تحت عنوان «غطاء وجه المرأة عقدة الحياة» كتب الدكتور علي العمري المدينة (17429) تعليقاً على الوزير المجدد الدكتور الرشيد في كتابه المرأة المسلمة، وتأكيده لو انحلت عقدة تغطية وجه المرأة فسوف يتبعها يسر في الحياة العملية وإيقاف لهذا التناول المتشعب لهذه القضية، وهذه حقيقة لمن أراد أن يتذكر أو أراد أن يطوي صفحة هذا النقاش الذي لن يزيد هذه القضية إلا تعقيداً وبعداً عن أسباب العيش الحقيقي الذي أراده الله لخلقه منذ مجتمع المدينة الأول في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والدفع بعجلة التنمية بأيدي بنات وأبناء هذا الوطن، بدلا من التخبط الذي نعيشه من قبل فئة تريد فرض قناعتها علينا بالمزايدة على مسألة خلافية جعلوها عقبة كؤود في وجه تقدمنا وانخراطنا في مسيرة التنمية، ما قاله الدكتور الرشيد أكده العالم السلفي الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» الذي ارتضيناه مرجعاً لنا في تصحيح الحديث فنقول رواه البخاري وصححه الألباني فلماذا ننكر عليه أدلته في جواز كشف الوجه التي أوردها وهي واحد وعشرون دليلا من الكتاب والسنة لا يشق لها غبار في جواز كشف وجه المرأة، فهو الأصل ولو أراد الله تغطية هذا الوجه لأمر به في كتابه، فكلمة حجاب وردت مرة واحدة في القرآن وسميت آية الحجاب في سورة الأحزاب؛ ومعناه الستر الذي تجلس خلفه المرأة المحجبة، وهي خاصة بنساء النبي لحمايتهن من الرجال الأجانب والابتعاد بشخوصهن تماماً عن أبصارهم، والحجاب يعني في اللغة الساتر وهو ما حال بين شيئين لسان العرب 1/298 وتاج العروس 2/239. يقول تعالى (فاتخذت من دونهم حجابا) قال الأصفهاني «الحجب والحجاب هو المنع من الوصول فلا يكون الخمار حجاباً فالحجاب أعم من الخمار» ومن كلمة حجاب اشتقت كلمة (حاجب) وهو الشخص الذي يحجب الناس عن رؤية سيده. وموضع الاعتراض الذي أورده الدكتور العمري، قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فمن المعلوم بالضرورة أن للقرآن الكريم قواعد في التفسير والتأويل تستند أساساً على اللغة العربية لغة القرآن ولا يمكن الخروج عنها. ففي تفسير ابن كثير لهذه الآية 3/276 يقول «أي على نحورهن وصدورهن ليخالفن نساء الجاهلية اللاتي كن مسفحات بصدورهن وأعناقهن وذوائب شعورهن فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن» وكذلك كانت معظم أقوال المفسرون. وقد قرأت لابن عبد ربه في العقد الفريد 4/96 قصة عن الخمار تدلل على أن الخمار ليس مما يغطى به الوجه بل يوضع على الرأس؛ وملخصها أن تاجراً من أهل العراق قدم المدينة ولديه بضاعة من خمر العراق، باع معظمها وبقي عنده اللون الأسود، فلجأ إلى شاعر في المدينة وكان ناسكا متعبدا يسمى ربيعة بن عامر يشكو له كساد بضاعته فقال ربيعة في هذا المعنى: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد فتسامع بهذه القصيدة النساء فتزاحمن على شراء الخمار ذي اللون الأسود، فنفدت بضاعته من الكساد وانطلت الحيلة على النساء. وفي الأعلام للزركلي 3/16 أن الخمار هو النصيف يؤكده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحور العين، ولنصيفها يعني الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها، فتح الباري حديث رقم 6568. وفي مسند أحمد «ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، قال قلت يا أبا هريرة ما النصيف؟ قال الخمار. ويستدل من فحوى الحديثين أن الخمار يوضع على الرأس لا على الوجه، فالخمر جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس وليس ما يغطى به الوجه، وقد عرفه الأصفهاني في غريب القرآن 227 بقوله «الخمار اسم لما تغطي به المرأة رأسها وجمعه خمر»، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (خمروا آنيتكم) أي بوضع غطاء عليها، وسميت الخمر خمراً لكونها خامرة للعقل وهو اسم لكل مسكر. يقول رسول الله في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (ولا تخمروا رأسه) وفي الموطأ أن ابن عمر كفن ابنه واقد وقد مات محرماً وخمر رأسه، ولابن القيم في مناقب عمر بن الخطاب ص159(... قالت فانتزع الخمار من رأسها)، وفي تفسير القرطبي 12/230 أن سبب نزول آية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أن النساء كن في الجاهلية إذا غطين رؤوسهِن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها، وفي تفسير النيسابوري 22/10 بأن المرأة كانت تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق بين الرجال، وفي مسند أحمد 4/145 عن عقبة أنه قال لرسول الله أن أختاً لي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مخمرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرها فلتخمر ولتركب، ويعلق شارح سنن ابن ماجة السندي 2/557 أي غير ساترة رأسها بالخمار. وفي صحيح البخاري 2/182 والمستدرك 4/194 عن عائشة قالت إنما يضرب بالخمار الكثيف الذي يستر، وفي شرح الحديث يضرب بالخمار على الرأس والجيب، وفي تاريخ الطبري 1/124 عن ابن عباس قوله حط آدم على الأرض فلما رأى الله سبحانه وتعالى عرى حواء نسج آدم لنفسه جبة وجعل لحواء درعاً وخماراً فلبسا ذلك ومن المؤكد أنهما كانا وحيدين في الأرض ولم يكن هناك رجال حسبة، فكيف يصنع لها خماراً لتغطي وجهها به، فليس مع حواء غير آدم فهل تحجب وجهها عنه، فكان الخمار لتغطية رأسها. ومما يؤكد أن الخمار كان معروفاً في الجاهلية بوضعه على الرأس قول ابن إسحاق في سيرته حتى أتى جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحسرت فألقت خمارها ورسول الله جالس في حجرها، من المعلوم وعلى كافة المذاهب أنه لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الصلاة ولو فعلت فصلاتها باطلة والأصل أن تخمر رأسها إذا صلت وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائز المغني ابن قدامة 1/636، وقد سألت عائشة في كم ثوب تصلي المرأة فقالت درع سابغ وخمار، وفي رواية لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار فإذا كان الخمار للوجه فهل تقبل صلاة امرأة به؟ وفي منى أقبلت امرأة وقد بدا نحرها فقال عليه الصلاة والسلام يا بنية أخمري عليك نحرك، وفي تشريعه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على عائشة فاختبأت مولاة لهم فقال النبي حاضت فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا فهل معنى ذلك أنه أمرها بتغطية وجهها وهي تخدم، لو فعل ذلك لكان كل العاملات المنزليات يخدمن وقد غطين وجوههن ولا يقول بهذا عاقل. فهذا معنى الخمار بوضع اللغة وفي الفقه ولا يدل على أي شيء آخر. أما الجيوب فهي التي في الصدر وتحته وتحت الإبطين وباقي هذه المناطق، وهو ما يجب على المرأة أن تغطيها لذلك أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) إلى تغطية هذه الجيوب التي هي الزينة المخفية خلقاً، وسمح لهن بإبداء الجيوب غير المخفية وهي الفم والأنف والعينان لأنها جيوب ظاهرة.