نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تنتهك هدنة لبنان    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    القتل تعزيراً لمهرّب هيروين إلى المملكة    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    الجوازات : إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عشاق الزيتون    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحل المجلس البلدي بقرار من الوزير إذا ثبت عجزه عن القيام بواجبه أو فقده لنصف الأعضاء
(الجزيرة) تستعرض الدور الرقابي للمجالس البلدية.. وآلية التصويت واللجان العاملة
نشر في الجزيرة يوم 11 - 09 - 2011

تتخذ المجالس البلدية قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يكون الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرجحاً، وتختص قرارات المجالس البلدية بالموضوعات والأنشطة البلدية دون غيرها من أنشطة الأجهزة الحكومية الأخرى، ويتخذ المجلس قراراته وفقاً للصلاحيات والضوابط المحددة في لائحة عمل المجالس، بحيث تكون تلك القرارات متفقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وفي إطار اختصاصات المجالس وإمكانات البلدية والصلاحيات المحددة للبلدية وللمجلس، وطبيعة قرارات المجلس ملزمة التنفيذ للبلدية ما دامت متفقة مع الضوابط المشار إليها، حيث ترسل القرارات مباشرة للبلدية للتنفيذ، وقد يكون التنفيذ مباشرة أو أنها قرارات تتطلب اعتمادات مالية بالميزانية السنوية ولا يتم تنفيذها مباشرة، وبالتالي يتم إدراجها حسب قرار المجلس في ميزانية البلدية المقترحة، أو يتم إدراجها في خطة البلدية السنوية التنفيذية التي يتم تنفيذها بإمكانات البلدية وبعضها يتطلب رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً للصلاحيات والمستويات التنظيمية وجهة الارتباط الإداري، وفي هذا الشأن فإن البلدية ملزمة بتزويد المجلس بصورة من المخاطبات الرسمية المتعلقة بإجراءات تنفيذ قرارات المجلس وما تم عليها، ولا يتطلب إصدار وتنفيذ قرارات المجلس الرقابة السابقة من الوزارة أو مصادقة الوزير إلا في الحالات المتعلقة بفقد العضوية أو الاستقالة وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بشؤون الأعضاء، وما زاد على صلاحيات رئيس البلدية المعنية والأمناء، كما أنه تبعاً للاختصاص فإن بعض قرارات المجلس عبارة عن توصيات تتضمن مرئيات ومقترحات لا تُعتبر ملزمة التنفيذ وإنما تتخذ البلدية بشأنها الإجراءات التي تتناسب مع تلك القرارات من ناحية الصلاحيات والمستويات التنظيمية والمتطلبات النظامية بشأنها، وتزود المجالس البلدية الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بالوزارة بصورة من جميع القرارات لمراجعتها قانونياً، وقد أعطى نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية - للبلدية - حق الاعتراض على قرارات المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية على القرار يعيد المجلس القرار مع مبرراته للبلدية لتقوم البلدية برفع الموضوع مفصلاً لمرجعها الإداري لرفعه للوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، كما أن لذوي الشأن التظلم من قرارات المجلس خلال ثلاثييوماً من تاريخ صدور قرار المجلس ويقدم التظلم إلى المجلس، ويتوجب على المجلس مناقشة التظلم في أقرب اجتماع يعقد بعد تقديم التظلم، وإذا لم يقتنع أي من الطرفين بالقرار المتخذ فيرفع المجلس الموضوع إلى الوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، وبالتالي فإن طبيعة القرارات النهائية للمجالس البلدية معلنة، ما لم يكن للقرار في حال إعلانه أثر سلبي ويقدر ذلك المجلس وفقاً للظروف المحيطة لعمل المجلس البلدي، ويتخذ المجلس القرار المناسب حول القرارات التي يتم نشرها وإعلانها.
وعند رفع اعتراض البلدية أو تظلم ذوي الشأن من قرارات المجالس البلدية للوزارة فإنه في كلتا الحالتين يتم دراسة الموضوع من الجهات المختصة بالوزارة وفق الاختصاص وموضوع الاعتراض أو التظلم ويتم اتخاذ القرار المناسب من الوزير وتبليغه للمجلس البلدي والبلدية وذوي الشأن، ويلاحظ أن قرارات المجالس البلدية التي يتطلب تنفيذها صلاحيات لا يملكها رئيس البلدية المعنية يتم رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً لآلية التسلسل الوظيفي والارتباط الإداري للبلدية، ويتضح من تلك الآليات أن قرارات المجالس البلدية ملزمة التنفيذ للبلدية وفق الضوابط والآليات المشار إليها، وأنها ليست قرارات استشارية فقط وإنما قرارات تتعلق بإقرار الكثير من المسائل المتعلقة بنشاط البلدية مثل إقرار الميزانية والحساب الختامي وأولويات المشروعات والفرص الاستثمارية ومشروعات نزع الملكية وغيرها من المسائل البلدية، وباعتبار أن قرارات المجالس البلدية لا يتم المصادقة عليها من الوزارة قبل إصدارها فإنه في حال أن المجلس اتخذ قراراً مخالفاً فإن الرقابة اللاحقة لتلك القرارات تعمل على تصويب أو تعديل أو إلغاء تلك الإجراءات وفق النظام بالتنسيق مع المجلس البلدي.
