اقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيدا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز " يحفظه الله " حسب نظام المجلس. وابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استهل اعماله بمناقشة نظام الايداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة " 28" مادة تمهيدا للتصويت عليها في جلسة قادمة باذن الله تعالى. واوضح معالي الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الاعضاء وارائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية. وأشار معاليه أن المجلس بعد المداولات اقر اجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها " 38 " مادة والمواد المعدلة التي أقرها المجلس هي كالاتي .. المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده اذا منح الأجنبي الجنسية. اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية اما المادة السادسة عشرة فإنها توضح أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة أن المرأة العربية السعودية لاتفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي الا اذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها. وتبين المادة الحادية والعشرون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين.. اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنه لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف أو اذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد. اما المادة السادسة والعشرون فتبين أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم ايقاع هذه العقوبة. وتنص المادة السابعة والعشرون على ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل. واشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.