أكد مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان نظام تبادل المنافع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424ه صدر لغاية أساسية تمثلت في تنظيم متكامل المدد ، ولضمان الحقوق المكتسبة بالحفاظ على مدد الخدمة للعاملين في القطاعين الخاص والعام في حال انتقالهم بين القطاعين ، وذلك بضمها تحت مظلة النظام الأخير الذي يخضع له العاملون بالشروط التي حددها النظام في المادة الثالثة منه. وردا حول ما أثير عن العاملين في القطاع الحكومي ( موظفي الدولة ) في الوقت الحالي ، وسبق لهم العمل في القطاع الخاص وما إذا كان يحق لهم طلب ضم خدماتهم السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد ، واذا ما كان ذلك يتم في صفة تلقائية او اختيارية (خاصة ان النظام حدد مهلة سنتين) . واضاف المصدر اما مسألة كون الضم يتم في صفة تلقائية او اختيارية فان الفقرة (1) من المادة (2) من النظام والفقرة (1)- و(2/أ ) و3 من المادة (1) والفقرة (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار وزير المالية رقم 2482 تاريخ 21/10/1424ه اعطت الحق للمشترك بطلب الضم والعدول عنة ، وعليه فان نظام تبادل المنافع نظام اختياري يتيح الفرصة لمن اراد ان يضم خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني او العسكري الى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس. وقال كما ان المادة (3) من الفقرة (5) من نظام تبادل المنافع قد تضمنت ان لطالب الضم ابداء رغبته بالضم خلال المهلة المحددة بسنتين من تاريخ نفاذ النظام في 1/11/1424ه وذلك للمشترك الذي لايزال على رأس العمل وقت نفاذ النظام والمشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد لنفاذ النظام. مبينا ان المشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام يحق له ابداء رغبته بالضم خلال سنتين من تاريخ التحاقة بالعمل في النظام الاخير . واوضح عليه فانه يحق لكل من يتوافر فيه شروط الضم التي حددتها المادة (3) من النظام ان يتقدم للمكتب المختص يبدي فيه رغبته في ضم المدة بموجب النموذج المعتمد لذلك.