مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    نعمة الذرية    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 29 - 10 - 2004

(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا مالم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريا).
لقد حرصت هذه المادة على ضرورة حماية المدعي من تلاعب المدعى عليه تحت أي عذر لا يقنع به ناظر الدعوى. كما عالجت مشكلة هامة وتعد من اسباب اطالة أمد التقاضي.
وما قد يترتب عليه من ظلم يقع على المدعي. وهذا ينافي ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة. لذا عني نظام المرافعات الشرعية بالعمل على رفع المظالم وتطبيق القواعد الشرعية في ذلك بالحرص على سرعة اجراءات التقاضي. بما لا يخل وسلطة القاضي المطلقة في التثبت من دعوى المدعي وما قد يقدمه المدعى عليه من دفوع مضادة للدعوى.
لذا وضعت هذه المادة حدا لمماطلة المدعي عليه في حالة ابلاغه عن موعد الجلسة وعدم التزامه بالحضور.
فقد فصلت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الحالات التي يتم ابلاغ المدعى عليه بالحضور للجلسات والكيفية التي تكون عليها وهي على النحو التالي:
أ اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل موعد الجلسة وغاب عن الحضور في الموعد المحدد، فيعد الحكم في حقه في هذه الحالة حضوريا سواء كان الغياب قبل قفل باب المرافعة، أم بعده.
ب اذا تبلغ المدعى عليه لغير شخصه. ويقصد بذلك الساكنين معه في مقر اقامته أو مقر متجره من أبنائه وأقاربه وأصهاره أو من يعمل في خدمته في منزله أو متجره. في حالة عدم وجوده لابلاغه بموعد الجلسة. يقوم المحضر بتسليم أمر التبليغ لأحد هؤلاء على ان يراعي فيما يوقع على صورة التبليغ ان يكون عاقلا بالغا.
ج اذا كان المدعى عليه المراد تبليغه موظفا في أي جهة سواء كانت حكومية أو أهلية أو من ذوي الشخصية المعنوية العامة من الشركات او الجمعيات أو المؤسسات. فإن أمر التبليغ يسلم رؤساء هذا الموظف أو من يمثلهم.
د أما اذا كان المدعى عليه من العاملين على متن السفن. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لربان السفينة.
ه وإذا كان المدعى عليه ممن صدر بحقه حكم بحجزه أو كان قاصرا ممن منع من التصرف بنفسه. فإن أمر التبليغ يسلم للأوصياء أو الأولياء عليه.
و واذا كان المدعى عليه ممن ارتكب جرما ما استوجب سجنه بناء على حكم شرعي أو نظامي أو كان موقوفا على ذمة قضية ما. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لمدير السجن أو مدير محل التوقيف.
فإن لم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبليغه بموعد الجلسة حسب الأحوال المذكورة فيؤجل النظر في الدعوى الى جلسة أخرى ويعاد تبليغه للمرة الثانية. فإن غاب عن هذه الجلسة (ثانية) فيعاد تبليغه مرة ثالثة فإن غاب عن الجلسة الثالثة أو جلسة أقرب دون عذر تقبله المحكمة فيحكم في الدعوى ويعد الحكم في حقه حكما غيابيا. أما اذا كان غياب المدعي عليه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم في حقه حكما حضوريا. وفي هاتين الحالتين وسواء كان الحكم غيابيا أو حضوريا. فإنه يخضع تعليمات تمييز الأحكام والمدد المحددة لذلك. على ان يضبط مضمون أمر التبليغ عن كل جلسة في دفتر ضبط القضية قبل صدور الحكم الغيابي وذلك للاحتجاج في مواجهة المدعى عليه حال ادعائه بعدم تبليغه عن موعد الجلسة وكيفية التبليغ.
أسئلة القراء
يملك والدنا مؤسسة تجارية تعمل على بيع واستيراد المواد الغذائية بالجملة وقد توفي رحمه الله. ونحن مجموعة من الورثة الأشقاء ونرغب في الحفاظ واستمرار المؤسسة في نفس النشاط فيما بيننا ما الطريقة التي تحفظ حقوقنا فيما بيننا.
نقول للسائل الكريم ان ما ذهبتم اليه من استمرار في المؤسسة والحفاظ على الاسم التجاري لمورثكم هو الرأي الأمثل لمثل هذه الحالة حيث ان هناك عدة أنواع من الشركات التي نص عليها نظام الشركات التي يمكن أن تحول المؤسسة الى احداها.
وان كنت أرى ان تحول المؤسسة الى شركة توصية بسيطة أو شركة تضامنية. وذلك لسهولة اجراءات هذه الأنواع من الشركات ووضوحها بعد تقييم موجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة وتقسيمها فيما بينكم كل حسب نصيبه الشرعي.
فيمكن تحويل المؤسسة الى شركة توصية بسيطة وهذا النوع من الشركات يتكون من شريك أو شركاء متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة وشركاء أو شريك واحد موصي مسؤول عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. وتحمل اسما وأحدا أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع بيان انها شركة.
وهي تتناسب مع الشركاء الذين من بينهم موظفون أو ورثة قصر. كما لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الادارة الخارجية ولا يترتب عليه اي التزام في ذمته الا بقدر نصيبه في رأس المال . أو تحويل المؤسسة الى شركة تضامنية.
وهي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة في جميع أموالهم.
فتكون الشركة باسم أحد الورثة أو أكثر مقرونا بما يدل على أنها شركة تضامنية.
كما لا يجوز لأي شريك ان يتنازل عن حصته في هذا النوع من الشركات الا بموافقة جميع الشركاء. كما ان مديرها يسأل عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وان كان كل من شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن يلزم اشهارهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.