سعادة رئيس التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالعتنا صحيفتكم الغراء بعددها رقم 10721 الصادر في يوم الثلاثاء 6/ 8/ 1423ه في ص (22) بمقال للمحرر/ حمد الناصر عنوانه ما رأي معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " التفرقة كبيرة بين المشتركين" بمناسبة صدور قرار معاليه رقم (136) وتاريخ 29/ 6/ 1423ه بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية للنظام. وعلى الأخص عدم استحقاق المشترك بالتقويم الميلادي للتقاعد المبكر بعد مدة (25) سنة هجرية، بينما المشتركون بالتقويم الهجري يمنحون حق التقاعد المبكر بعد مدة اشتراك (25) سنة هجرية. والذي نود الإشارة إليه أن هذا التعديل مبني على أساس أنه يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم ( ميلادي أو هجري) استحق عنه اشتراك للمؤسسة، فالعبرة في حساب منافع فرع المعاشات هي بعدد الاشتراكات الشهرية التي جرى دفعها للمؤسسة لحساب العامل المشترك،والمشترك بالتقويم الميلادي بعد مرور (25) سنة هجرية لا يكون قد دفع (300) شهر اشتراك وإنما يكون قد دفع (291) شهر اشتراك فقط، وبالتالي لا يتحقق في شأنه شرط استحقاق معاش التقاعد المبكر، وهو توفر (300) شهر اشتراك على الأقل. والمشكلة تكمن في أن هناك بعضاً من المشتركين الذين توفرت لهم مدة تقرب من (300) شهر اشتراك وكانوا يؤدون اشتراكهم وفق التقويم الميلادي بادروا بالتقاعد المبكر فور وصول مدة اشتراكهم (291) شهراً، اعتماداً على أن الفقرة (3) من المادة الأولى من لائحة تعويضات فرع المعاشات تقضي بإضافة فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقاً للتقويم الميلادي إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق معاش ولما كان هذا النص كان موجوداً في ظل نظام التأمينات السابق الذي كانت في ظله تعويضات فرع المعاشات لا تستحق إلا في حالات ثلاث ( بلوغ سن الستين فأكثر- الوفاة- العجز عن العمل) ويجمع بين هذه الحالات أن أنهاء مدة الاشتراك في كل منها يحدث لسبب خارج عن إرادة المشترك وكان إضافة فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية يتم إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش، وكان تطبيق هذا الحكم محدوداً لأن أنهاء مدة الاشتراك في الحالات الثلاث المشار إليها خارج عن إرادة المشترك ومن ثم لا يملك وسيلة للاستمرار في الاشتراك في النظام حتى يستكمل المدة اللازمة، فإنه في ظل النظام الجديد أراد بعض المشتركين الذين يطلبون التقاعد المبكر بإرادتهم المنفردة أن يمتد إليهم هذا الحكم، لذا تم تعديل هذا الحكم بحيث لا يستفيد منه من يرغب في التقاعد المبكر وبالتالي عليه إكمال (300) شهر اشتراك على الأقل سواء بالتقويم الهجري أو بالتقويم الميلادي، ذلك أن المشترك في هذه الحالة يتقاعد باختياره وفي إمكانه أن يؤجل تقاعده فترة التسعة أشهر الباقية كما أن بإمكانه إكمال مدة الاشتراك المطلوبة عن طريق الاشتراك الاختياري الذي استحدثه النظام الجديد، لذا صدر القرار الوزاري رقم (136) وتاريخ 29/ 6/ 1423ه بتعديل نص الفقرة (3) من المادة (1) من لائحة تعويضات فرع المعاشات. آمل أن يكون ذلك رداً وتوضيحاً لما تساءل عنه كاتب المقال، ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لسعادتكم ولجريدتكم الغراء وللمحرر والقراء، وفقنا الله إلى ما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته @@ نائب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سعود بن محمد السويلم