تفرض حاجة الناس لارتياد الأسواق لشراء حاجياتهم الحياتية وضع رقابة صارمة على المحلات وعلى السلع المعروضة للحيلولة دون ارتفاعها ولإقامة العدل تحقيقاً للرخاء ومنعاً للظلم. لقد حرم ديننا التلاعب بالأسعار والتحكم فيها من قبل المنتجين وحرص على أن تكون السوق حرة مفتوحة تتحكم فيها قوانين العرض والطلب، محرماً في هذا الاحتكار بكل أنواعه وأعطى لولي الأمر الحق في مراقبة الأسواق وطريقة سيرها ومعدلات الأسعار فيها إقامة للعدل الذي أمره الله أن يقيمه بين الناس: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). واهتم ديننا الحنيف بالكسب الحلال الطيب والعدل في الأسعار والابتعاد عن استغلال حاجة المحتاج وأخذ ثمن لسلعة أضعافاً مضاعفة، فإذا تحول التاجر من السعر العادل الذي يقتضيه العرف الطيب للأسعار فسيخرج عن دائرة الحق ويصبح ضاراً للمجتمع ظالماً له، ومن ثم يستوجب الأخذ به وإلزامه حدود القسط والعدل واجباره على أن يسعر السلعة بسعر المثل، والوسائل المطلوبة لمعرفة تكلفة السلع متيسرة وموجودة ومتاحة. ورد عن أنس رضي الله عنه. قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. اني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال). ومعنى هذا أن الغلاء كان حالة طارئة، وأن أسبابه كانت معروفة، وأن استغلال الحالة من جانب التجار كان قليلاً وأن عدم التدخل كان أولى، وأنه صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى دينهم وأخلاقهم وضمائرهم، وترك القضية حسب العرض والطلب، هذا هو الأولى أن تترك الأسواق حرة وتهيأ كل الأسباب لعدم التأثير فيها فتكفل جميع الوسائل التي تيسر إحضار السلع ويحال دون تكتل المؤسسات الاحتكارية.. الخ. أما إذا تبين ظلم التجار للناس وجشعهم ومحاولتهم الكسب أضعافاً مضاعفة، فقد لزم التسعير ووجب، وعلى ذلك رأي الإمام مالك، فقد قال بجواز التسعير في الأقوات. وقال المهدي انه استحسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدا القوتين كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم. وأوجب ابن تيمية عليه رحمة الله التسعير في البضائع والصنائع التي يحتاجها الناس وتشح عليهم، ويمتنع منها أربابها والله أعلم. @@ ماجد بن سليمان بن سبعان