اختيار الشكل النظامي للشركة اتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على تأسيس شركة صغيرة لتسويق بعض المنتجات، ونريد اختيار شكل نظامي للشركة، فما هي أنواع الشركات التي نص عليها النظام؟ وما هو أفضل نوع منها؟ - أنواع الشركات التي نص عليها نظام الشركات هي: 1. شركة التضامن، وتتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة. 2. شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. 3. شركة المحاصة: وهي غير ظاهرة تتستر على الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، فهي تتم بعقد بين الشركاء. 4. شركة المساهمة: وينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يُسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة. 5. شركة التوصية بالأسهم: وتتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. 6. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وتتكون من شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء في هذه على ال 50. 7. الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير: وهي شركة رأسمالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء أو بانضمام شركاء جدد، أو قابل للخفض باسترداد الشركاء حصصهم في رأس المال. 8. الشركة التعاونية: شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للمبادئ التعاونية إذا كانت تهدف لمصلحة جميع الشركاء، وبجهودهم المشتركة إلى الأغراض الآتية: - أولاً: خفض ثمن كلفة أو ثمن شراء بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء. ثانياً: تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء إلى المستهلكين. ولا يوجد نوع أفضل من الآخر، فاختيار الشكل النظامي للشركة يتم وفق ظروف الشركاء وأهدافهم، فعلي سبيل المثال يشترط النظام ألا يقل رأسمال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 10 ملايين ريال سعودي، وألا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي إذا لم تطرح للاكتتاب، فإذا كان رأس المال لدى الشركاء يقل عن الحد الأدنى لرأس المال لهذا النوع، أو كان عدد الشركاء أقل من خمسة فلن يكون شكل الشركة المساهمة مناسباً لهم. وأنا أُفضل للشباب في مقتبل حياتهم العملية أن يكون الشكل النظامي لمشاريعهم هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأنه لا يشترط فيها حد أدنى لرأس المال، كما أن الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، بمعنى أنه لا يجوز للبنك على سبيل المثال إذا كان مديناً للشركة يحجز إلا على حصص الشركاء في الشركة، فلا يجوز له أن يحجز على الأموال الشخصية للشركاء، أو على حصصهم في شركة أخرى. شيك قديم حررت شيكاً لشخص بتاريخ 28-6-1999 بمبلغ 10آلاف ريال سعودي، ولم يقم المستفيد بصرف الشيك، وتوفي قبل ثلاثة أعوام، واتصل الورثة يطالبون بدفع مبلغ الشيك للورثة، علماً بأني كنت ألتقي بالمستفيد في مناسبات عامة، ولم يطالبني بدفع قيمة الشيك، كما أنني لا أتذكر أني قمت بدفع المبلغ للمستفيد نقداً، أو أنني قد أكون أودعت المبلغ في حساب المستفيد، وطلبت أن يقوم بإتلاف الشيك، والسؤال: ما هو الوضع القانوني للشيك كورقة تجارية؟ وهل أنا ملزم بدفع قيمة الشيك للورثة؟ وهل من حقهم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدي؟ - طبقاً لنظام الأوراق التجارية، يجب على المستفيد تقديم الشيك للبنك لصرفه خلال شهر من تاريخ إصدار الشيك، فإذا لم يكن هناك مقابل للوفاء بالشيك لدى البنك فإن على المستفيد أن يقيم دعوى رجوع على محرر الشيك خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. وهذا يعني أن المستفيد الذي حررت له الشيك تأخر في تقديم الشيك للوفاء، وأن حقه سقط في إقامة دعوى الرجوع عليك، وأن الشيك تحول إلى ورقة دين عادية، ولن يكون أمام الورثة إلا اللجوء إلى المحكمة العامة المختصة للحصول على الحكم بمبلغ الشيك، وإذا ادعيت بأنك قمت بسداد المبلغ فسيكون عليك إثبات ذلك بمستندات أو شهادة الشهود، فإن لم تستطع الإثبات فيتوجب عليك سداد المبلغ. تأخر صرف الراتب أنا مقيم عربي أعمل في إحدى الشركات، والشركة دائماً ما تقوم بتأخير صرف الرواتب لمدة تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر وأحياناً أكثر، فهل يحق لي الاستقالة، وتقديم شكوى لمكتب العمل لإلزام الشركة بنقل الكفالة؟ - يحق لك تقديم الاستقالة، فيحق للعامل طبقاً للمادة ال81 من نظام العمل أن يترك العمل من دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، والوفاء بالراتب للعامل أحد الالتزامات الجوهرية على صاحب العمل. أما مسألة تقديم شكوى لمكتب العمل لإلزام الشركة بنقل الكفالة، فلا يوجد في النظام ما يجبر صاحب العمل على نقل كفالة العامل غير السعودي، ومع ذلك يمكنك اللجوء إلى وزير العمل حيث يجوز له - طبقاً للمادة (16/11) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل - أن يقرر نقل كفالة العامل من دون موافقة صاحب العمل، وذلك في الحالات التي تتوافر فيها مبررات إنسانية.