اجاب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة النفساء متى طهرت صامت.. ومن أخر قضاء ما فاته إلى ما بعد رمضان آخر عليه القضاء والاطعام صيامها صحيح @ اذا طهرت النفساء خلال اسبوع, ثم صامت مع المسلمين في رمضان اياما معدودة, ثم عاد اليها الدم, هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الايام التي صامتها والتي افطرتها؟ مما لاشك فيه ان النفساء لا تصوم اذا كانت ترى الدم خلال اربعين يوما, فان انقطع عنها الدم قبل الاربعين, اغتسلت وصامت, فان عاد اليها نزول الدم قبل اتمام الاربعين, تركت الصيام مدة نزل الدم الى الاربعين, وما صامته ايام انقطاع الدم عنها صوم صحيح, لانها صامته في حالة طهر. هذا اصح قولي العلماء في هذه المسألة, والله اعلم. بادري بقضاء الشهر @ كنت في الرابعة عشرة من العمر, واتتني الدورة الشهرية, ولم اصم رمضان تلك السنة, علما بان هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل اهلي, حيث اننا كنا منعزلين عن اهل العلم, ولا علم لنا بذلك, وقد صمت في الخامسة عشرة, وكذلك سمعت من بعض المفتين ان المرأة اذا اتتها الدورة الشهرية, فانه يلزم عليها الصيام, ولو كانت اقل من سن البلوغ, نرجو الافادة. هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها انها اتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها, ولم تعلم ان البلوغ يحصل بذلك, ليس عليها اثم حين تركت الصيام في تلك السنة, لانها جاهلة, والجاهل لا اثم عليه, لكن حين علمت ان الصيام واجب عليها, فانه يجب عليها ان تبادر بقضاء صيام الشهر الذي اتاها بعد ان حاضت, لان المرأة اذا بلغت وجب عليها الصوم. وبلوغ المرأة يحصل بواحد من امور اربعة: 1- ان تتم خمس عشرة سنة. 2- ان تنبت عانتها. 3- ان تنزل. 4- ان تحيض. فاذا حصل واحد من هذه الاربعة, فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة. عليك القضاء والاطعام @ امرأة افطرت عشرة ايام من رمضان, ونسيت فلم تقض العشرة الا بعد 10 سنوات, فهل يجوز ان تصوم ما عليها؟ * نعم, يجب على من ترك اياما من رمضان ان يقضيها متى ما تمكن من ذلك, حتى ولو في آخر عمره, يجب عليه ان يقضي, فلا يسقط القضاء عنه ولا تبرأ ذمته حتى يقضي, لانه حق لله عز وجل مطلوب قضائه, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اقضوا لله, فالله احق بالقضاء) ويجب مع القضاء ان تطعم مع كل يوم مسكينا عن التأخير الذي حصل, يعني: تطعم عن كل يوم مسكينا, تقضي عدد الايام التي عليها, فالاطعام عن التأخير, والقضاء من اجل ابراء الذمة عن ركن من اركان الاسلام, وهو صيام رمضان. يجب عليك الصيام لم اصم شهر رمضان في الماضي, اما السنة الماضية, فصمته كاملا, حتى وانا مسافر سفرا طويلا, كيف اقضي الاشهر التي لم اصمها من السنين السابقة؟ هل اصوم لكل شهر او اطعم ستين مسكينا؟ واريد ان اصوم هذه السنة, حتى ولو ثلاثة اشهر, فهل هذا صحيح؟ وهل يكون الصوم متتابعا او منقطعا؟. هذا فيه تفصيل فاذا كنت في حال تركك للصيام تاركا للصلاة, فانه ليس عليك صيام فيما مضى, لانك لم تكن على الاسلام بتركك للصلاة, ولو صمت, لم يصح صومك وانت لا تصلي. اما بعد التوبة الى الله عز وجل: اذا حافظت على الصلاة, كنت مسلما ويجب عليك الصيام وسائر الشرائع الاسلامية الواجبة, فما تركته من الصوم بعد التوبة وبعد المحافظة على الصلاة, فان الواجب عليك ان تقضيه, واذا تأخر عن رمضان الذي بعده, فانه يجب عليك مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم اذا كان تأخيره بغير عذر, اما التأخير بعذر حتى جاء رمضان آخر؟ فان الواجب عليك القضاء بعده فقط.