الباب الثاني الفصل الأول : سلطات البلدية : المادة 6 : يتولى السلطات في البلدية 1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية . المادة 7 : أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية. ب- يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه. ج - لوزير الشئون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافاً للأنظمة وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب. الفصل الثاني : المجلس البلدي : المادة 8 : يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضواً ويكون من بينهم رئيس البلدية . المادة 9 : يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية . المادة 10 : يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مرجحاً. المادة 11 : يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون : 1- سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2- متمماً الخامسة والعشرين من عمره. 3- أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. 5- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. 6- مجيداً للقراءة والكتابة. 7- متمتعاً بالأهلية والشرعية. 8- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. المادة 12 : أ - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته . ب- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات - إن وجد - عضواً ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس ، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات ، أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ج - إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية . د - مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه. ه- يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد. المادة 13 : لا يجوز لعضو المجلس البلدي : أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين . ب- أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. ج - أن يكون مقاولاً لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د - أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة. المادة 14 : تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن. المادة 15 : * يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطياً إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع وليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول. المادة 16 : * يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها. المادة 17 : على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له ، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه. المادة 18 : جلسات المجلس البلدي سرية وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت. المادة 19 : لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء. المادة 20 : أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحاً . ب - يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتراع سرياً . المادة 21 : يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم . المادة 22 : تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس وتسجيل محاضره وصياغة قراراته. المادة 23 : يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي :- 1- إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2- إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة. 3- إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية - بالاشتراك مع الجهات المعنية - تمهيداً لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية. 4- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية . 5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة . 6- وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها. 7- تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال. 8- اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال. 9- مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها. 10- مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. 11- اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة . 12- عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة . 13- تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر. 14- إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا. المادة 24 : مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7) يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية. المادة 25 تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشئون البلدية والقروية للبت فيها.