اصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام التقاعد المدني او العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وفيما يلي اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. الفصل الاول تعريفات المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية اينما وردت المعاني الموضحة امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 المشترك: كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني او لنظام التقاعد العسكري او لنظام التأمينات الاجتماعية. 2 مدة الاشتراك: المدد المحسوبة بموجب احد الانظمة المشار اليها. 3 المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه اذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله. 4 النظام الاول: نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير. 5 النظام الاخير: نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت مدة اشتراكه في ظله. 6 النظامان: نظام (التقاعد المدني او العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية. 7 الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال. 8 ضم المدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الاول. 9 النظام : نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1424/7/23ه, 10 التاريخ المحدد: تاريخ بدء نفاذ النظام الموافق 1424/11/1ه. 11 القيمة المحولة: القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من النظام. 12 القيمة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقا للجداول الاكتوارية. 13 اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة (3) من المادة السادسة من النظام. الفصل الثاني الحق في طلب الضم واجراءات تقديمه والنظر فيه المادة الثانية : الحق في طلب الضم وشروط قبوله: 1 يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني او العسكري الى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية او العكس ان يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الاول الى مدته المحسوبة بموجب النظام الاخير. 2 يشترك لقبول طلب ضم المدد ما يلي: أ ان يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ ولمن تركوا العمل قبل ذلك. وخلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الاخير بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ المحدد. ب الا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة او معاشا. ج الا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة. د الا يزيد عمر المشترك عن 59 عاما عند طلب الضم (فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد وكذلك المشتركين الذين لا زالوا على رأس العمل الخاضع للنظام الاخير في التاريخ المحدد). ه الا يكون المعاش في النظام الاول قد استحق بسبب العجز. ز الا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الاخير، وانما يجب على المشترك اكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز او التنسيق من الخدمة. 3 يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الاول بشرط ان يتم هذا العدول قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الاخير، ولا يجوز له بعد عدوله ان يعود فيطلب الضم، الا اذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد. المادة الثالثة: تقديم الطلب من قبل المشترك الى الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول: يتم تقديم طلب الضم وفق القواعد التالية: 1 ان يتقدم المشترك بطلب يبدي فيه صراحة رغبته في ضم المدة او المدد المحسوبة بموجب النظام الاول حسب النموذج المعتمد. 2 ان يتقدم المشترك مباشرة بطلبه الى الجهة المختصة او احد فروعها او عن طريق جهته كما يجوز له ان يبعثه مستوفيا كافة البيانات بالبريد المسجل الى الجهة المختصة. 