تعتزم وزارة التربية والتعليم إيفاد عدد من شاغلي الوظائف التعليمية السعوديين للتدريس خارج المملكة للعام الدراسي 1425/1426ه. وقد دعت الوزارة كافة الإدارات التعليمية لترشيح المعلمين الراغبين وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية: أولا: الشروط الواجب توافرها في المرشح للايفاد للتدريس في الخارج أو العمل في المدارس السعودية في الخارج: 1 شروط عامة: 1 ان يكون من شاغلي الوظائف التعليمية السعوديين المتميزين في عملهم, وألا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن 95% في العامين الأخيرين. 2 ألا يقل عمره عن 28 عاما ولا يزيد على 50. 3 ان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 4 ان يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى في الوزارة. 5 ألا يكون طرفا في قضية محل نظر حاليا. 6 ألا يكون قد سبق له العمل خارج المملكة موفدا (بما في ذلك المدارس السعودية في الخارج). 7 ألا يكون أثناء تقدمه للايفاد معارا أو مفرغا للحصول على درجة علمية, أو ملتحقا بدورة تدريبية مدتها عام دراسي أو أكثر. 8 ألا يكون قد رشح من قبل إدارة التربية والتعليم للايفاد في العامين السابقين. 9 ألا يكون قد اعتذر عن الايفاد في الأعوام الاربعة السابقة بعد صدور قرار الوزير بايفاده. 2 شروط خاصة: يشترط فيمن يرشح للعمل معلما: 1 أن يكون على رأس العمل معلما للتخصص المرشح للايفاد لتدريسه منذ مدة لا تقل عن 6 سنوات. 2 او ان يعمل حاليا مشرفا تربويا في التخصص الموفد لتدريسه وقد أمضى في التدريس والإشراف مدة لا تقل عن 6 سنوات. 3 او ان يعمل حاليا مديرا أو وكيلا أو مرشدا طلابيا قد عمل معلم مدة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص المرشح للايفاد لتدريسه. 4 او ان يعمل في الوزارة او الإدارة او في احد مراكز الإشراف التربوي شرط ان يكون قد عمل معلما مادة تخصصه مدة لا تقل عن 6 سنوات. يشترط فيمن يرشح للعمل مديرا أو وكيلا: 1 ان يكون قد عمل مديرا فترة لا تقل عن 6 سنوات مباشرة قبل إيفاده. 2 او ان يكون مشرفا تربويا للإدارة المدرسية قد عمل مديرا فترة لا تقل عن 6 سنوات. 3 او ان يعمل في الوزارة او الإدارة أو في احد مراكز الإشراف التربوي شرط ان يكون قد عمل مديرا لمدرسة مدة لا تقل عن 6 سنوات. يشترط فيمن يرشح للعمل مشرفا تربويا: 1 أن يكون قد عمل معلما مدة لا تقل عن 6 سنوات, ومشرفا تربويا مدة لا تقل عن 4 سنوات مباشرة قبل إيفاده. ثانيا: اجراءات الترشيح: 1 يقوم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة بتحديد العدد المطلوب للايفاد, واحتياج كل بلد من الموفدين حسب تخصصاتهم. 2 يقوم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين بإبلاغ إدارات التربية والتعليم بالعدد المطلوب ترشيحه من كل إدارة وفي كل تخصص. 3 لضمان حصول المتقدمين من كافة إدارات التربية والتعليم (الذين توافرت فيهم الشروط) على فرص متساوية في الاختيار للايفاد يجرى اختبار تحريري موحد في كل تخصص (اختبار الكفايات) في مراكز متعددة على مستوى المملكة او في الوزارة وتشرف على هذه الاختبارات لجان من المشرفين التربويين تشكل بقرار من وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين ويقوم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين بإبلاغ إدارات التربية والتعليم بموعد ومكان إجراء الاختبار. 4 تشكل لجنة في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم تسمى (لجنة المرشحين للايفاد للتدريس) برئاسة مدير التعليم أو مساعده للشؤون التعليمية, وعضوية مدير الإشراف التربوي مقررا, واثنين من المشرفين التربويين, وموظف إداري مهمته انجاز الأعمال الإدارية وتكون مهام اللجنة: 1 اعداد تعميم لجميع المدارس وأقسام الإدارة بشروط الترشيح, وموعد تقديم الطلبات. 2 استقبال وفحص ملفات المتقدمين, والتأكد من اكتمالها ومن صحة المعلومات واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط, وحصر أسماء المتقدمين في كل تخصص. 3 ابلاغ من انطبقت عليهم الشروط بموعد عقد اختبار الكفايات. 