أجاب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان الداعية المعروف @ ما حكم الطلاق على التليفون.. هل يقع؟ زوجي حلف يمينا وقال علي الحرام اذا ضربت ولدي ضربة. وضربه هو. وحلف انه انا الذي ضربته وأخيرا تأكد انه هو الذي ضربه ماذا عليه؟ عندما حلف هذا الحلف هل كان متأكدا ام شاكا اذا ان شاء الله عليه ان يتوب الى الله عز وجل ولايقع الطلاق وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من الجرأة على اليمين وان يكون متيقنا واذا وجد الشك في انه يتورع ولايحلف إلاعلى امر يقيني, يتوب من جرأته على حلف اليمين مع وجود الشك. والضرب للتأديب بصفة معينة لاتضر بالولد وارد التأديب للاطفال والصغار للزوجة وارد في الشرع. (واضربوهم عليها لعشر) فالضرب المعقول للتأديب لاللتعذيب بعض الناس يضرب للتغديب. الضرب اليسير الذي لايضر انما يؤلمه بحيث يرتدع من الاشياء التي يفعلها وهي ليست من الامور المناسبة. @ عملت حادثا حيث طلع لي هندي غير مسلم فدعمته ويوم دعمته كان مخطئا وطلبوا مني دية هل اصوم شهرين؟ حتى ولو كان الذي صدمته كافرا فان عليك الكفارة والكفارة عتق رقبة وهذا اليوم متعذر ولكن عليك ان تصوم شهرين متتابعين لانه فعلا حصل خطأ منه لانه سار امامك وانت لابد ان تنتبه وتأخذ الحيطة من ان يأتي شخص فلا تسرع في المكان المأهول فلا تسرع فالسرعة لاتمكنك من تفادي الناس فلاشك في ان عليك الكفارة, حتى ولو كان غير مسلم السجن ربما قد يكون توقيفا لدفع الدية فاذا دفعت الدية يطلقون سبيلك. @ لي عمة واريد زيارتها وزوجي حصل زعل بينه وبين اهله وقال لي انت علي بالحرام اذا رحت لزيارة عمتك ما أدري هل قصد الطلاق أم المنع؟ هل ذهبت لزيارة عمتك؟ ان كانت الاجابة بلا فاقنعيه بان تذهبي والطلاق لايقع وانه في حكم اليمين: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) فسماه يمينا فلا يقع الطلاق وعليك كفارة يمين واترك زوجتك تذهب الى عمتها. @ بخصوص موضوع الطلاق على التليفون هل يقع الطلاق؟ وانا كنت عصبية وهو ما قالها بنية الطلاق، لانه يرجع يتصل ويحاول ان يرجع لي والآن انا بعيدة ثلاثة اشهر فما الحكم؟ هل وقع الطلاق ام لا, علما بان ذلك حصل اكثر من مرة (على التليفون)؟ اولا ينبغي ان يسأل عن الحكم او ما حصل من طلاق ان يكون السائل هو الزوج نفسه لانه اعلم بحاله هل هو في غضب شديد او غضب عادي يعي ما يقول ويقصد في تلك الحالة ان يطلق زوجته يختلف الحكم لكن نقول بحكم عام. انه اذا كان الرجل قد غضب غضبا شديدا بحيث انه منعه القصد ثم حصل منه انه اوقع لفظ الطلاق على امرأته وهو لم يقصد طلاقه ولكنه من شدة الغضب خرج منه اللفظ فانه لايقع الطلاق على الصحيح من اقوال اهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل التحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) والاغلاق يدخل فيه ايضا الغضب.