الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    «الجوازات» تصدر 18,838 قراراً إدارياً بحق مخالفين للأنظمة    أوغندا.. «الصحة العالمية» تبدأ تجربة لقاح ضد «الإيبولا»    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق    علماء يطورون نوعًا من الخرسانة يمكنه إذابة الثلوج من تلقاء نفسه 3    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    مغنية تبكي بسبب «أوزمبيك».. وتحمله سبب ترقق العظام    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    متنزه المغواة    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    أندية المدينة المنورة: أنا لست بخير !    الزعيم يواجه برسبوليس الإيراني في «نخبة آسيا»    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    لبنان تخلع العمامة !    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة العاشرة من نظام العلامات التجارية
نص وشرح مادة مختارة
نشر في اليوم يوم 10 - 09 - 2004

(للادارة المختصة بوزارة التجارة ان تطلب من صاحب الشأن إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات على العلامة لمتميزها عن غيرها وتوضيحها بشكل يمنع الوقوع باللبس بينها وبين علامة اخرى سابقة عليها).
ان المقصود بالادارة المختصة بوزارة التجارة في هذه المادة هو مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة وذلك استنادا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية والمقصود بصاحب الشأن هو طالب تسجيل العلامة التجارية أو من يمثله نظاما.
فلما كان الغرض من تسجيل العلامات التجارية هو تنظيم حماية العلامات التي يتخذها التجار أو الصناع شعارا لمنتجاتهم او بضائعهم لتمييزها عن غيرها, لذا فان النص قد اجاز للجهة المختصة "مكتب العلامات التجارية" ان يطلب من صاحب العلامة المراد تسجيلها ان يدخل عليها من التعديلات ما يزيل اللبس الذي قد يوقع المستهلك في الخلط بين المنتج المراد حمايته بالعلامة الجديدة والمنتج السابق عليه, اذا كان من نفس النوع, وكذلك حماية المستهلك من الوقوع في اللبس من ان يكون المنتج المراد تسجيل العلامة الجديدة عليه تابع مسجل العلامة السابقة. فقد اعطت هذه المادة الحق لمكتب العلامات التجارية بطلب تعديل العلامة التجارية المراد تسجيلها وان لم يكن هناك معارضة من أي شخص عليها.
اسئلة القراء
@ املك محلا تجاريا عبارة عن سوبر ماركت واتعامل مع أحدى المؤسسات التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية بالجملة, فالعمل قائم على شراء المواد الغذائية من المؤسسة والسداد بالأجل على شكل دفعات واقوم نظير ذلك بإعطاء المؤسسة شيك الضمان قيمة البضاعة وفي حالة سداد قيمة الشيك الأول يسلم لنا ونقوم باصدار شيك ثان بقيمة البضاعة الجديدة, وهكذا إلى ان يتم سداد قيمة الشيك. وقد حدث خلاف بيننا مما أدى الى قيامي بوقف التعامل مع المؤسسة وقمت بدفع الجزء المتبقي من آخر شيك لديهم وظل الأمر معلقا بيننا الى ان فوجئت بإقامة دعوى علينا مطالبين بقيمة الشيك كاملة. وذلك بعد سنة من ايقاف التعامل , فهل يحق لهم المطالبة بالشيك مع انني قمت بسداد قيمته لهم, مرفق صورة الشيك.
تنبيه
@ انتهز هذا السؤال وانبه الاخوة المتعاملين بالشيكات بأن نظام الأوراق التجارية حدد الوظيفة الأساسية للشيك وذلك باعتباره ورقة وفاء وليس ورقة ضمان حق. فقد أبطل النظام أي تصرف يحدثه الأطراف بقصد تغيير وظيفة الشيك الأساسية وتحويله إلى ورقة ضمان حق. ونقول للأخ السائل انه بالإطلاع على صورة الشيك المدعى به نلاحظ ان تاريخ استحقاق الشيك المدون عليه قد مضي عليه أكثر من عشرة اشهر وبالتالي تستطيع أن تدفع بعدم سماع الدعوى وذلك استناداً للمادة (116) من نظام الأوراق التجارية والتي تقضي بعدم سماع دعاوى رجوع الحامل (المستفيد منه) على المسحوب عليه (وهو البنك) والساحب (وهو منشئ الشيك) والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. هذا في حالة كون الدعوى مقامة أمام مكتب الفصل في المنازعات التجارية. أما إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة العامة فإن الشيك بعد مضى ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه كما ذكرنا سابقاً يكون عبارة عن ورقة إثبات حق. وبما أنك ذكرت في رسالتك أنك قمت بالوفاء بقيمته على شكل دفعات فيحق لك إثبات الوفاء بالطرق الشرعية.
@ عملت لدى إحدى المؤسسات لأكثر من عشر سنوات وقد توقفوا عن صرف مرتباتي منذ سبعة أشهر عند ذلك امتنعت عن العمل وتقدمت بدعوى لدى مكتب الفصل في المنازعات العمالية مطالباً بصرف رواتبي المتأخرة وحقوقي طوال فترة عملي. وحضر في آخر جلسة وكيل المؤسسة وأقر بالمرتبات المتأخرة. وذكر انني تركت العمل دون انذارهم مما أدى لالحاق الضرر بهم. وطلب إسقاط حقوقي فهل تسقط حقوقي طوال السنوات العشر الماضية افيدوني ماذا أفعل..
لا يسقط الحق في هذه الحالة
@ نقول للأخ السائل ان ما قمت به من التوقف عن العمل بسبب امتناع صاحب العمل عن أداء مرتباتك في وقتها هو حق من الحقوق التي منخها لك نظام العمل والعمال في مادته (84) حيث أجازت للعامل الحق في فسخ عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاهه. فلم يحدد النظام التزامات صاحب العمل تجاه العامل والتي بموجبها يحق للعامل فسخ العقد فإن إخلال صاحب العمل بأي التزام عليه تجاه العامل نشأ عن عقد العمل ومنها التزامه بدفع الأجرة في موعدها المتفق عليه يعتبر من الأسباب التي تجيز للعامل فسخ العقد وسواء كان عقد العمل محدد المدة ولو قبل حلول أجله. أو كان العقد غير محدد المدة. كما أن المادة لم تشترط على العامل اخطار صاحب العمل قبل ترك العامل للعمل. لذلك فإن عدم قيامك بإنذار صاحب العمل قبل توقفك عن العمل لديه لايسقط حقك في مكافأة نهاية الخدمة بل يحق لك طلب التعويض من صاحب العمل وكأن فسخ العقد صادر منه وسببه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.