تعتبر الحصص في الشركة أيا كانت نقدية أو عينية قوامها وعلى كل شريك الالتزام بتقديم حصته في رأس المال وترتيبا على ذلك فانه لا يعد تأسيس الشركة نهائيا الا اذا وزعت جميع الحصص على الشركاء وتم الوفاء بها بالكامل لانها تمثل الضمان العام للدائنين غير انه ولاعتبارات عملية يقوم بعض الشركاء بسداد قيمة حصص البعض الاخر لاخراج الشركة الى حيز الوجود وايا كانت حصة الشريك في الشركة فإنه مسئول عن الوفاء بها. وقد قررت المادة الخامسة من نظام الشركات مسئولية الشريك المتقاعس عن تنفيذ التزامه وتعويض الضرر المترتب عن تأخره في تقديم الحصة التي تعهد بها ونرى ان عدم قيام الشريك بالوفاء بحصته في الميعاد المحدد لها يؤسس حقا للشريك الذي قام بدفع قيمة حصصه وذلك بفصله من الشركة والرجوع عليه بكافة التعويضات عن الاضرار التي لحقت به وبالشركة بما في ذلك مطالبته باسترجاع نصيب الحصة من الارباح اذا كان قد تسلمها استنادا الى النظام وليس للشريك المتقاعس التمسك بان الحصص مسجلة باسمه او بالنص الذي يرد في عقد التأسيس المتضمن اقرار الشركاء بالوفاء بكامل قيمة الحصص. وللشريك المتضرر اثبات عدم قيام الشريك المتقاعس بسداد قيمة حصته في الشركة واخراجه منها بكافة وسائل الاثبات بما فيها الكتابة والقرائن وفصل الشريك يخضع لتقدير الجهة القضائية التي لها سلطة تقدير لزومه من عدمه اذ تكفي بالزام الشريك المتقاعس بدفع الحصة التي تعهد بها مع استمراره شريكا في الشركة واذا حكم بالفصل فان الشريك المفصول يعتبر من الغير بالنسبة للشركة وتسقط في مواجهته كافة الحقوق التي نشأت بسبب ورود اسمه في عقد تأسيسها. ولا يؤثر فصل الشريك في بقاء الشخصية المعنوية للشركة فتظل قائمة وتزاول انشطتها دون الدخول في دور الحل او التصفية لكون الفصل ليس من اسباب انقضاء الشركات المنصوص عليها في نظام بل يكفي باضافة الحصص التي سجلت باسم الشريك المتقاعس الى الشريك الذي دفع قيمتها عند التأسيس بما لها من حقوق وعليها من التزامات مع تعديل عقد الشركة تعديلا عاديا ويتطلب له موافقتهم طبقا للحدود التي رسمها النظام وينص عليها عقد تأسيس الشركة. ولكننا بصدد تنفيذ حكم قضائي ولا يتأثر الغير ودائنون الشركة بفصل الشريك حيث ان تعاملهم وعلاقاتهم تمت مع الشركة وليس مع الشريك المفصول وموجودات الشركة ضامن لحقوقهما يضاف الى ذلك ان مسئولية الشريك ذات المسئولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة بل مطلقة في جميع اموالها. ومجمل القول ان استرجاع حقوق الشريك الذي دفع قيمة حصص الشريك الاخر امر يكفله النظام بالمطالبة القضائية وذلك بفصل الشريك واخراجه من الشركة واضافة الحصة التي سجلت باسمه اليه وكافة الحقوق التي نشأت لها او استيفاء حقوقه قبل الشريك المتقاعس بما في ذلك التعويض الجابر للضرر.