بيَّنتُ في المقال السابق أنَّ للكلمة في الإسلام حُرمة وقدرا عظيما، ومن أجل ذلك بَنَت الشريعةُ الإسلاميةُ عليها جميع العقود، من بيع وزواج وطلاق وغيرها، وقد جرَت عادةُ الشعوب أن تؤكِّدَ كلامَها بِذكْرِ ما تُعظِّمُه، فإضافةُ الشيء المعظَّم عندها للكلام، فيه تفخيمٌ لهذا المعظَّم، ومن ثمَّ صارَ الصِّدقُ في الكلام المؤكَّد بذكْرِ الله تعالى، أدبا مع اسمه تعالى، كما صارَ الكذبُ في الكلام المؤكَّد بذكْرِ الله تعالى، يُنافي تقديسَ الله وتعظيمه، ولهذا كان من أشدِّ المحرَّمات، وقرنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشرك فقال: (الكبائرُ: الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدَين، وقتلُ النفس، واليمينُ الغموس) ويُسمَّى هذا التأكيد للكلام حَلِفاً وقسَماً ويميناً، فالحَلفُ إذا دَعَتْ إليه الحاجةُ فإنه حسنٌ ابتداءً مِن غير استحلاف، لأن فيه تعظيمٌ للمحلوف به، وإنما المنهيُّ عنه هو المسارعةُ إلى الحَلف، فكثرةُ الحلف كان من عادات الجاهلية، التي منشؤها الغضب والحُمْق، يبتذلون الحلف، لحاجةٍ ولغير حاجة، فيجري على ألسنتهم كثرةً لا تنحصر في كلِّ كلامٍ، سواء كان حقّا هذا الكلامُ أم باطلا، رغم أنهم يُدركون خطأهم، فقد كانوا يتمدَّحون بتقليل الأَيمان، قال كثيِّر: (قَلِيلُ الأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ ** وَإِنْ نَدَرَتْ مِنه الأَلِيَّةُ بَرَّتِ) ومعنى الأَلَايَا: الأَيمان، وهكذا أباحَ اللهُ الأَيمان لما فيها من تعظيم الله تعالى، لكنه جعلَ لها حُرمةً، لئلا تُبتذل، وليعلِّمنا أن المرءَ مؤاخذٌ ومسؤولٌ عمَّا يتفوَّهُ به لسانُه، فَفَرَضَ على مَن حلفَ أن يَبرَّ بيمينه وإلا فعليه عقوبةٌ أُخرويَّة، وأخرى ماليَّةٌ تُسمَّى: الكفارة، فهي عقوبةٌ على مَن لا يَحترم الكلمة، ومن بديع تشريع الأَيمان، بل من رحمة الله لعباده، أنَّه حين فرضَ البرَّ باليمين تأدُّباً مع اسم الله تعالى، فإنه أمرنا ألا نجعل اسمه تعالى عُرضةً لأيماننا، فحين اختلف بشير بن النعمان مع زوجته عَمرة بنت رواحة، وكان أخوها عبدالله بن رواحة قد أَقسمَ ألا يُصلح بينهما، نزلَ قولُه تعالى: (وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ) فأمَرَه اللهُ ألا يجعل أدبَه مع الله بتعظيم اسمه تعالى، سبباً لترك المعروف والإصلاح بين الناس، فأمرَه أنْ يُكفِّر عن يمينه ليفعل الخير، وهو الإصلاح بين الناس، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير) وهذا من باب أنَّ امتثالَ أمْرِهُ تعالى مقدَّمٌ على الأدب معه، رحمة منه بعباده، ثم إن الحلفَ أقسامٌ، فإن حلف المرءُ على أن يفعل واجباً كصيام رمضان، أو على تركِ محرَّم، فواجبٌ عليه أن يَبرَّ بيمينه ففي الحديث: (مَن نذر أن يطيع الله فلْيُطِعْهُ) ومثلُه مَن حلف على فعل مندوب كصلاة سنَّة الوتر أو ترك مكروهٍ كترك الأكل بالشمال، وأما مَن حلف أنْ يفعل معصية، مثل أن يأمرَه شخصٌ أن يصلِّي فيقول: والله لن أصلِّي، فهذا يجب عليه أن يكفِّر عن يمينه ويصلِّي، وأما من حلف ألا يؤدِّي سنَّةً من السُّنن، أو أن يفعل مكروهاً كالشُّرب واقفاً، فهذا يُكره له أن يبرَّ بقسمه، ويُندب له أن يُكفِّر عن يمينه ويفعل الأفضل، وأما من حلف أن يفعل مباحاً أو يترك مباحاً، فهذا ينبغي أن يبرَّ بيمينه، فالله تعالى يقول: (وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) ومن أقبح الأَيمان وأفحشِها، أنْ يحلف الرُّجلُ بالطلاق، فهذا زوجٌ فقدَ جزءاً من رجولته، ولا قَدْرَ لزوجته عنده، وتصلني اتصالاتٌ من بعض الأزواج يحلف بالطلاق ثم يريد إرجاعها، فأجيبُه بأن عليك أن تتقدَّم للقاضي لتأديبك أوَّلاً، فإذا أدَّبك يَنظر بعد ذلك في قضيَّتِك، وقد قيل للإمام مالكٍ إنَّ هشام بن عبدالملك يَضربُ في ذلك عشرة أسواط، فقال: قد أحسنَ إذْ أمَرَ فيه بالضَّرب.