وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    فليك: برشلونة يتطور.. وفالفيردي: لامال لاعب استثنائي    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    ولي العهد عنوان المجد    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    النصر في منعطف الأخدود.. الفتح يخشى الوحدة.. الرياض يصطدم بالخليج    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ما ينفع لا ما يُعجب    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    نائب أمير تبوك يطلع على أداء الخدمات الصحية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    بناء جيل رياضي للمستقبل !    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    دور سوريا المأمول!    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة.. رفع الدعوى وقيدها

صدر المرسوم الملكي رقم م-21 بتاريخ 20-5-1421ه بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية المتضمن مائتين وستاً وستين مادة قسمت على أربعة عشر باب، تطرق في الباب الثالث منها إلى رفع الدعوى وقيدها، ونصت المادة التاسعة والثلاثون إلى وجوب أن يرفع المدعي إلى المحكمة صحيفة تودع في المحكمة مكونة من أصل وصور بعدد المدعي عليه، مشتملة الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة له، كما يجب أن تشمل الصحيفة على تاريخ تقديمها وأمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ومحل إقامة للمدعي مختار في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها، وموضوع الدعوى وما يطالب به المدعي وأسانيده.
كما نصت المادة الأربعون على موعد الحضور أمام المحكمة العامة بثمانية أيام من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وأجاز النظام في هذه المادة نقص هذا الموعد إلى أربع وعشرين ساعة في حالات الضرورة وفقاً لتقدير القاضي ناظر القضية أو رئيس المحكمة، ونصت المادة ذاتها إلى موعد الحضور أمام المحكمة الجزئية بثلاثة أيام تنقص إلى ساعة في حالات الضرورة، شريطة أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الموعد. كما ألزمت المادة الحادية والأربعون المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة التي أنقص موعد الحضور فيها إلى أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدقائق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، ويوم على الأقل أمام المحكمة الجزئية.
كما نصت المادة الثانية والأربعون على وجوب تقييد الكاتب المختص بالدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة ولنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة. كما ألزمت المادة الثالثة والأربعون المحضر أو المدعي -حسب الأحوال- تبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبعد موعد الحضور وفقاً للمادة الأربعين. كما نصت المادة الرابعة والأربعون على أن عدم مراعاة المواعيد المقررة في المادة الثالثة والأربعين أو عدم مراعاة موعد الحضور لا يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد. كما نصت المادة الخامسة والأربعون أن متى ما حضر المدعي أو المدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كان خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في حال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى، كما نصت المادة السادسة والأربعون والأخيرة من الباب الثالث أن المحكمة إذا عينت موعداً لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
وحيث إن كثيرا مما سبق بيانه يجهله البعض، فتضيع بسببه كثير من الحقوق، فكان لزاماً من منطلق الوطنية نشر الثقافة الحقوقية لنكن مع الوطن يداً بيد على طريق النهضة بشتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.