تتمثل سلطات المجلس البلدي والتي أقرها نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397ه وفق المادة 23 منه والتي تنص على ان من صلاحيات المجلس البلدي صلاحية اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا للنظام. وتتحدد المسائل البلدية فيما يلي: اعداد مشروع ميزانية البلدية واقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة، اعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلديات بالاشتراك مع الجهات المعنية تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية، وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية والواجب توافرها في المناطق العمرانية، اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة، وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة، تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لايتجاوز مائة ريال، مراقبة الإيرادات والمصروفات وادارة اموال البلدية طبقا للانظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المختصة لها، مراقبة سير اعمال البلديات والعمل على رفع كفاءتها وحسن ادائها للخدمات، اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، قبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الاسلامية والمصلحة العامة، تحديد اسعار الخدمات والموارد التي تقدمها البلدية بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ابداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.