حددت وزارة التجارة والصناعة رسوم الاربعاء 27 من رجب الجاري كآخر يوم لاستقبال الآراء والاقتراحات والمرئيات من اصحاب الشأن حول المادة الجديدة للائحة التنفيذية لنظام المعادن والاحجار الكريمة التي اقترحتها الوزارة مؤخرا. واشارت الوزارة الى ان المادة المقترح اضافتها الى اللائحة التنفيذية تؤكد على ضرورة توافر كافة الشروط النظامية لمزاولة بيع وصياغة المعادن الثمينة المنصوص عليها في هذه اللائحة والتعليمات الصادرة تنفيذا له. واشترطت المادة ايضا ان يتوافر في المعادن الثمينة المعدة للبيع كافة الشروط الواجب توافرها في المعادن الثمينة المعدة للبيع بموجب نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. واكدت المادة المقترحة على حظر تأجير الاواني المنزلية من ذهب وفضة وكذلك السبائك او الجنيهات او اي معادن ثمينة نصف المشغولة مثل الاسلاك والصفائح. وشددت على ضرورة ان تزاول مهنة ونشاط تأجير المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في محل مستقل عن اي نشاط آخر كما يجب ان تكون المعادن الثمينة والاحجار الكريمة مملوكة للشخص المرخص له بالتأجير. واشارت المادة ايضا الى ضرورة احتفاظ صاحب المحل المرخص له بتأجير المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بسجل كامل موجوداته من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة المعدة للتأجير وكافة المعلومات لكل قطعة ووزنها واسماء المستأجرين لكل قطعة وتاريخ الايجار ومدته واي تصرف يجرى على القطعة بتعديلها او نقل ملكيتها. واكدت المادة الجديدة على ضرورة ان يقوم صاحب المحل المؤجر بوصف كامل للعين المؤجرة في الفاتورة ويشمل نوع المصاغ من حيث الوزن والشكل والعيار والاحجار والشكل والنوع واللون والنقاوة والوزن بحيث يكون ذلك واضحا للشخص المستأجر ويتم تصوير القطعة ملونة بنفس سند الفاتورة على ان يكون من اصل وصورة. واشارت المادة الى ان جميع القطع المسجلة في سجل محل تأجير المعادن الثمينة والاحجار الكريمة تعد مستعملة سواء تم تأجيرها بالفعل او لم يتم ذلك ويعتبر التصرف فيها بخلاف ذلك غشا يستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة (14) من نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.