قال استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق (جامعة الكويت) الدكتور عبدالله الحيان ان الانتشار الواسع للبنوك الاسلامية في معظم دول العالم ادى الى تزايد الاهتمام بوضع ضوابط قانونية تحكم عمل تلك البنوك مما حدا بكثير من الدول الى اصدار تشريعات خاصة بالبنوك الاسلامية. وقال الدكتور الحيان في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه على الرغم من ان عمر التجربة الكويتية في المصارف الاسلامية ليس بقصير فان من المعروف ان بيت التمويل الكويتي يمارس العمل المصرفي الاسلامي منذ نهاية السبعينيات لكن مع ذلك لم يصدر قانونا خاصا للبنوك الاسلامية. واوضح انه مع اتساع العمل المصرفي الاسلامي والرغبة في فتح مجال المنافسة لتقديم افضل الخدمات المالية الاسلامية كانت هناك رغبة مشتركة بين الحكومة ومجلس الامة في اصدار قانون خاص للبنوك الاسلامية. وقال ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون وتقدم الاعضاء باقتراح بقانون وقامت اللجنة المالية والاقتصادية بدراسة المشروعين وتمت المزاوجة بينهما وقدمت في النهاية القانون في صياغته النهائية والذي تمت الموافقة عليه اخيرا من قبل مجلس الامة. وحول اهم الاختلافات بين المقترح الحكومي والمقترح النيابي قال الحيان ان المقترح الحكومي يقوم على اضافة قسم خاص للبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي بينما يقوم المقترح النيابي على اصدار قانون خاص ومستقل للبنوك الاسلامية. وقال ايضا ان المقترح الحكومي يخضع البنوك الاسلامية لرقابة البنك المركزي على عكس المقترح النيابي الذي يرى ان مثل تلك الرقابة قد تعوق عمل المصارف الاسلامية. واشار الى ان المقترح الحكومي يحظر على البنوك الاسلامية الاستثمار المباشر على عكس المقترح النيابي الذي يجيزه. واشار كذلك الى ان المقترح الحكومي يقوم على تحديد النسب الجائز تملكها من العقارات والمنقولات من قبل البنوك الاسلامية على عكس المقترح النيابي. وقال الدكتور الحيان يلاحظ ان مجلس الامة في اقراره النهائي للقانون اخذ بوجهة نظر المقترح النيابي بخصوص السماح للبنوك الاسلامية بممارسة الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها او لحساب الغير او بالاشتراك مع الغير ولم يحظر القانون كذلك ممارسة البنوك الاسلامية للتجارة والصناعة لحسابها الخاص او تملك العقارات او المنقولات كذلك لم يفرد قانونا خاصا للبنوك الاسلامية بل تمت اضافة باب للبنوك الاسلامية ضمن اطار القانون رقم 32 لسنة 1968 وايضا تم اخضاع البنوك الاسلامية لرقابة البنك المركزي. وشرح الدكتور عبدالله الحيان بالتفصيل بعض مواد القانون المقر اخيرا قائلا ان في تعريف البنوك الاسلامية نصت المادة 86 على ان البنوك الاسلامية هي البنوك التي تزاول اعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة او يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية او حسابات توفير او ادخار او حسابات استثمار لآجال ولاغراض محددة او غير محددة وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بانواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها او لحساب الغير او بالاشتراك مع الغير بما في ذلك انشاء الشركات او المساهمة في الشركات القائمة او تحت التأسيس التي تزاول اوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي في هذا الشأن وذلك كله وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون. ويضع البنك المركزي الاسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الاسلامية الاجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت وتعتبر فروع اي بنك اسلامي اجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لاحكام هذا القانون. وقال الدكتور الحيان ويلاحظ على هذا النص انه سمح بممارسة كافة عمليات التمويل وكذلك عمليات الاستثمار المباشر والمالي ولعل السبب في هذا التوسع هو ان دور البنوك الاسلامية يتعدى الوساطة الى دور آخر وهو المشاركة التجارية فبالتالي تستطيع البنوك الاسلامية انشاء الشركات او المساهمة في الشركات القائمة وتمويل هذه الشركات وانشاء صناديق الاستثمار وتكوين محافظ مالية لادارة الاموال لحساب الغير وتقديم المشورة والنصائح المالية للعملاء وادارة وضمان الاكتتبات في الاوراق المالية وتقديم كافة الخدمات المالية والصرفية. واضاف انه وفقا لهذا النص فان تعريف البنك الاسلامي يقترب بشكل كبير ان لم يكن متطابقا مع مفهوم المصرف الشامل الذي يحصل على مصادر تمويله من كل القطاعات ويمنح الائتمان لكل القطاعات فالمصرف الشامل يقدم كافة احتياجات العميل المالية والاستثمارية فهو بنك يقوم على صناعة الاسواق والعملاء ويمارس الوساطة المالية الشاملة سواء اكانت تجارية ام استثمارية. واشار الى انه يلاحظ على النص السابق عدم ذكره او حصره الانشطة التي يحظر على البنوك الاسلامية التعامل بها مما يعني امكان تعامل تلك البنوك بكافة العمليات التجارية طالما انها لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ولكن نعتقد انه كان من الافضل حصر الانشطة المحظورة على البنوك الاسلامية استكمالا للبناء التشريعي للبنوك الاسلامية. ويلاحظ على النص كذلك انه سمح بممارسة الاستثمار المباشر ما يعني انه يسمح بممارسة التجارة والصناعة من قبل تلك البنوك ونرى انه كان من الافضل النص صراحة على ممارسة تلك العمليات وبيان حدود ممارسة تلك العمليات تلافيا لأي اشكالات مستقبلية.