3 يعتبر قيد الطلب لدى الجهة المختصة او سند الارسال بالبريد حسب الحال هو التاريخ المثبت لتقديم الطلب وفي جميع الاحوال يجب ان تثبت سجلات الجهة المختصة ورود الطلب خلال المهلة المحددة. الفصل الثالث المادة الرابعة: الاجراءات الى تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول فور تلقيها طلب الضم: على الجهة المختصة بعد ورود الطلب اليها اتخاذ الاجراءات التالية: 1 فحص المستندات للتأكد من توافر شروط الضم. 2 يعد بيان متضمنا المعلومات التالية: أ المعلومات التعريفية بالمشترك. ب نوع مدة او مدد الاشتراك او الخدمة المحسوبة بموجب النظام الاول. ج تاريخ بداية ونهاية مدة او مدد الاشتراك او الخدمة والراتب الاخير او متوسط اجر الاشتراك الذي يحسب على اساسه المعاش حسب الحال. د سبب انتهاء مدة او مدد الاشتراك او الخدمة. ه التأكيد بعدم استلام المشترك مكافأة او معاشا عن مدة او مدد الاشتراك او الخدمة والتأشير في سجلاتها بعدم صرف أية مستحقات له بموجب النظام الاول الا بعد ورود اشعار من الجهة التي تطبق النظام الاخير او العدول عن طلب الضم. 3 ارسال طلب الضم مباشرة الى الجهة التي تختص بتطبيق النظام الاخير مرفقا به البيان المذكور في الفقرة (2). الفصل الرابع الاجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الاخير بعد تلقيها طلبات الضم وحين انتهاء مدة الاشتراك في هذا النظام المادة الخامسة: الاجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الاخير فور تلقيها طلب الضم: 1 التأكد من توفر الشروط المطلوبة للضم وفي حالة توافرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشترك والمدة المطلوب ضمها والمسجلة في الطلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول. 2 اشعار كل من المشترك والجهة المختصة بتطبيق النظام الاول بقبول طلب المشترك او رفضه. 3 اشعار الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول عند عدول المشترك عن طلب الضم او عند انتهاء خدمة المشترك او تقديمه لطلب صرف مستحقاته حسب الحال اما باتمام الضم اذا استحق معاشا او بالغائه في حالة عدم استحقاقه معاشا. المادة السادسة: ما تتخذه تلك الجهة من اجراءات حين تنتهي مدة اشتراك المشترك بالنظام الاخير: تقوم الجهة فور علمها بانتهاء خدمة المشترك او تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال بتحديد موقفه من الضم وحقوقه الى النحو الاتي: 1 ان كان مجموع المدتين لا يؤهله لاستحقاق معاش حسب احكام النظام الاخير تبادر تلك الجهة باشعار الجهة الاخرى بذلك. 2 اذا كان مجموع مدتي الاشتراك او مدة اشتراكه في النظام الاخير يعطيه الحق في معاش تبادر تلك الجهة باشعار الجهة الاخرى بانتهاء مدة اشتراك المشترك واستحقاقه او افراد عائلته معاشا حسب الحال وعلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الاخير المبادرة بتقرير المعاش المستحق وصرفه للمشترك او افراد عائلته حسب الحال دون انتظار استلامها للقيمة المحولة ومطالبة الجهة الاخرى بتحويل القيمة المحولة. 3 مع عدم الاخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من النظام يتم حساب المعاش التقاعدي على اساس ضم المدد المحسوبة بموجب النظام الاول كاملة الى المدة المحسوبة بموجب النظام الاخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الاخير، ويسوى الاستحقاق عنها وفقا لما يقضي به هذا النظام. على ان يراعى اذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الاخير، وتبين ان متوسط الاجر الذي يقدر على اساسه المعاش وفق احكامه يزيد على الراتب الاخير في النظام الاول مضروبا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والاحكام الملحقة به المرفق بالنظام فانه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي: أ - يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على اساس اجر الاشتراك المحدد بموجب احكام ذلك النظام. ب - يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الاول على اساس الراتب الاخير في ذلك النظام مضروبا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والاحكام الملحقة به المرفق بالنظام. ويضاف هذا المعاش الى المعاش المخصص بالفقرة (أ) السابقة ويصرف مجموعهما للمشترك كمعاش موحد. الفصل الخامس تقدير وتحويل القيمة المحولة المادة السابعة: الاجراءات التي يجب على كل من الجهتين المختصتين اتخاذها: 1- على الجهة المتخصة بتطبيق النظام الاخير عند انتهاء خدمة المشترك، واستحقاقه معاشا وفقا لهذا النظام ان تبادر خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها باستحقاق المعاش بمطالبة الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول بتحويل القيمة المحولة وذلك وفقا للنموذج المعتمد على ان تحدد هذه الجهة تاريخ علمها بالاستحقاق. 2- يتم حساب القيمة الاكتوارية وفقا للجداول الاكتوارية (1) أو (2) أو (3) والاحكام الملحقة بها حسب الاحوال على اساس انها مستحقة الدفع الى النظام الاخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الاخير. 3- اذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الاخير يبلغ ثلاثين يوما والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة الى النظام الاخير يبلغ ثلاثين يوما او يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) والاحكام الملحقة به ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها. 4 اذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الاول في تحويل القيمة المحولة للنظام الاخير اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ ورود المطالبة لها بالتحويل، فيتم تطبيق الجدول رقم (4) والاحكام الملحقة به على فترة التأخير. 5- اذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الاخير في مطالبة الجهة التي تطبق النظام الاول بتحويل القيمة المحولة الى ما بعد فوات ثلاثين يوما من تاريخ علمها بالاستحقاق فان فترة التاخير لا تدخل في الحسبان عند تطبيق الجدول رقم (4) والاحكام الملحقة به. 6- يعتبر ان الجهة المختصة بتطبيق النظام الاخير قد علمت بأن المشترك او افراد عائلته - حسب الحال - قد استحق نظاما استلام معاش نتيجة الضم وفقا للتالي: 1- من تاريخ تخصيص المعاش المستحق اذا كان نظام التقاعد هو النظام الاخير. 2- بموجب احد الوقائع التالية اذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الاخير: أ - من تاريخ تقديم المشترك طلب صرف المعاش. ب - من تاريخ استلامها قرار ثبوت عجز المشترك عجزا غير مهني الموجب لاستحقاق معاش العجز. ج - من تاريخ تقديم افراد العائلة لشهادة وفاة المشترك والمستندات اللازمة للصرف ان كانت وفاته قد تمت بعد تركه العمل. 7- على الجهة التي تتولى تطبيق النظام الاخير تسجيل تاريخ علمها باستحقاق المشترك او افراد عائلته، استلام معاش نتيجة الضم. الفصل السادس المتابعة المالية وتوفير المعلومات اللازمة المادة الثامنة: تطبيقا لاحكام المادة الخامسة من النظام على كل من الجهتين توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي وبصفة خاصة توفير المعلومات الآتية: 1- مجموع الاشتراكات التي اديت لحساب المشترك طالب الضم عن المدد التي يطلب ضمها. 2- معدل ريع الاستثمار السنوي الذي تحققه كل من الجهتين عن السنوات التي تلي تطبيق القواعد. 3- قيمة المعاش المستحق نتيجة الضم وتاريخ بداية صرفه. 4- اعمار مستحقي المعاشات الناتجة عن الضم سواء المشترك ذاته او افراد عائلته وتاريخ انتهاء استحقاق كل منهم في المعاش وسببه. المادة التاسعة: يراعى فحص المركز المالي للحساب الخاص بتطبيق القواعد لدى كل من الجهتين، مرة كل ثلاث سنوات، ولك بمعرفة خبير اكتواري واحد تختاره اللجنة، على ان تتقاسم الجهتان تكاليفه، وترفع النتائج التي يتوصل اليها الخبير - مشفوعة برأي اللجنة الى الوزيرين المشرفين على الجهتين. الفصل السابع احكام عامة المادة العاشرة: اللجنة التنفيذية: 1- تنظر اللجنة في الحالات التي لم يرد لها حكم في هذه اللائحة واقتراح ما يلزم بشأنها. 2- على كل من الجهتين المختصتين، المبادرة قبل انتهاء مدة دورة اللجنة بشهرين على الاقل، بالرفع الى الوزير المشرف عليها، باسماء من ترشحهم لتمثيلها باللجنة واسم من ترشحه من بينهم لرئاسة اللجنة، واسماء مرشحين احتياطيين يحل أي منهما محل أي عضو يتغيب من ممثليها الاساسيين، ويرأس اللجنة العضو الذي يختاره الوزير المشرف على الجهة التي عليها الدور لرئاسة اللجنة. 3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجهة المختصة التي لها دور الرئاسة ويجوز عقد اجتماعاتها في مقر الجهة الاخرى. 4- على اللجنة ان تقرر في اول اجتماع لها بعد صدور القرارات بتشكيلها ما يأتي: أ - اختيار سكرتير للجنة ترشحه الجهة التي لها دور الرئاسة، وتحدد مدة عمله بمدة الدورة، ويباشر عمله تحت اشراف وتوجيه رئيس اللجنة، وبمتابعة من الجهة التي ينتمي اليها. ب - تحديد المواعيد الدورية لانعقاد اللجنة. 5- يحدد الوزير مكافأة حضور الاعضاء لاجتماعات اللجنة. المادة الحادية عشرة: ترتيبات بدء تنفيذ النظام لدى كل من الجهتين المختصتين: 1- تعد اللجنة النماذج المستخدمة بين الجهتين لتنفيذ هذه اللائحة. 2- على كل من الجهتين تحديد قنوات الاتصال بينهما، فيما يتعلق بتطبيق النظام، بما يكفل تبادل المعلومات والاستفسارات بينهما بسرعة وسهولة وكذلك تحديد اسم المختص لديها المفوض بالتوقيع على المعاملات المتعلقة بتطبيق النظام. 3- على كل من الجهتين اتخاذ ما يلزم لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشتركين الذين تقبل طلبات ضم مددهم، بحيث يسهل تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهم وبافراد عوائلهم في حالة استحقاقهم معاشات، فور طلبها. المادة الثانية عشرة: يعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام.