أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني    إن لم تكن معي    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 26 - 11 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني.. محمد السعدوني
@ (اذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الاخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا).
ان المادة السابقة لهذه المادة بينت حالات تغيب المدعى عليه اذا كان منفردا في الخصومة.
واستثناء من الاصل العام الذي نصت عليه المادة (15) من ذات النظام والتي تعتبر تسليم طلب الحضور للعاقل من المقيمين مع الشخص المراد تبليغه بموعد الجلسة يعد تبليغا له في حالة عدم وجوده فان هذا المادة اوردت استثناء من ذلك الاصل حيث نصت على ان التبليغ في حالة تعدد المدعى عليهم فيما عدا الدعاوى المستعجلة لايعتد به الا اذا سلم التبليغ بالحضور لشخص المدعى عليه او لوكيله الشرعي في الدعوة نفسها.
ومن امثلة القضايا التي قد يتعدد فيها المدعى عليهم قضايا الشركاء كما لو كانت هناك دعوى مقامة من احدهم على باقي الشركاء مجتمعين بحيث يكون الحكم على احدهم او الحكم له حكما للجميع او عليهم، وكذلك الحالة بالنسبة للورثة في القضايا التي تتعلق بالتركة سواء كانت بين الورثة وبعضهم البعض او بين الورثة والغير، ففي هذا النوع من القضايا فان امر التبليغ بالحضور يكون لكل واحد من المدعي عليهم لشخصه او لوكيله الشرعي او محاميه في نفس الدعوى، ولا يعتبر تبليغا لشخصه كما لو ان التبليغ بالحضور لموعد الجلسة سلم لاحد من اقارب المدعى عليه كأبنائه او اخوانه او اصهاره او احد من اقاربه او احد من العاملين معه في منزله او متجره.
واما القضايا المستعجلة وان تعدد المدعى عليهم فيها، فانها تأخذ حكم الاصل العام الوارد في المادة (15) من النظام لما لهذه القضايا من خصوصية وطابع الاستعجال في نظرها قضاء خشية فوات الوقت وفوات الهدف من رفعها، كقضايا النفقة وقضايا المعاينة لغرض اثبات الحال مع الدعوى الاصلية او تكون بطلب عارض اثناء نظرها او تكون بدعوى مستقلة بطلب نظر دعوى جديدة للمحكمة.
ففي هذه القضايا التي يكون تبليغ المدعى عليهم لشخصهم وسواء حضروا الجلسة جميعا او حضر بعضهم ولم يحضر البعض الاخر فان الدعوى تنظر ويحكم القاضي في موضوع الدعوى بعد قفل باب المرافعة ويعتبر الحكم غيابيا في حق من لم يحضر اذا ثبت انه لم يعلن بموعد الجلسة لشخصه او انه لم يبلغ بموعد الجلسة في الاصل.
وحضوريا في حق من حضروا بالفعل او من بلغوا بموعد الجلسة لشخصهم وبالرغم من ذلك لم يحضروا ولم يبدوا للقاضي العذر عن سبب عدم الحضور.
أسئلة القراء
@ قمت ببيع سيارة على احد الاشخاص وقام باعطائي قيمتها بشيك وقمت انا بتجيير الشيك لشخص آخر كونه يطلبني مبلغا من المال وبعد اسبوع حضر لي هذا الشخص ومعه الشيك وقال لي انه لا يوجد له رصيد وطلب مني سداد المبلغ او انه سوف يشتكى علي بموجب الشيك لانني اعطيته شيكا بدون رصيد حسب قوله وطلبت منه الشيك ورفض.
افيدوني ماذا افعل مع انني متضرر مثله.
ان ما قام به السائل هو تظهير شيك للغير دون ان يكون له مقابل وفاء بقيمته لدى المسحوب عليه (البنك).
فقد نصت المادة (118) من نظام الاوراق التجارية على انه (يعاقب كل من يصدر شيكا بدون رصيد بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الاتية) ومن هذه الافعال كل من ظهر او سلم شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.
وخلافا للقاعدة الفقهية التي تقضي بان الاصل براءة الذمة وان على من يدعي خلاف ذلك الاثبات فان المذكرة التفسيرية لنظام الاوراق التجارية قد افترضت سوء النية في كل من يقوم باصدار شيك بدون رصيد او يقوم بتظهيره للغير، ومن ثم فان على المدعي عليه اثبات حسن نيته وانه لم يقصد من اصدار الشيك او تظهيره دون ان يكون له رصيد الاضرار بحق المستفيد من الشيك.
بينما نلاحظ في الاحكام الصادرة من لجان الاوراق التجارية ان سوء النية الذي ورد في المادة (118) من نظام الاوراق التجارية المقصود منه ان تتجه ارادة من قام باصدار الشيك او قام بتظهيره بعمله بعدم وجود رصيد للشيك لدى البنك او ان الرصيد غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.
ولذلك نقول للاخ السائل عليك اثبات حسن نيتك وقت قيامك بتظهير الشيك للشخص الذي سلمته اليه وعدم معرفتك بعدم وجود رصيد كاف له من تاريخ التظهير لكي لا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من النظام وهذا نوع من الحماية التي وضعها النظام للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود بين المتعاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.