غياب الزوج عن زوجته * ما هي المدة التي يحرم على الزوج أن يزيد عليها في الغياب عن زوجته مع العلم بأن غيابه خارج عن إرادته بحكم عمله؟ - غياب الزوج عن زوجته لا شك أنه يعطل بعض مصالح الزوجة، والزوجة بحاجة ماسة إلى زوجها، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى السفر لطلب علمٍ أو معيشةٍ أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا مانع أن يسافر ويترك زوجته في مأمن بحيث لا تخاف على نفسها، ويُضرب له مدة لا يزيد عليها كما فعل عمر -رضي الله عنه- لما سأل حفصة -رضي الله عنها- كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت ستة أشهر. ثم ضرب مدة الغياب عن الزوجة ولو كان في الغزو بستة أشهر لا تزيد عليها. *** الحلف للضيافة * يحدث كثيرًا أن يقسم رجل على رجل أن يدخل بيته لضيافة فيعتذر صاحبه ولا يدخل، فهل يلزم الحالف أن يكفر عن يمينه؟ - اليمين التي تقال لإكرام المحلوف عليه، كأن يحلف على شخص أن يدخل بيته لضيافته كما في السؤال ثم يحلف الآخر ألّا يدخل لئلا يشق عليه ويكلفه مثلًا، وكل منهما يبدي احترام الآخر، كما حصل لأبي بكر -رضي الله عنه- وضيوفه فقد حلف أبوبكر ألا يأكل، فحلف ضيوفه لا يأكلون حتى يأكل كما في الصحيح، ومع ذلكما أُمر لا هو ولا ضيوفه بكفارة، فيذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين التي سببها الاحترام لا كفارة فيها، ومنهم من يرى أنها كغيرها تجب الكفارة بالحنث فيها، والحديث السالف في الصحيح يدل على عدم لزوم الكفارة لهذه اليمين، والله أعلم. *** الديون القديمة * أنا رجل عليّ ديون قديمة ولا أذكر أصحابها أو عددها فما الواجب عليّ؟ - الأصل في الديون أن توفى وتؤدى إلى أصحابها، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك أو بتبرئة وتحليل من قبل الدائنين، والسائل يقول إنها قديمة ولا يذكر أصحابها ولا عددها، فبالنسبة لأصحابها الواجب عليه أن يتحرى بالبحث، والسؤال عنهم أو عن أقاربهم الذين يمكن أن يرسلوها إليهم،فإن بذل جهده واستفرغ وُسعه ولم يستطع الوصول إليهم فإنه يتصدق بها عنهم على نية أنه متى وجدهم قضاهم،وأما بالنسبة للعدد فإنه يتحرى أيضاً حتى يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا هو المال الذي تبرأ ذمته بوفائه.