(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا مالم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريا). لقد حرصت هذه المادة على ضرورة حماية المدعي من تلاعب المدعى عليه تحت أي عذر لا يقنع به ناظر الدعوى. كما عالجت مشكلة هامة وتعد من اسباب اطالة أمد التقاضي. وما قد يترتب عليه من ظلم يقع على المدعي. وهذا ينافي ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة. لذا عني نظام المرافعات الشرعية بالعمل على رفع المظالم وتطبيق القواعد الشرعية في ذلك بالحرص على سرعة اجراءات التقاضي. بما لا يخل وسلطة القاضي المطلقة في التثبت من دعوى المدعي وما قد يقدمه المدعى عليه من دفوع مضادة للدعوى. لذا وضعت هذه المادة حدا لمماطلة المدعي عليه في حالة ابلاغه عن موعد الجلسة وعدم التزامه بالحضور. فقد فصلت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الحالات التي يتم ابلاغ المدعى عليه بالحضور للجلسات والكيفية التي تكون عليها وهي على النحو التالي: أ اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل موعد الجلسة وغاب عن الحضور في الموعد المحدد، فيعد الحكم في حقه في هذه الحالة حضوريا سواء كان الغياب قبل قفل باب المرافعة، أم بعده. ب اذا تبلغ المدعى عليه لغير شخصه. ويقصد بذلك الساكنين معه في مقر اقامته أو مقر متجره من أبنائه وأقاربه وأصهاره أو من يعمل في خدمته في منزله أو متجره. في حالة عدم وجوده لابلاغه بموعد الجلسة. يقوم المحضر بتسليم أمر التبليغ لأحد هؤلاء على ان يراعي فيما يوقع على صورة التبليغ ان يكون عاقلا بالغا. ج اذا كان المدعى عليه المراد تبليغه موظفا في أي جهة سواء كانت حكومية أو أهلية أو من ذوي الشخصية المعنوية العامة من الشركات او الجمعيات أو المؤسسات. فإن أمر التبليغ يسلم رؤساء هذا الموظف أو من يمثلهم. د أما اذا كان المدعى عليه من العاملين على متن السفن. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لربان السفينة. ه وإذا كان المدعى عليه ممن صدر بحقه حكم بحجزه أو كان قاصرا ممن منع من التصرف بنفسه. فإن أمر التبليغ يسلم للأوصياء أو الأولياء عليه. و واذا كان المدعى عليه ممن ارتكب جرما ما استوجب سجنه بناء على حكم شرعي أو نظامي أو كان موقوفا على ذمة قضية ما. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لمدير السجن أو مدير محل التوقيف. فإن لم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبليغه بموعد الجلسة حسب الأحوال المذكورة فيؤجل النظر في الدعوى الى جلسة أخرى ويعاد تبليغه للمرة الثانية. فإن غاب عن هذه الجلسة (ثانية) فيعاد تبليغه مرة ثالثة فإن غاب عن الجلسة الثالثة أو جلسة أقرب دون عذر تقبله المحكمة فيحكم في الدعوى ويعد الحكم في حقه حكما غيابيا. أما اذا كان غياب المدعي عليه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم في حقه حكما حضوريا. وفي هاتين الحالتين وسواء كان الحكم غيابيا أو حضوريا. فإنه يخضع تعليمات تمييز الأحكام والمدد المحددة لذلك. على ان يضبط مضمون أمر التبليغ عن كل جلسة في دفتر ضبط القضية قبل صدور الحكم الغيابي وذلك للاحتجاج في مواجهة المدعى عليه حال ادعائه بعدم تبليغه عن موعد الجلسة وكيفية التبليغ. أسئلة القراء يملك والدنا مؤسسة تجارية تعمل على بيع واستيراد المواد الغذائية بالجملة وقد توفي رحمه الله. ونحن مجموعة من الورثة الأشقاء ونرغب في الحفاظ واستمرار المؤسسة في نفس النشاط فيما بيننا ما الطريقة التي تحفظ حقوقنا فيما بيننا. نقول للسائل الكريم ان ما ذهبتم اليه من استمرار في المؤسسة والحفاظ على الاسم التجاري لمورثكم هو الرأي الأمثل لمثل هذه الحالة حيث ان هناك عدة أنواع من الشركات التي نص عليها نظام الشركات التي يمكن أن تحول المؤسسة الى احداها. وان كنت أرى ان تحول المؤسسة الى شركة توصية بسيطة أو شركة تضامنية. وذلك لسهولة اجراءات هذه الأنواع من الشركات ووضوحها بعد تقييم موجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة وتقسيمها فيما بينكم كل حسب نصيبه الشرعي. فيمكن تحويل المؤسسة الى شركة توصية بسيطة وهذا النوع من الشركات يتكون من شريك أو شركاء متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة وشركاء أو شريك واحد موصي مسؤول عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. وتحمل اسما وأحدا أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع بيان انها شركة. وهي تتناسب مع الشركاء الذين من بينهم موظفون أو ورثة قصر. كما لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الادارة الخارجية ولا يترتب عليه اي التزام في ذمته الا بقدر نصيبه في رأس المال . أو تحويل المؤسسة الى شركة تضامنية. وهي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة في جميع أموالهم. فتكون الشركة باسم أحد الورثة أو أكثر مقرونا بما يدل على أنها شركة تضامنية. كما لا يجوز لأي شريك ان يتنازل عن حصته في هذا النوع من الشركات الا بموافقة جميع الشركاء. كما ان مديرها يسأل عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وان كان كل من شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن يلزم اشهارهما.