(اذا اصيب اي عامل اصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل عنده توظيفه في العمل المناسب بالراتب المحدد لهذا العمل, وذلك في حدود نسبة (1%) من مجموع عماله ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من تعويض عن اصابته) بهذا النص نلاحظ ان واضعي نظام العمل والعمال السعودي تنبهوا الى ما قد يحدث للعمال من اصابات اثناء أداء واجبهم المهني في اي وقت. والتي تؤثر على العامل اجتماعيا وماديا له ولمن يعول من أفراد اسرته. لذلك قررت هذه المادة حق العامل في المطالبة بالتعويض المناسب عن الاصابة المهنية. بل ذهبوا الى الاستفادة من هذا العامل المصاب بعجز جزئي والذي سبق ان تم تأهيله والاستفادة ايضا من ذوي الخبرات التي قد تحصلوا عليها اثناء فترة عملهم لذا اوجب النظام على صاحب العمل ايجاد الوظيفة المناسبة لهذا العامل وبالمرتب المحدد لهذه الوظيفة. فقد راعوا بين مصلحة صاحب العمل وبين الاستفادة من العمال ذوي الخبرات المهنية بإلزام صاحب العمل بتوظيف ما نسبته (1%) من مجموع العمالة المصابة باصابات العمل لديه. كما ان هذه النسبة لا تؤثر على الهدف الاساسي لصاحب العمل فتحديد هذه النسبة روعي فيه عدم الزام صاحب العمل بتوظيف جميع ما يحدث للعمال لديه من اصابات عمل فقد تكون الاصابات جماعية لا سمح الله فلا يتصور وجود منشأة تقوم في مهامها وتحقيق اهدافها بموظفين جميعهم مصابون باصابات مختلفة. كما ان واضعي النظام ايضا ذهبوا لإلزام صاحب العمل بالمساهمة في حل مشكلة تواجه المجتمعات وهي كيفية الاستفادة من المصابين بعجز جزئي وتأهيلهم وظيفيا في خدمة المجتمع وتحقيق سبل المعيشة لهم. اسئلة القراء @ نعمل في مؤسسة وقد قام صاحبها ببيعها وابلاغنا بانه سوف يتم التنازل عن كفالة من يرغب في مواصلة العمل في المؤسسة مع المشتري الجديد ومن لا يرغب فانه سوف يقوم بتسوية حقوقه لدى المؤسسة وطلب منا الرد بالرغبة في الاستمرار من عدمه خلال شهر من تاريخ ابلاغنا بذلك فيم تنصحوننا. نقول للاخوة ان من حق صاحب المؤسسة التصرف بها بأي نوع من التصرفات سواء بدمجها مع مؤسسة اخرى او بالتنازل عنها للغير او اغلاقها او نقل ملكيتها سواء بالبيع او الهبة او الوصية. فقد ورد في نص المادة (90) من نظام العمل والعمال السعودي. على ان صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولان بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد والمستحقة قبل التصرف الناقل للملكية اما الالتزامات الناشئة بعد التصرف الناقل للملكية فالمسؤول عنها هو صاحب العمل الجديد منفردا لذا فأنتم بالخيار بين أمرين: الامر الاول: الاستمرار بالعمل في المؤسسة مع نقل ملكيتها للمالك الجديد. وبهذا فان جميع حقوقكم المترتبة على المؤسسة قبل نقل ملكيتها تكون بالتضامن ومسؤولية كل من المالك الجديد والمالك القديم بحيث يظل عقد العمل ساري المفعول وكأن لم يحدث بالنسبة لكم اي تغيير. الامر الثاني: قبول ما عرضه صاحب المؤسسة القديم والموافقة على تسوية حقوقكم طرف المؤسسة قبل نقل الملكية وبذلك تنتهي العلاقة العقدية بينكم. وان كنت ارى ان من مصلحتكم قبول نقل كفالتكم والانتقال للعمل في المؤسسة مع صاحبها الجديد (المشتري) وذلك بعد تسوية حقوقكم واستلامها من صاحب المؤسسة القديم والمستحقة قبل البيع. @ لدينا مؤسسة تجارية تزاول البيع بالتقسيط حيث يوقع العميل على عقد البيع بشروط ومن ضمن هذه الشروط التزامه باصدار شيك مؤجل بكامل المبلغ وفي حالة عدم قيامه بسداد اربعة اقساط نستحق كامل المبلغ المتبقي دفعة واحدة. ومؤخرا اقمنا دعوى ضد احد العملاء امام وزارة التجارة لاصداره شيكا بدون رصيد بعد اخذ ورقة الاعتراض. وفي احدى الجلسات تقدم وكيل العمل بطلب معاقبتنا على قبول الشيك المؤجل مع ان هذا شرط في العقد وموقع عليه من قبل العميل. كما اننا لم نقدم الشيك للبنك الا بعد امتناع العميل عن سداد الاقساط وذلك بقصد استحصال مستحقاتنا منه فما الخطأ في قبولنا الشيك بدون رصيد. من الواضح من سؤال الاخوة وجود شرط في عقد البيع بالتقسيط بالزام العميل بإصدار شيك مؤجل لهم على سبيل الضمان. وهذا يخالف الوظيفة الاساسية للشيك كورقة تجارية فهو اداة وفاء بمجرد اطلاع المسحوب عليه (البنك) وليس ورقة ضمان حق. فقد نصت المادة (102) من نظام الاوراق التجارية السعودي على ان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعني فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.. وبذلك يبطل الاجل ويستحق مبلغ الشيك فورا. لذلك لا يجوز لاطراف الشيك تغيير الوظيفة الاساسية منه بارادتهم وتحويله الى ورقة ضمان حق. وبالرجوع الى النصوص التي تقرر العقوبات على مخالفة احكام الشيك. نجد ان المادة 118 اشترطت لتطبيق العقوبة ان يكون مرتكب المخالفة سيىء النية وقت ارتكابها. ومن هذه المخالفات او الافعال ما ورد في الفقرة (و) من نفس المادة بما نصه: اذا تلقى المستفيد او الحامل شيكا لا يوجد به مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. لذا فان قبولكم الشيك المؤجل كضمان حق مع علمكم المسبق بعدم وجود رصيد كاف له وقت تلقيه ينطوي على سوء نية مما يوقعكم تحت طائلة العقوبة المقررة نظاما فانصحكم بتعديل شروط عقد البيع بالتقسيط لكيلا تقعوا في نفس المخالفة.