(للادارة المختصة بوزارة التجارة ان تطلب من صاحب الشأن إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات على العلامة لمتميزها عن غيرها وتوضيحها بشكل يمنع الوقوع باللبس بينها وبين علامة اخرى سابقة عليها). ان المقصود بالادارة المختصة بوزارة التجارة في هذه المادة هو مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة وذلك استنادا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية والمقصود بصاحب الشأن هو طالب تسجيل العلامة التجارية أو من يمثله نظاما. فلما كان الغرض من تسجيل العلامات التجارية هو تنظيم حماية العلامات التي يتخذها التجار أو الصناع شعارا لمنتجاتهم او بضائعهم لتمييزها عن غيرها, لذا فان النص قد اجاز للجهة المختصة "مكتب العلامات التجارية" ان يطلب من صاحب العلامة المراد تسجيلها ان يدخل عليها من التعديلات ما يزيل اللبس الذي قد يوقع المستهلك في الخلط بين المنتج المراد حمايته بالعلامة الجديدة والمنتج السابق عليه, اذا كان من نفس النوع, وكذلك حماية المستهلك من الوقوع في اللبس من ان يكون المنتج المراد تسجيل العلامة الجديدة عليه تابع مسجل العلامة السابقة. فقد اعطت هذه المادة الحق لمكتب العلامات التجارية بطلب تعديل العلامة التجارية المراد تسجيلها وان لم يكن هناك معارضة من أي شخص عليها. اسئلة القراء @ املك محلا تجاريا عبارة عن سوبر ماركت واتعامل مع أحدى المؤسسات التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية بالجملة, فالعمل قائم على شراء المواد الغذائية من المؤسسة والسداد بالأجل على شكل دفعات واقوم نظير ذلك بإعطاء المؤسسة شيك الضمان قيمة البضاعة وفي حالة سداد قيمة الشيك الأول يسلم لنا ونقوم باصدار شيك ثان بقيمة البضاعة الجديدة, وهكذا إلى ان يتم سداد قيمة الشيك. وقد حدث خلاف بيننا مما أدى الى قيامي بوقف التعامل مع المؤسسة وقمت بدفع الجزء المتبقي من آخر شيك لديهم وظل الأمر معلقا بيننا الى ان فوجئت بإقامة دعوى علينا مطالبين بقيمة الشيك كاملة. وذلك بعد سنة من ايقاف التعامل , فهل يحق لهم المطالبة بالشيك مع انني قمت بسداد قيمته لهم, مرفق صورة الشيك. تنبيه @ انتهز هذا السؤال وانبه الاخوة المتعاملين بالشيكات بأن نظام الأوراق التجارية حدد الوظيفة الأساسية للشيك وذلك باعتباره ورقة وفاء وليس ورقة ضمان حق. فقد أبطل النظام أي تصرف يحدثه الأطراف بقصد تغيير وظيفة الشيك الأساسية وتحويله إلى ورقة ضمان حق. ونقول للأخ السائل انه بالإطلاع على صورة الشيك المدعى به نلاحظ ان تاريخ استحقاق الشيك المدون عليه قد مضي عليه أكثر من عشرة اشهر وبالتالي تستطيع أن تدفع بعدم سماع الدعوى وذلك استناداً للمادة (116) من نظام الأوراق التجارية والتي تقضي بعدم سماع دعاوى رجوع الحامل (المستفيد منه) على المسحوب عليه (وهو البنك) والساحب (وهو منشئ الشيك) والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. هذا في حالة كون الدعوى مقامة أمام مكتب الفصل في المنازعات التجارية. أما إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة العامة فإن الشيك بعد مضى ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه كما ذكرنا سابقاً يكون عبارة عن ورقة إثبات حق. وبما أنك ذكرت في رسالتك أنك قمت بالوفاء بقيمته على شكل دفعات فيحق لك إثبات الوفاء بالطرق الشرعية. @ عملت لدى إحدى المؤسسات لأكثر من عشر سنوات وقد توقفوا عن صرف مرتباتي منذ سبعة أشهر عند ذلك امتنعت عن العمل وتقدمت بدعوى لدى مكتب الفصل في المنازعات العمالية مطالباً بصرف رواتبي المتأخرة وحقوقي طوال فترة عملي. وحضر في آخر جلسة وكيل المؤسسة وأقر بالمرتبات المتأخرة. وذكر انني تركت العمل دون انذارهم مما أدى لالحاق الضرر بهم. وطلب إسقاط حقوقي فهل تسقط حقوقي طوال السنوات العشر الماضية افيدوني ماذا أفعل.. لا يسقط الحق في هذه الحالة @ نقول للأخ السائل ان ما قمت به من التوقف عن العمل بسبب امتناع صاحب العمل عن أداء مرتباتك في وقتها هو حق من الحقوق التي منخها لك نظام العمل والعمال في مادته (84) حيث أجازت للعامل الحق في فسخ عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاهه. فلم يحدد النظام التزامات صاحب العمل تجاه العامل والتي بموجبها يحق للعامل فسخ العقد فإن إخلال صاحب العمل بأي التزام عليه تجاه العامل نشأ عن عقد العمل ومنها التزامه بدفع الأجرة في موعدها المتفق عليه يعتبر من الأسباب التي تجيز للعامل فسخ العقد وسواء كان عقد العمل محدد المدة ولو قبل حلول أجله. أو كان العقد غير محدد المدة. كما أن المادة لم تشترط على العامل اخطار صاحب العمل قبل ترك العامل للعمل. لذلك فإن عدم قيامك بإنذار صاحب العمل قبل توقفك عن العمل لديه لايسقط حقك في مكافأة نهاية الخدمة بل يحق لك طلب التعويض من صاحب العمل وكأن فسخ العقد صادر منه وسببه.