اختلف المفسرون في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) على اقوال. اما الراجح من هذه الاقوال هو قول ابن مسعود رضي الله عنه اما ادلة الكتاب فهي ما يلي الاول: قال تعالى:(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) وجه الدلالة ان المرأة اذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن ان تستر ما بين الرأس والصدر والوجه والرقبة وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: رحم الله نساء المهاجرين الاول لما نزل قوله تعالى:(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شقق ازرهن فاختمرن بها والخمار ما تغطي به المرأة رأسها والجيب موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الأمام كما نزل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الافرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين. وقوله تعالى:(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم) قال الراغب في مفرداته: القاعدة من قعدت عن الحيض والتزوج وقال البغوي في تفسيره: قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي اذا رآهن الرجال استقذروهن فاما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية، انتهى كلام البغوي. واما التبرج فهو اظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الاجانب وجه الدلالة من الآية: انها دلت بمنطوقها على ان الله تعالى رخص للعجوز التي لاتطمح في النكاح ان تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابا ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها ولكن اذا تسترت كالشابات فهو افضل لهن. قال البغوي:(وأن يستعففن) فلا يلقين الحجاب والرداء (خير لهن) وقال ابو حيان:(وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو افضل لهن. والادلة من السنة (عن ام سلمة رضي الله عنها، انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة قالت: بينما نحن عنده اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ان امر بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم (احتجبا منه) فقالت: انه اعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعمياوان انتما؟ الستما تبصرانه؟ رواه الترمذي بمعناه الثاني: عن انس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله آية الحجاب، اخرجه الشيخان.