«فار مكسور»    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل والعمال
نص وشرح مادة مختارة
نشر في اليوم يوم 03 - 09 - 2004

(اذا اصيب اي عامل اصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل عنده توظيفه في العمل المناسب بالراتب المحدد لهذا العمل, وذلك في حدود نسبة (1%) من مجموع عماله ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من تعويض عن اصابته) بهذا النص نلاحظ ان واضعي نظام العمل والعمال السعودي تنبهوا الى ما قد يحدث للعمال من اصابات اثناء أداء واجبهم المهني في اي وقت. والتي تؤثر على العامل اجتماعيا وماديا له ولمن يعول من أفراد اسرته. لذلك قررت هذه المادة حق العامل في المطالبة بالتعويض المناسب عن الاصابة المهنية. بل ذهبوا الى الاستفادة من هذا العامل المصاب بعجز جزئي والذي سبق ان تم تأهيله والاستفادة ايضا من ذوي الخبرات التي قد تحصلوا عليها اثناء فترة عملهم لذا اوجب النظام على صاحب العمل ايجاد الوظيفة المناسبة لهذا العامل وبالمرتب المحدد لهذه الوظيفة.
فقد راعوا بين مصلحة صاحب العمل وبين الاستفادة من العمال ذوي الخبرات المهنية بإلزام صاحب العمل بتوظيف ما نسبته (1%) من مجموع العمالة المصابة باصابات العمل لديه. كما ان هذه النسبة لا تؤثر على الهدف الاساسي لصاحب العمل فتحديد هذه النسبة روعي فيه عدم الزام صاحب العمل بتوظيف جميع ما يحدث للعمال لديه من اصابات عمل فقد تكون الاصابات جماعية لا سمح الله فلا يتصور وجود منشأة تقوم في مهامها وتحقيق اهدافها بموظفين جميعهم مصابون باصابات مختلفة. كما ان واضعي النظام ايضا ذهبوا لإلزام صاحب العمل بالمساهمة في حل مشكلة تواجه المجتمعات وهي كيفية الاستفادة من المصابين بعجز جزئي وتأهيلهم وظيفيا في خدمة المجتمع وتحقيق سبل المعيشة لهم.
اسئلة القراء
@ نعمل في مؤسسة وقد قام صاحبها ببيعها وابلاغنا بانه سوف يتم التنازل عن كفالة من يرغب في مواصلة العمل في المؤسسة مع المشتري الجديد ومن لا يرغب فانه سوف يقوم بتسوية حقوقه لدى المؤسسة وطلب منا الرد بالرغبة في الاستمرار من عدمه خلال شهر من تاريخ ابلاغنا بذلك فيم تنصحوننا.
نقول للاخوة ان من حق صاحب المؤسسة التصرف بها بأي نوع من التصرفات سواء بدمجها مع مؤسسة اخرى او بالتنازل عنها للغير او اغلاقها او نقل ملكيتها سواء بالبيع او الهبة او الوصية. فقد ورد في نص المادة (90) من نظام العمل والعمال السعودي. على ان صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولان بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد والمستحقة قبل التصرف الناقل للملكية اما الالتزامات الناشئة بعد التصرف الناقل للملكية فالمسؤول عنها هو صاحب العمل الجديد منفردا لذا فأنتم بالخيار بين أمرين:
الامر الاول:
الاستمرار بالعمل في المؤسسة مع نقل ملكيتها للمالك الجديد. وبهذا فان جميع حقوقكم المترتبة على المؤسسة قبل نقل ملكيتها تكون بالتضامن ومسؤولية كل من المالك الجديد والمالك القديم بحيث يظل عقد العمل ساري المفعول وكأن لم يحدث بالنسبة لكم اي تغيير.
الامر الثاني:
قبول ما عرضه صاحب المؤسسة القديم والموافقة على تسوية حقوقكم طرف المؤسسة قبل نقل الملكية وبذلك تنتهي العلاقة العقدية بينكم. وان كنت ارى ان من مصلحتكم قبول نقل كفالتكم والانتقال للعمل في المؤسسة مع صاحبها الجديد (المشتري) وذلك بعد تسوية حقوقكم واستلامها من صاحب المؤسسة القديم والمستحقة قبل البيع.
@ لدينا مؤسسة تجارية تزاول البيع بالتقسيط حيث يوقع العميل على عقد البيع بشروط ومن ضمن هذه الشروط التزامه باصدار شيك مؤجل بكامل المبلغ وفي حالة عدم قيامه بسداد اربعة اقساط نستحق كامل المبلغ المتبقي دفعة واحدة. ومؤخرا اقمنا دعوى ضد احد العملاء امام وزارة التجارة لاصداره شيكا بدون رصيد بعد اخذ ورقة الاعتراض. وفي احدى الجلسات تقدم وكيل العمل بطلب معاقبتنا على قبول الشيك المؤجل مع ان هذا شرط في العقد وموقع عليه من قبل العميل. كما اننا لم نقدم الشيك للبنك الا بعد امتناع العميل عن سداد الاقساط وذلك بقصد استحصال مستحقاتنا منه فما الخطأ في قبولنا الشيك بدون رصيد.
من الواضح من سؤال الاخوة وجود شرط في عقد البيع بالتقسيط بالزام العميل بإصدار شيك مؤجل لهم على سبيل الضمان. وهذا يخالف الوظيفة الاساسية للشيك كورقة تجارية فهو اداة وفاء بمجرد اطلاع المسحوب عليه (البنك) وليس ورقة ضمان حق.
فقد نصت المادة (102) من نظام الاوراق التجارية السعودي على ان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعني فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.. وبذلك يبطل الاجل ويستحق مبلغ الشيك فورا. لذلك لا يجوز لاطراف الشيك تغيير الوظيفة الاساسية منه بارادتهم وتحويله الى ورقة ضمان حق. وبالرجوع الى النصوص التي تقرر العقوبات على مخالفة احكام الشيك. نجد ان المادة 118 اشترطت لتطبيق العقوبة ان يكون مرتكب المخالفة سيىء النية وقت ارتكابها. ومن هذه المخالفات او الافعال ما ورد في الفقرة (و) من نفس المادة بما نصه: اذا تلقى المستفيد او الحامل شيكا لا يوجد به مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
لذا فان قبولكم الشيك المؤجل كضمان حق مع علمكم المسبق بعدم وجود رصيد كاف له وقت تلقيه ينطوي على سوء نية مما يوقعكم تحت طائلة العقوبة المقررة نظاما فانصحكم بتعديل شروط عقد البيع بالتقسيط لكيلا تقعوا في نفس المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.