@@ إلى سعادة رئيس التحرير اسمحوا لي ان ارسل هذه الرسالة العاجلة الى معالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل بخصوص تهاون مجموعة كبيرة من المؤسسات بالمنطقة الشرقية في تطبيق نص المادة 87 مما يترتب على ذلك ضياع حقوق مئات بل الاف من العمالة الاجنبية. فان نصل المادة 87 من قانون العمل والعمال بالمملكة تنص على ان العامل يستحق مكافآة ترك خدمة، وتحسب هذه المكافآة على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى، ويستحق اجر شهر كاملا عن كل سنة عن السنوات التالية.. وان الاجازة المستحقة تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات العشر الاولى، ويستحق اجر 21 يوما عن كل سنة من السنوات التالية، وانه يجب اتخاذ الاجر الاخير اساسا لاحتساب المكافآة والاجازة.. كما ان الاجر الشهري عند احتساب مكافأة ترك الخدمة يجب ان يشمل الراتب الاساسي اضافة الى جميع البدلات التي يتقاضاها العامل مثل بدل الاعاشة وبدل السكن، كما ان العلاقة التي تمت بين العامل وصاحب العمل لا تنقطع الا بتأشيرة خروج نهائي. الا انه يا معالي الوزير جرى العرف لدي الكثير من اصحاب المؤسسات على ان العامل اذا انهى مدة عقده الاول فانه يمنح تأشيرة خروج وعودة وتحسب له مكافآة ترك خدمة ومستحقات الاجازة على اساس اجر نصف شهر، وان الاجر الاساسي لحساب مكافأة ترك الخدمة لا يشمل اي بدلات كان يتقاضاها العامل شهريا ضمن راتبه.. وعند عودته من الاجازة يتم تقديم عقد عمل جديد للعامل للتوقيع عليه بحجة ان العقد السابق قد انتهى وتم تصفية كامل مستحقاته. وعند انتهاء العقد الثاني تتم نفس الاجراءات التي تمت عند انتهاء العقد الاول، بذلك يكون صاحب العمل قد عمد إلى حرمان العامل من احتساب اجر الشهر عن مكافأة الخدمة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، وكذلك حرمانه من احتساب اجر 21 يوما عن الاجازة بعد انقضاء مدة عشر السنوات.. وايضا حرمانه من اضافة كل البدلات في الاجر الاساسي.. مع العلم بان مدة الخدمة متصلة ولا يفصلها سوى الاجازة. لذا تجد ان هناك اعدادا كبيرة من العمالة قد امضت اكثر من عشرين عاما من الخدمة لدى اصحاب العمل ومازالت تتقاضى اجر نصف شهر عن مكافآة ترك الخدمة دون اضافة البدلات وكذلك الاجازة. نتمنى من معالي الوزير التدخل الفوري والبت في هذه القضية حفاظا لحقوق الكثير من العمالة الوافدة، وهنا كلمة حق تقال يلاحظ تقاعس بعض من مسؤولي مكاتب العمل في المنطقة عن متابعة تطبيق نص بعض من مواد قانون العمل والعمال ولاسيما المادة 87. @ محمد سعيد الغامدي الدمام