اقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح عبدالله بن حميد مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية، بعد الاستماع إلى رد لجنة الشئون الاقتصادية على الملحوظات التي أبدوها في جلسة سابقة. واستعرض الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود عبدالعزيز البدر عقب انتهاء الجلسة عددا من مواد النظام التي أقرت بالتصويت مادة مادة.. موضحا أن النظام الجديد يتكون من 20 مادة، حيث تبين المادة الأولى الهدف من النظام وأهميته في مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، من خلال قيام المملكة باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها، والتي تسبب ضررا للصناعة الوطنية، وقد حازت هذه المادة على 95 صوتا. وتوضح المادة الثانية من النظام عددا من المصطلحات المستخدمة به والمقصود منها عند استخدامها، وأقرت بأغلبية 94 صوتاً، فيما يحدد النظام في المادة الثالثة متى تفرض تدابير مكافحة الإغراق، أو التدابير التعويضية على المنتجات المستوردة، عند ثبوت أن السلعة المستوردة (موضوع التحقيق) تسبب الإغراق، لدى لجنة تحقيق، وحازت هذه المادة على 97 صوتا. وواصل الدكتور البدر تصريحه مستعرضا مواد النظام، فقد نصت المادة الرابعة على أنه يجوز فرض الحماية الوقائية على السلع المستوردة إلى المملكة متى ما ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى أسواق المملكة بكميات متزايدة، وقد أقرت بأغلبية 98 صوتا. أما المادة الخامسة فقد حددت عددا من الشروط لفرض رسوم لمكافحة الإغراق، واتخاذ التدابير التعويضية المؤقتة متى اقتضت المصلحة العامة التدخل لمنع وقوع ضرر، وحازت على 98 صوتا أيضا. وتشير المادتان السادسة والسابعة من النظام إلى إجراءات تتخذ بصفة وقائية مؤقتة، أو بصفة قاطعة، وحازت هاتان المادتان بالترتيب على 93 و94 صوتا. فيما تجيز المادة الثامنة أن تكون إجراءات الحماية الوقائية النهائية في شكل زيادة في معدلات التعرفة الجمركية، أو فرض قيود كمية، أو الشكلين معا، وأجيزت هذه المادة ب 92 صوتا. وتحدد المادة التاسعة متى توقف أو تنتهى إجراءات التحقيق، عندما يثبت أن إجراءات مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية قد زالت أسبابها، وحازت هذه المادة على 97 صوتا. وتوضح المادة العاشرة كيفية تشكيل لجان التحقيق، وعدد أعضائها، وقد أقرت بأغلبية 96 صوتا، أما المادة الحادية عشرة فتبين الجهات التي يجب أن تضمها اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق، وأقرت بأغلبية 93 صوتا. وتبين المادة الثانية عشرة كيفية فرض الرسوم والتدابير وخفضها وإيقافها ووقف إجراءات التحقيق وصوت لها 94 عضوا.. أما المادة الثالثة عشرة وتتكون من فقرتين فتوضح مدة انتهاء سريان أي رسم لمكافحة الإغراق أو تدبير تعويضي، وكذلك تؤكد على أهمية أن تطبق إجراءات الحماية الوقائية لمدة زمنية محددة وأقرت بأغلبية 97 صوتا. وتعطى المادة الرابعة عشرة الحق لوزارة التجارة والصناعة في طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة، وأجيزت هذه المادة بعد أن حازت على 98 صوتا.. أما المادة الخامسة عشرة فلا تجيز إخضاع المنتجات المستوردة إلى المملكة لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الوقت نفسه، وحازت على 93 صوتا. وفى المادة السادسة عشرة ينص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك بموجب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن تحصيل الرسوم التي تفرض بموجب أحكام النظام، بأغلبية 98 صوتا. وتجيز المادة السابعة عشرة لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أو بعض مما سبق أن دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام، وقد أعطى 96 عضوا أصواتهم للمادة. أما المادة الثامنة عشرة فتعطي الحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الأطراف الأخرى ذات المصلحة التظلم من القرارات النهائية أمام ديوان المظالم، وحازت على 92 صوتا. أما المادتان التاسعة عشرة والعشرون فتبينان إجراءات إصدار النظام من مجلس الوزراء، بعد اقتراح يقدمه وزير التجارة والصناعة، وكذلك كيفية بدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد أعطى 88 عضوا أصواتهم للمادة التاسعة عشرة في حين حازت المادة الأخيرة على 96 صوتا. وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استأنف بعد ذلك دراسة مقترح من لجنة الشئون الأمنية بتعديل عدد من مواد نظام الجنسية العربية السعودية، حيث شرع المجلس بدراسة المادة التاسعة التي تحدد شروط منح الجنسية لغير السعودي، والتي من بينها أن يعرف اللغة العربية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولديه مهنة تحتاجها المملكة، وأن يكون لديه مصدر رزق مشروع. وأفاد الأمين بان المجلس بعد ذلك تدارس المادة الثانية عشرة التي تجيز بقاء زوجة على جنسيتها السعودية، فيما إذا تحصل زوجها السعودي على جنسية دولة أخرى، وتخلى عن جنسيته، فيما تفصل المادة الرابعة عشرة أسلوب التعامل مع المتجنس بالجنسية السعودية وزوجته وأولاده. أما المادة السادسة عشرة فتجيز منح الجنسية للسعودية التي تزوجت سعوديا أو الأرملة الأجنبية لزوج سعودي، في حين تعالج المادة السابعة عشرة وضع المرأة السعودية إذا تزوجت من غير سعودي، إذا اختارت البقاء على جنسيتها السعودية. وتناول الدكتور البدر المادة الحادية والعشرين، موضحا أنها تفصل المواقف التي تسحب فيها الجنسية السعودية ممن اكتسبها خلال السنوات العشر التالية للحصول عليها، أما المادة السادسة والعشرون فتبين العقوبات التي تطبق بحق من زور أو كذب أو قدم أوراقا غير صحيحة من أجل الحصول على الجنسية السعودية، في حين تفصل المادة السابعة والعشرون أسلوب إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. واختتم أمين مجلس الشورى تصريحه مشيرا إلى أن المجلس أرجأ قراره بشأن التعديلات على هذا النظام لجلسة قادمة بإذن الله تعالى.