والمراقبة ورصد الدروس المستفادة». من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي بتطبيق نظام ساهر ودعمه «بل نطالب بتطبيق أنظمة ساهر على المطاعم وأسواق الخضار ورمي المخالفات والوقوف غير النظامي». من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، تمهيدا لرفعه إلى مقام خادم الحرمين كما ينص على ذلك نظام المجلس. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي سبقت للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع النظام. ويقع مشروع النظام في 32 مادة، تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تحدثه من سلب للحقوق، وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه. وأشار الأمين العام إلى أن مشروع النظام قد تضمن طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات. وتطرق المشروع إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية، فنص على حبس من استعملها، سواء كان عالما بانتهاء صلاحيتها أو قاصدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه. ويعاقب مشروع النظام كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه، كما يعاقب كل ممارس صحي منح تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب أيضا كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، ويجرم مشروع النظام مزوري الوثائق التاريخية وكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، كما نص النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده.