الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة.. رفع الدعوى وقيدها

صدر المرسوم الملكي رقم م-21 بتاريخ 20-5-1421ه بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية المتضمن مائتين وستاً وستين مادة قسمت على أربعة عشر باب، تطرق في الباب الثالث منها إلى رفع الدعوى وقيدها، ونصت المادة التاسعة والثلاثون إلى وجوب أن يرفع المدعي إلى المحكمة صحيفة تودع في المحكمة مكونة من أصل وصور بعدد المدعي عليه، مشتملة الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة له، كما يجب أن تشمل الصحيفة على تاريخ تقديمها وأمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومحل إقامة للمدعي مختار في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها، وموضوع الدعوى وما يطالب به المدعي وأسانيده.
كما نصت المادة الأربعون على موعد الحضور أمام المحكمة العامة بثمانية أيام من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وأجاز النظام في هذه المادة نقص هذا الموعد إلى أربع وعشرين ساعة في حالات الضرورة وفقاً لتقدير القاضي ناظر القضية أو رئيس المحكمة، ونصت المادة ذاتها إلى موعد الحضور أمام المحكمة الجزئية بثلاثة أيام تنقص إلى ساعة في حالات الضرورة، شريطة أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الموعد. كما ألزمت المادة الحادية والأربعون المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة التي أنقص موعد الحضور فيها إلى أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدقائق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، ويوم على الأقل أمام المحكمة الجزئية.
كما نصت المادة الثانية والأربعون على وجوب تقييد الكاتب المختص بالدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة ولنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة. كما ألزمت المادة الثالثة والأربعون المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- تبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبعد موعد الحضور وفقاً للمادة الأربعين. كما نصت المادة الرابعة والأربعون على أن عدم مراعاة المواعيد المقررة في المادة الثالثة والأربعين أو عدم مراعاة موعد الحضور لا يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد. كما نصت المادة الخامسة والأربعون أن متى ما حضر المدعي أو المدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كان خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في حال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى، كما نصت المادة السادسة والأربعون والأخيرة من الباب الثالث أن المحكمة إذا عينت موعداً لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
وحيث إن كثيرا مما سبق بيانه يجهله البعض، فتضيع بسببه كثير من الحقوق، فكان لزاماً من منطلق الوطنية نشر الثقافة الحقوقية لنكن مع الوطن يداً بيد على طريق النهضة بشتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.