التحفظ والامتناع عن التصويت
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين (النصف + واحد فأكثر) أما في حالة التساوي في الأصوات فإن الجانب الذي فيه رئيس الجلسة (الرئيس أو نائبه في حالة غيابه) يعد مرجحاً، وفي حالة تحفظ أو امتناع أكثر الأعضاء عن التصويت على موضوع معين فيحدد موعد آخر لمناقشة الموضوع والتصويت عليه مرة أخرى، فعدم الموافقة على القرار أو التحفظ على القرار فإن كلتا الحالتين يتم احتسابهما في جانب عدم الموافقة، وفي كل الأحوال فإن العضو يدوّن تحفظه في محضر الجلسة، أما الامتناع عن التصويت دون إبداء العضو رأيه إيجاباً أو سلباً (موافقة أو عدم موافقة) فلا يحسب الممتنع مع أي من الطرفين، وعندما يكون أكثر الأعضاء ممتنعين عن التصويت فإنه يتم تحديد موعد آخر للمناقشة وإعادة التصويت فعندما تكون تلكما الحالتان الأكثر عند التصويت فيتم تحديد موعد آخر لمعاودة مناقشة الموضوع والتصويت عليه.
رقابة المجلس البلدي
يؤدي المجلس البلدي دوره الرقابي على أداء البلدية لأنشطتها ولا تندرج تلك الرقابة على الجوانب التنفيذية والإجرائية لعمل البلدية، وترتبط الرقابة بالاختصاصات والصلاحيات للمجالس البلدية، ويستخدم المجلس للرقابة الوسائل الآتية:
أ - التقارير وهي نوعان:
- التقارير التي ترفع من البلدية للمجلس البلدي بشكل دوري وفق ما حدد بالنظام واللائحة والتعليمات اللاحقة، وهي تقارير متعددة تشمل كل الأنشطة البلدية.
- التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية في أي من الأنشطة البلدية التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي.
ب - مراجعة وتدقيق عينات من المعاملات المتعلقة ببعض الأنشطة الرئيسية والمشروعات البلدية على مختلف أنواعها.
ج - الزيارات الميدانية للأحياء والقرى والهجر لتفقد الخدمات البلدية ومستوى تقديم الخدمات وإعداد التقارير عنها ومناقشتها.
د - تفقد المشروعات المنفذة والاطلاع على مراحل تنفيذها.
ه - الشكاوى والملاحظات التي يقدمها المواطنون للمجلس وفق الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى، ويقصد بها الشكاوى ذات العلاقة باختصاص وصلاحيات المجلس البلدي.
و - الملاحظات والشكاوى التي يقدمها المواطنون في اللقاءات العامة وورش العمل التي يعقدها المجلس مع المواطنين.
ملء شواغر العضوية بالمجلس
- تشغر العضوية لعدة أسباب محددة بالنظام منها الاستقالة أو الوفاة أو فقد أحد شروط المرشح، أو أنه فقد العضوية للحالات المحددة في الفقرة اللاحقة (فقد العضوية).
- إذا شغرت أحد المقاعد المشغولة بعضو منتخب بالمجلس في دائرة معينة يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في نفس الدائرة الانتخابية للمدة المتبقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على أصوات في تلك الدائرة فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس، ويصدر بذلك في كلتا الحالتين قرار وزاري.
- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس ويصدر بذلك قرار وزاري.
- في حالة أن العضو الذي شغرت عضويته رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس وصدر قرار بالبديل عنه فإن العضو البديل لا يشغل رئاسة المجلس أو نائب رئيس المجلس تبعاً لشغله العضوية، ويلزم أن يتم انتخاب (رئيس أو نائب) عن طريق الانتخاب، وإذا تساوت الأصوات بين الأعضاء فيُعد قرار الوزير مرجحاً.
حل المجلس
حدد المشرع في اللائحة حالتين يحل فيهما المجلس البلدي وهما:
- إذا نقص عدد الأعضاء عن النصف سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد العضوية وتعذر تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصف، فيُعد المجلس منحلاً، ويصدر بذلك قرار وزاري.
- يجوز حل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت أن المجلس عجز عن القيام بواجباته ويتم إثبات هذا العجز عن طريق لجنة تُشكل بقرار وزاري، ويشكل الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل في نفس قرار الحل للمدة المتبقية من ولاية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.