@ والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك. أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله . @ وأما نصاب السائمة من الإبل والبقروالغنم ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة. @وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاًً. @ ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً، والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول. @ والربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً. @ وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة. @ ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن فيها الزكاة وأن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي : " ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار.." ( رواه مسلم) إلى آخر الحديث المتقدم. @ ولما ثبت عن النبي انه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله" (أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن). @ وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال : " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز" ( رواه البخاري). مع أحاديث أخرى في هذا المعنى. @ أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: "كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" ( رواه أبو داود). ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.