الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يقر تعديل بعض المواد في نظام منح الجنسية
نشر في اليوم يوم 10 - 05 - 2004

اقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيدا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز " يحفظه الله " حسب نظام المجلس.
وابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استهل اعماله بمناقشة نظام الايداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة " 28" مادة تمهيدا للتصويت عليها في جلسة قادمة باذن الله تعالى.
واوضح معالي الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الاعضاء وارائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.
وأشار معاليه أن المجلس بعد المداولات اقر اجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها " 38 " مادة والمواد المعدلة التي أقرها المجلس هي كالاتي .. المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده اذا منح الأجنبي الجنسية.
اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية اما المادة السادسة عشرة فإنها توضح أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة أن المرأة العربية السعودية لاتفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي الا اذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها. وتبين المادة الحادية والعشرون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين.. اذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنه لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف أو اذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
اما المادة السادسة والعشرون فتبين أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم ايقاع هذه العقوبة.
وتنص المادة السابعة والعشرون على ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل. واشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.