4 تحديد أسماء مرشحي الإدارة وهم الذين حصلوا على الدرجات العليا في اختبار الكفايات وعناصر المفاضلة الأخرى. يشترط ان تكون الدورة تربوية مثل دورات الإشراف التربوي ومديري المدارس في الجامعات والكليات يخصص للدورة (5) درجات, او دورات قصيرة لا تقل عن (10) أيام للدورة الواحدة يخصص للدورة (3) درجات تكون في المجالات التالية: طرق التدريس, او في تطبيقات الحاسب في الميدان التربوي او في تحليل الأداء الفصلي, او في استراتيجيات التدريس, او في إدارة الفصل او الاختبارات او الارشاد والتوجيه او النشاط او الإدارة المدرسية. 5 رفع أوراق المرشحين مستوفي الشروط بعد اعتمادها من مدير التربية والتعليم الى لجنة الايفاد بمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين (وفق ما ذكر في رابعا). ثالثا: لجنة الإيفاد في الوزارة: يتم تشكيل لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الايفاد للتدريس في الخارج) وتقوم هذه اللجنة بالمهام التالية: 1 التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة او خارجها لاتمام كافة العمليات التي يتطلبها الايفاد. 2 اجراء مقابلات شخصية لاختيار الموفدين عن طريق المفاضلة بين المرشحين, وتكون أسس المفاضلة وفقا لعناصر معينة تتناول السمات الشخصية البدنية والنفسية والكفاءة العلمية والثقافة العامة. 3 تسمية الموفدين, وتحديد بلدان الايفاد حسب الاحتياج المحدد من الجهات المختصة. 4 ابلاغ إدارات التربية والتعليم بأسماء مرشحيها والاجراءات التالية المطلوبة. 5 اعداد تقرير شامل ومفصل عن نتائج أعمالها. 6 اعداد مشروع قرار الايفاد وعرضه على صاحب الصلاحية لتوقيعه. رابعا: الأوراق المطلوبة من الموفد: (ترسل عن طريق إدارة التربية والتعليم): 1 استمارة الايفاد بعد ملئها, ووضع صورة حديثة له عليها. 2 سيرة ذاتية للمرشح يوضح فيها مؤهلاته العلمية, وخبراته التربوية وإبرز اسهاماته ( لا تزيد على صفحة واحدة). 3 اقرار خطي بانه لم يسبق ان أوفد للخارج وبانه ليس مرتبطا بدراسات عليا, وليس معارا, وان يعمل في أي مكان تحدده الوزارة بعد عودته من الإيفاد. خامسا: قواعد عامة وتعليمات: 1 يتم الايفاد وينهى بقرار من وزير التربية والتعليم او من ينيبه. 2 يكون الايفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد على ألا تزيد مدة الايفاد على اربع سنوات دراسية. 3 على الموفد ان يلتزم بأنظمة الدولة الموفد لها. 4 تتخذ قرارات تمديد الايفاد او انهائه بناء على ما يرد في تقارير المشرفين وإدارات المدارس او من الجهات ذات العلاقة. 5 للموفد الحق بالتمتع بالإجازات الدراسية وفقا لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة. 6 لا يحق للموفد ترك عمله إلا خلال الإجازات الرسمية للدولة الموفد لها وبعد موافقة الجهة المستفيدة, وإشعار الملحقية الثقافية او سفارة المملكة التابع لها. 7 يخلى طرف الموفد من جهة عمله قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لمباشرة العمل الموفد اليه ويبدأ صرف مستحقاته من تاريخ المباشرة الفعلية. 8 اذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي ما يزيد على 10 أيام من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد بعد إخلاء طرفه حسمت رواتب ومكافأة المدة التي تخلفها. واذا تجاوزت مدة تخلفه 15 يوما إلغي ايفاده او سقط حقه في الايفاد في السنتين التاليتين على الأقل, بالاضافة الى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية. 9 ينتهي ايفاد مديري المدارس السعودية في الخارج والوكلاء بعد 15 يوما من تاريخ نهاية اختبارات الدور الثاني في البلدان التي يعملون فيها. 10 ينتهي ايفاد المعلمين والمشرفين الذين اكملوا مدة الايفاد بعد 15 يوما من نهاية العام الدراسي في البلدان التي يعملون فيها وفق قرار انهاء الايفاد الذي تصدره الجهة المختصة في الوزارة. سادسا: أسباب إنهاء الإيفاد: 1 اذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده على ان يكون قد أمضى في الايفاد سنة دراسية على الأقل. 2 اذا اكمل المدة النظامية للايفاد وهي 4 سنوات دراسية. 3 اذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته. 4 اذا تبنت عليه مخالفات سلوكية. 5 اذا ثبت قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة. 6 اذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء ايفاده. سابعا: التحقيقات والجزاءات: اذا أنهى الموفد بناء على ما جاء في الفقرات (3و4و5) من (سادسا: أسباب إنهاء الإيفاد) فيحقق معه ويطبق الجزاء المناسب.