اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الاخران يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع على خصمه واذا لم يودع المبلغ اي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبر فللمحكمة ان تقرر ايقاف الدعوى حتى ايداع المبلغ. نلاحظ في هذه المادة عبارة (اجل) ولم يشر النص الى مدة هذا الاجل الا ان هذه المدة وردت على سبيل التحديد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بخمسة ايام وهي المدة التي يجب على الخصم المكلف بدفع اتعاب ومصروفات الخبير خلالها وايداعها في صندوق المحكمة. حيث تبدأ هذه المدة منذ تكليف ناظرا لدعوى له بايداع المبلغ فان لم يودع المبلغ خلالها جاز للطرف الآخر ان يقوم بايداع اتعاب هذا الخبير ومصروفاته صندوق المحكمة مع احتفاظه بحقه اذا حكما لصالحه بالرجوع على خصمه بجميع ما دفعه من اتعاب ومصاريف على ان يكون ذلك خلال خمسة ايام وتبدأ من انتهاء الفترة المسموح الطرف المكلف يدفعها. ولعل مايبرر جواز ذلك هو ما قد يلحق الطرف الآخر من ضرر نتيجة صدور امر ناظر الدعوى بايقاف الدعوى. الامر الذي يؤدي الى تأخر الفصل في الدعوى. فاذا التزم الطرف الاخر بدفع الاتعاب فقد حفظ له النظام حقه في الرجوع على خصمه بما دفعه ومن ثم يكون مطمئنا ان هذا المبلغ سيحكم له به في حالة الحكم لصالحه. وفي نفس الوقت يكون قد حال دون الامر بوقف الدعوي. وما يترتب عليه من نتائج قد تكون ضارة به. وان امتنع جميع الخصوم عن ايداع اتعاب الخبير اجارة المادة لفضيلة ناظر الدعوى اصدار امر بايقاف الدعوى على ان يكون هذا الامر مسببا فهذا الايقاف ايقافا مؤقتا لدعوى. ينقضي بايداع هذه الاتعاب من قبل اي من الخصوم عندئذ يستأنف السير في الدعوى ويتم ابلاغ الخصوم وفق الاجراءات المتبعة في التبليغ ويخضع الامر بالايقاف التعليمات واحكام التمييز. اسئلة القراء قمت بكفالة احد الاشخاص لدى احدى شركات تقسيط السيارات في مدينة الرياض وبعد فترة تقدمت الشركة بدعوى ضدي لعدم السداد وصدر حكم بالزامي بدفع المبلغ باعتباري كفيلا غارما. وقمت بدفعه ومن ثم اقمت دعوى ضده مطالبا بالمبلغ الذي دفعه وصدر حكم لي بالزامه بدفع ذلك المبلغ. ولدى تنفيذ الحكم بالحقوق ادعى عدم قدرته على دفع المبلغ وانه لايستطيع واعيدت المعاملة الى المحكمة مرة اخرى للنظر في اعسارة حيث حضرت في الجلسة الاولى وذكر المدعى عليه للقاضي انه لايقدر على دفع المبلغ ولا يوجد لديه اموال ولاعقارات. وحدد القاضي جلسة اخرى. وقد اخبرني احد اقاربه بان له ارضا زراعية ومنزلا مؤجرا في مدينة تبوك ولايوجد لدي ما يثبت ذلك افيدوني ماذا افعل حيث رفض قريبه الحضور للشهادة امام القاضي. @ ان الواضح من سؤال السائل ان اقامة دعوى الاعسار في مدينة الرياض. وموقع المنزل والارض الزراعية المراد اثبات ملكيتها للمدعى عليه في مدينة تبوك. فقد ورد في المادة الثامنة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية (اذا كانت بينة احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها ان تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة). وبما انك يا اخي لا تستطيع التأكد من ملكية المدعي عليه للمنزل او الارض الزراعية. فقد وردي في المادة الثامنة والاربعين بعد المائة من نفس النظام انه (يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم عند الاقتضاء ان تقرر جلب مستندات او اوراق من الدوائر الرسمية في المملكة اذا تعذر ذلك على الخصوم). فما عليك الا ان تتقدم لفضيلة ناظر الدعوى في الجلسة القادمة بطلب يتضمن تحديد موقع المنزل او رقمه والحي الذي يقع فيه ان امكن وكذلك موقع الارض الزراعية وان تم ارفاق رسم توضيحي لها فهذا حسن. عند ذلك يجري فضيلته المقتضي الشرعي في مثل هذه الحالة بالتأكد من ملكية المدعى عليه للمنزل والارض الزراعية قبل الحكم في دعوى الاعسار. @ @ محمد السعدوني