سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد عن شخص أطغته شهوته فوقع على زوجته بعد صلاة الفجر في رمضان وجامعها فما الحكم؟ * وأجابت اللجنة بما يلي: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم, وأما المرأة فان كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل, وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال:(بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: (مالك؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا، قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل - فقال: (أين السائل؟) فقال: أنا، فقال: (خذه فتصدق)، أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه: (وصم يوما مكانه). وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة، فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه، فلعموم قوله صلى الله عله وسلم: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وقت الإمساك والإفطار في رمضان سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عن وقت الإمساك والإفطار في الصيام في المملكة. فأجابت: * صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء وقت الصيام ونهايته هذا نص مضمونه: أولا: إختلاف مطالع الأهله من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها احد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدالال بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) وبقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. * ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا الى ان الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وان يكون لكل دولة اسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة واطلعوا على كلام اهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقولة صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطرو لرؤيته) الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه) الحديث وما في معنى ذلك من الادلة. واما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بينه الله جل وعلا في قوله تعالى: (فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). والآية عامة للمسلمين في كل مكان وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم.