أنا موظفة لدى شركة بموجب عقد عمل حرر على نموذج موجود لدى الشركة بعنوان: «عقد موظفة سعودية غير متزوجة»، ولم يتغير العقد بعد زواجي، والآن رزقني الله بطفل، وطلبت من الإدارة المالية صرف راتب في مقابل إجازة الوضع الخاصة بي طبقاً لنظام العمل، فرفضت الإدارة بحجة أن العقد المبرم معي عقد موظفة غير متزوجة، وبالتالي لا أستحق مقابل إجازة الوضع، فهل إجراؤهم صحيح وقانوني؟ - رأي الإدارة المالية غير صحيح، فشرط استحقاق الموظفة لإجازة الوضع في مقابل هو حدوث الحمل بقوة النظام، بغض النظر عن عنوان نموذج عقد العمل الموقع مع الشركة، ومدة إجازة الوضع هي أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع، وستة أسابيع اللاحقة له، أي ما يقارب 10 أسابيع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع. كما تستحقين في مقابل إجازة الوضع، وهو نصف الأجر إذا كانت مدة الخدمة لدى الشركة عاماً فأكثر، أو الأجر كامل إذا كانت مدة الخدمة ثلاثة أعوام فأكثر من يوم بدء الإجازة، والأجر المقصود هنا هو الأجر الفعلي، وهو طبقاً لتعريف المادة الأولى من نظام العمل يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. مثل العمولات والبدلات، وغير ذلك - الأجر الشامل-. أنا وكيل لرجل أعمال، أقوم بإبرام العقود الخاصة بتجارته باسمه ولحسابه لقاء أجر، وبعد انتهاء الوكالة بيني وبينه، رفع أحد الأشخاص من الذين تعاقدت معهم باسم الموكل عليّ وعلى الموكل دعوى أمام ديوان المظالم لعدم تنفيذ الموكل للعقد وتسليمه البضاعة، ودفع الموكل أمام ديوان المظالم بأن العقد تم توقيعه بعد إلغاء الوكالة، وفوجئت بالفعل أن الموكل قام بإلغاء الوكالة قبل انتهاء علاقتنا بثلاثة أشهر من دون أن يشعرني رسمياً أو حتى شفوياً، فماذا أفعل؟ - طبقاً لما استقر عليه القضاء التجاري بديوان المظالم لا يجوز للموكل الدفع بإلغاء الوكالة إلا إذا أشعر الوكيل بالإلغاء، (راجع الحكم المؤيد بالحكم رقم 212/ت/4 لعام 1415ه)، وعلى ذلك يجب على موكلك السابق أن يقدم إلى المحكمة ما يثبت إشعارك بالإلغاء، وتستطيع أن تقدم إلى المحكمة بعض القرائن التي تثبت عدم علمك بالإلغاء، وتعمد الموكل إخفاء إلغاء التوكيل عنك، كإيصالات تسلم الثمن الوارد في العقد موضوع الدعوى، أو شروع الموكل في تنفيذ عقود أخرى أبرمت بعد تاريخ العقد موضوع الدعوى، أو أن الموكل لم يقم بتعيين وكلاء آخرين خلال الفترة الذي تم فيها إبرام العقد موضوع الدعوى. قمت بالتأمين على سيارتي لدى إحدى شركات التأمين بوثيقة تأمين شامل، وحدثت لي حادثة نتجت منها أضرار بالغة لسيارتي، وجاء تقرير المرور بإدانتي بنسبة خطأ 100 في المئة، وقُدرت الأضرار التي أصابت سيارتي بمبلغ 23 ألف ريال تقريباً، وترفض شركة التأمين دفع هذا المبلغ وتماطل في السداد، فماذا أفعل؟ - يمكنك إقامة دعوى ضد شركة التأمين أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فهي اللجان المختصة بالفصل في هذا النوع من المنازعات طبقا للمادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2-6-1424ه، وترفق بهذه الدعوى وثيقة التأمين وتقرير المرور. كفلت زميلاً لي في العمل لدى شركة تمويل لشراء سيارة بالتقسيط، ثم انقطع عن العمل، ولم يسدد باقي الأقساط، وتطالبني شركة التمويل بالوفاء بباقي الأقساط علماً بأني كفيل ثانٍ، ويوجد كفيل أول، إلا أن الشركة تطالبني أنا ولا تطالبه، فماذا أفعل؟ - يجب عليك دفع باقي أقساط الدين، ولا يكون لك إلا الرجوع على من كفلته بدعوى تقدمها إلى المحكمة المختصة، ولا يحق لك الدفع بأن الشركة صاحبة الحق لم تطالب المدين أولاً أو أنها لم تطالب الكفيل الأول، إذ لها شرعاً الرجوع على من تشاء منكم، للآية: «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم»، والزعيم الكفيل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم»، رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما - المدين والكفيل -. حرّر لي أحد عملائي شيكاً على أحد المصارف في المملكة، إلا أنه لضغط العمل لم أقدم الشيك إلى المصرف إلا بعد شهرين، وعند تقديمه تبيّن عدم وجود رصيد له، وبالاتصال بالعميل ادعى أن مقابل الشيك كان موجوداً في حسابه، حتى قام المصرف بعمل مقاصة بين رصيد حسابه ومديونية مستحقة عليه للمصرف، وأنه لا تتوافر له سيولة في الوقت الحالي، فما هو الرأي القانوني في هذه الحال؟ - طبقاً لنظام الأوراق التجارية، كان يجب عليك تقديم الشيك للمصرف لصرفه خلال شهر من تاريخ إصداره، وهذا يعني أنك تأخرت في تقديم الشيك للوفاء، ويترتب على تأخرك هذا أن يسقط حقك في الرجوع على عميلك بشرط أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء بالشيك، وظل هذا المقابل موجوداً لدى المصرف حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إليه، فإذا استطاع أن يثبت ذلك فمعناه أن الشيك الذي معك سيتحول إلى ورقة دين عادية لا ورقة تجارية، ولا يكون لك بعد ذلك إلا أن تلجأ لقاضي التنفيذ المختص طبقاً لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) والتاريخ 13-8-1433ه، فإذا أقرّ عميلك بالدين أثبت القاضي ذلك، وتستطيع التنفيذ على ماله جبراً، أما إذا أنكر فلن يكون أمامك إلا اللجوء إلى المحكمة العامة المختصة للحصول على حكم ضده والتنفيذ على ماله.