زكاة الخادمة @ هل على الخادمة في المنزل زكاة ؟ * هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لانها من المسلمين ولكن هل زكاتها عليها أو على أهل البيت ؟؟ الاصل أن زكاتها عليها , و إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك . @ بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟ * إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة ، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة ، أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة. الإسراف في الذهب @ هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب ، مع أن لبسه حلال ، فما حكم الزكاة في الذهب ؟ * الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي, وحرم على ذكورها ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب، وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصف الجنيه من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصف الجنيه فإنه الزكاة فيه ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب, وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : ( أتؤدين زكاتهن )؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (هو حسبك من النار ) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.