مبابي يصل إلى رقم كريستيانو رونالدو    الحمدان يقترب من يلو على حساب النصر    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    الفنار للخدمات الهندسية تعيّن المهندس عامر العجمي رئيساً تنفيذياً للشركة    الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات    دله الصحية تضيف مستشفى المملكة إلى مجموعة مستشفياتها المملوكة بالكامل عبر الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة درع الرعاية القابضة بقيمة 434 مليون ريال    شراكة ثقافية تبرز قدرات الهاتف الجديد HONOR Magic8 Pro    الإعلام الفرنسي يشيد بسعود عبد الحميد بعد تألقه مع لانس    اختتام معرض جدة الدولي للكتاب 2025    افتتاح فعالية «السهي فيو» ضمن مهرجان جازان 26    تونس تحتفي بالعقد الأول لمهرجان القيروان للشعر العربي    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    النفط يرتفع وسط حصار ناقلات النفط الفنزويلية ومخاوف اضطرابات الإمدادات    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    برشلونة يواجه مهمة صعبة أمام فياريال    بين مارس وديسمبر    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    «تقويم التعليم» تعتمد 51 مؤسسة أكاديمية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    غزة بين اختبار الحكم ومعادلة الاستقرار    ضربة روسية على أوديسا تواكب مساعي السلام الأمريكية    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام البلديات والقرى
نشر في اليوم يوم 29 - 11 - 2004

صدور نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 في 21/2/1397ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 130 التاريخ 6/2/1397ه
الباب الأول : إنشاء البلدية وتحديد وظائفها
الفصل الأول: إنشاء البلدية :
المادة 1 :
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة 2 :
أ يتم إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها.
ب يعين وزير الشئون البلدية والقروية للبلدية عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين يجري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام ، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
ج - تطبق الفقرة السابقة على البلديات القائمة حين صدور هذا النظام.
المادة 3 :
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
المادة 4 :
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح المقاطعة ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
الفصل الثاني : وظائف البلدية :
المادة 5 :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية :
1 تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة.
2 الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.
3 المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها.
4 وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
5 مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً.
6 إنشاء المسالخ وتنظيمها.
7 إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
8 الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً.
9 المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.
10 تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.
11 تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.
12 نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
13 تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
14 الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
15 حماية الأبنية ا لأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
16 تشجيع النشاط الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
17 التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول ، والتشرد ، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.
18 إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.
19 تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان.
20 منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
21 أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.